بينما يأتي هذا القانون منصفاً للمستهلك الذي تضرر في حصر ما ينتج من ملاحقة عن هذا الضرر بالمستهلك الذي تضرر بمعنى أن ما يقع من غرامات على المسبب بالضرر يعود للمستهلك وعن طريق الملاحقة القانونية من الحكومة والمتضرر في آن معاً.
ونعتقد جازمين أن هذا القانون إنما يأتي في إطار مجموعة من التشريعات التي تحمي المستهلك, وضمان حقوقه بتوفير احتياجاته من المواد الاستهلاكية والأدوية والمياه والسكن والرعاية الصحية والتربية بما في ذلك الخدمات المالية-المصرفية-التأمين-النقل-الاتصالات-الكهرباء ..إلخ.
وهو فوق كل ذلك جاء ليكون متوافقاً مع المبادىء الإرشادية لحماية المستهلك المعتمدة بقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي تؤكد على مراعاة مصالح المستهلك واحتياجاته, ناهيك بوجود جمعيات متخصصة لها الحق في التدخل لصالح المستهلك من أجل تحقيق سلامة المواد المطروحة في السوق.
وبعيداً عن كل ما أشرنا إليه من إيجابيات فإن قانون حماية المستهلك يفرض بالضرورة على المعنيين اتخاذ الإجراءات اللازمة لحسن تطبيقه كونه قانوناً مهماً يضمن للناس حقوقهم التي كان يهدرها التجار والباعة بالاتفاق مع بعض ضعاف النفوس من العاملين على الرقابة, هذا بالإضافة لتفعيل دور جمعية حماية المستهلك وإنشاء فروع لها ليس في المحافظات وحسب إنما على مستوى المناطق والنواحي كي تكون هذه الجمعية العين الساهرة على حياة الناس من خلال ما يطرح من مواد استهلاكية, ومدى صلاحية هذه المواد للاستخدام البشري.
القانون..قانون حضاري نريد له أن يوضع موضع التطبيق العملي لا أن يكون رهين أدراج بعض المسؤولين عن المسألة التموينية ورقابتها.