البــلاغ رقـــم 10
الكنز الثلاثاء 10-3-2009م بشار الحجلي لم اكن اعلم بالتحديد ما الذي اراده الحرفيون عندما طالبوا باعادة النظر بالبلاغ رقم 10 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 19/4/2004
والمتضمن الضوابط والاحكام الناظمة لترخيص المنشآت الصناعية والزراعية والصناعية التي تعتمد على المنتجات الزراعية والمنشآت السياحية والخدمية خارج المخططات التنظيمية ومناطق الحماية والتوسع لهذه التخصصات .
فمن المبدأ جاء هذا البلاغ كافياً وشافياً نظمت بموجبه تراخيص المنشآت التي ذكرناها اعلاه، لكنه عند التقيد بتنفيذ بنوده في مختلف المحافظات برزت امام المجالس البلدية التي تتقن فن التمسك الحرفي بالبلاغات وبندوها برزت مشكلة ميدانية امام الراغبين في احداث توسعات منطقية في منشآتهم القائمة فالبند ح من هذا البلاغ سمح بالتوسع للمنشآت بموجب ترخيص مؤقت مع التقيد بعدة بنود وفقرات احدها ان يكون التوسع حصراً لنفس الصناعة المرخص لها اساساً... وهذه الحصرية جعلت المجالس البلدية تمنع اي توسع ان لم يكن للصناعة ذاتها او للحرفة ذاتها حتى ولو كان هذا التوسع لأعمال صناعية متعلقة بالحرفة المرخص لها اساساً ولا تتعارض مع اي من الشروط البيئية والصحية للمناطق المطلوب الترخيص فيها . وبذلك اصطدمت وجهات النظر بتفسير ما تضمنته بنود البلاغ المذكور وبين حاجات منطقية لاصحاب المنشآت مثل احداث خط انتاج داعم للمنشآة القائمة او اقامة صناعة لا تتعارض بأي شكل من الاشكال مع الشروط المطلوبة للترخيص ومبررات، ذلك ان الجهة المانحة للترخيص تطلب ترخيصاً منفصلاً تماماً عن الحرفة القائمة وهذا يحتاج الى اجراءات معقدة ويحتاج لمكان جديد قد يعجز صاحب الحرفة عن تأمينه.. فأي مشكلة بالتوسع لطالب الترخيص اذا التزمت حرفته الجديدة ولم تتعارض مع الاشتراطات المطلوبة .
|