التي جرت خلال تلك السنوات وما من خيار امامه سوى قبض مبلغ لا يتجاوز سعر متر واحد في ارض مجاورة وغير مستملكة , فهل يعقل ان يخمن سعر المتر بعشر ليرات سورية اي بمبلغ لم يعد يرضي رغبات طفل بكيس شيبس او علبة علكة من النوع العادي.
والسؤال هو لماذا لم تقم تلك الجهات بتنفيذ الاستملاك في السبعينيات يوم وضعت الاشارة على صحيفة العقار, وبأقل تقدير كانت قيمة السعر ليرات توازي عدة اوراق نقدية خضراء في يومنا هذا ,وبالتالي كان المواطن بامكانه البحث عن بديل, كما ان مساحات عديدة من العقارات المستملكة تحولت من تجمعات سكانية كبيرة يقطنها الاف المواطنين ليأتي القرار بانذارها بالهدم والرحيل دون تعويض او بديل حيث لم يستطع القانون 26 لعام 2000 ان يزيل الظلم عما ألحقه القانون 60 من ضرر على المواطنين.
ومنذ سنوات ونحن نسمع باصوات عديدة طالبت تحت قبة مجلس الشعب بتعديل قانون الاستملاك الجائر بهدف تحقيق العدالة والمنفعة المشتركة للمواطن والجهة المستملكة سواء كانت وزارة او محافظة او مؤسسة اسكان بالتعويض للمواطن بالسعر الرائج فهل سيجد هذا القانون الذي طال انتظار تعديله نصيبا من الاهتمام اسوة بالقوانين الاخرى التي عالجت وانصفت المواطنين?