لكن على ما يبدو ان مواد هذا القانون وبخاصة الفقرة (1) من مادته الاولى بقيت حبرا على ورق من قبل الجهات الوصائية على تلك البلديات خاصة بعض بلديات ريف دمشق ودمشق هذه الفقرة التي تنص وبالحرف الواحد( البناء المخالف.. البناء الذي يشاد بدون ترخيص أويخالف للترخيص الممنوح بعد نفاذ هذا القانون).
وجاءت الفقرة ثانيا من المادة الثانية تنص على عقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر وبالغرامة من خمسين الف ليرة سورية الى 200 الف ليرة سورية على كل من تثبت مسؤوليته عن مخالفة اي من احكام الفقرات أ-ب-د من البند اولا من المادة الثانية سواء كان مالكا او حائزا او شاغلا او متعهدا او مشرفا او دارسا للبناء ويعاقب بذات العقوبة العاملون في الجهة الادارية المقصرون في اداء واجبهم في قمع المخالفة .
ونحن هنا نسأل: هل تمت احالة واحد من العاملين في البلديات التي وقعت فيها المخالفات بالجملة واننا نشاهد قرى كاملة تشاد في بعض بلديات ريف دمشق على سبيل المثال لا الحصر بمعنى ان المخالفات التي شيدت بعد صدور القانون الذي اشرنا اليه يتجاوز بعشرات المرات ما شيد قبل صدوره ومن لم يصدق ليذهب ويرى بام عينه المخالفات في قرية حزة التي حصل فيها انهيار البناء الاسبوع الفائت وجارتها عين ترما على سبيل المثال لا الحصر كما قلنا.. مخالفات بالجملة ليس فيها اي ضابط للبناء تشاد بشكل مخالف تماما لاي شرط من شروط السلامة.
وامام ظاهرة الانهيارات التي تحدث لبعض الابنية المخالفة نؤكد على الجهات المعنية في ريف دمشق ودمشق بالتحديد تشكيل لجان فنية نزيهة ولنضع تحت كلمة نزيهة مئة الف خط تقوم هذه اللجان بدراسة كافة الابنية الواقعة خارج المخططات التنظيمية وبيان مدى صلاحيتها للسكن حفاظا على ارواح الناس الذين يدفعون دم قلبهم ثمنا لمسكن يريدون ان يكون مستقرا امنا لهم وان تقارير هذه اللجان يجب ان تؤخذ على محمل الجد لا ان توضع في الادراج وتأكلها الجرذان كغيرها من التقارير والدراسات.
وما نأمله ان يوضع الحد اللازم ويطبق القانون /1/ لعام 2003 على الجميع دون استثناء لاسيما ان غالبية المخالفات التي شيدت وتشاد هي بعد صدوره وهذا يعني ان الجهات الوصائية لا ترغب في متابعة ذلك اما لغاية في نفس يعقوب واما.....?