ومن الطبيعي أن يلتفت القانون إلى هذا الجانب لأن المواطن لا يعاني فقط من أسعار ونوعيات المواد الاستهلاكية بل أيضا من أسعار وسوية الخدمات التي يحتاجها ومنها خدمة مابعد البيع للسلع التي يشتريها والتي تشمل الصيانة والكفالة .
وقبل صدور القانون لم يكن هناك ضوابط ولامرجعية قانونية لموضوع الكفالات والضمانات فكان أغلبها شفهيا أو مكتوبا بشكل مبهم لايستفيد منه المستهلك ويمكن القول عن قسم منها إنها كفالات مزاجية ووهمية هدفها إغراء المستهلك دون أي التزام حقيقي بها.
أما اليوم فينص قانون حماية المستهلك على نقاط مهمة جدا لخدمات مابعد البيع يلتزم بها المنتج أو المستورد أو البائع وهي:
> أن يضمن خدمات الصيانة للمنتج الذي يتطلب ذلك .
> أن يعوض للمستهلك عن المنتج الذي ثبت عدم صلاحيته للاستعمال المخصص له وكذلك للخدمة التي ثبت عدم تحقيقها لغايتها وذلك إما بالتبديل أو إعادة القيمة حسب رغبة المستهلك .
> أن يكفل جودة السلعة بعد انتقال ملكيتها إلى المستهلك وتلغى الأحكام العقدية المتعارضة مع حق المستهلك بالكفالة بما في ذلك خدمات الصيانة ..
المأمول أن يحقق القانون نتائج ملموسة على الأرض وضمن برنامج زمني تلتزم به جميع الجهات المعنية ويبدو عمليا أن نواظم خدمات مابعد البيع هي الأسهل قياسا لغيرها .. فالوزير المختص يصدر التعليمات التنفيذية لطرق الضمان الخاصة بكل منتج والالتزامات حياله عند اكتشاف عيب لاحق به وله الحق باستشارة غرف التجارة أو الصناعة أو السياحة أو اتحاد الحرفيين أو جمعيات حماية المستهلك والجودة وغيرها .. فهل نبدأ من هنا?