أما أن يقدم بعض المستثمرين وأصحاب الفعاليات على سرقة الطاقة الكهربائية, فهذه ظاهرة لم نعتد عليها من قبل..وقد انتشرت هذه الظاهرة وضبط عدد من السرقات للطاقة الكهربائية وأحيل هؤلاء إلى القضاء..!!
يوم الاثنين الماضي أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (42) لعام 2008 الذي حدد عقوبة تهريب أو الشروع في تهريب مادة المازوت أو المشتقات النفطية والمواد الأخرى المدعوم سعرها من الدولة,وحددت العقوبات بالاعتقال من ست سنوات الى اثنتي عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة امثال قيمة المواد وبالاعتقال لمدة لا تنقص عن عشر سنوات مع الغرامة بعشرة أمثال القيمة إذا اقترن التهريب باستعمال العنف أو السلاح.
وقياساً على ذلك, وعلى اعتبار أن الدولة تدعم الكهرباء والتي تعتمد في توليدها على المشتقات النفطية التي تدعمها الدولة أيضاً, فإن سرقة الكهرباء ينطبق عليها ما ينطبق على تهريب أو الشروع في تهريب المواد المدعومة الأخرى...
وبرأينا فإن السارق كالمهرب, وكلاهما يخالف القانون وكلاهما يتعدى على المال العام من هنا نتمنى عند صدور التعليمات التنفيذية للمرسوم (42) أن تشمل سرقة الكهرباء وأن تطبق عليها بنود القانون بما يتلاءم وطبيعة وظروف السرقة أو ما يسمى لباقة بالاستجرار غير النظامي.
وحتى لا نترك مجالاً للتبرير أو تقديم الذرائع نتمنى على وزارة الكهرباء أن تقوم بتلبية كافة الطلبات لاستجرار الكهرباء وبأسرع وقت ممكن.