وبطرق أخرى كالإعلانات الطرقية وفي الشوارع وفي الملاعب الرياضية والاستعانة بالرياضيين والفنانين والمشاهير وغيرها من وسائل الإعلان من أجل الترويج للسلع المختلفة والتوجه للمستهلك, وهو الهدف من هذه الإعلانات وغاية المعلنين.
من حيث المبدأ لسنا ضد الإعلان بل على العكس لابد من مواكبة العصر في كافة المجالات والإعلان وسيلة متبعة للترويج لكل شيء.. ويأتي الإعلان أحياناً في باب الإخبار مثل تحديد مواعيد معينة لنشاطات مختلفة منها الرسمي ومنها الخاص, منها ما يخص شريحة محددة ومنها ما يخص شرائح واسعة من الناس.
وفي المحصلة يقدم الإعلان هنا خدمة كبيرة للناس كوسيلة من وسائل الاتصال والإخبار ويوفر الجهد والوقت والمال. أما الصنف الآخر من الإعلان وهو المقصود هنا فهو الإعلان التجاري-الترويجي- ولا اعتراض لنا عليه كما قلنا من حيث المبدأ, لكن اعتراضنا هنا يخص ناحية التضليل في الإعلانات وتقديم السلعة في الإعلان على أنها أجود وأفضل وأنسب سلعة من نوعها وأنها وأنها..إلخ.
وعندما يشتري المستهلك السلعة أو يلجأ إلى خدمة معينة نتيجة الإعلان الذي أبهره وربما أقنعه يكتشف أنه قد غرر به وضلل من قبل بعض المعلنين, وأن مواصفات السلعة التي تم الإعلان عنها غير متوفرة وهي مخالفة من حيث الجودة والالتزام بالمواصفة المتبعة ومعايير الجودة المعروفة. ولا بد أن قانون حماية المستهلك الجديد قد لحظ هذه المسألة وحدد أسساً وقواعد يتم بموجبها التزام المعلنين بما أعلنوا عنه من مواصفات في سلعهم واحترام الشريحة التي يتوجه إليها الإعلان, كما لا بد أن تقوم الجهات المعنية بحماية المستهلك من رقابة تموينية وجهات صحية من ممارسة دورها للتأكد من جودة ومواصفات السلع المعلن عنها والتأكد من صلاحيتها وكشف المخالفات وفرض العقوبات بحق المخالفين.