وأوضح السيد خالد كامل مدير المجالس المحلية في الوزارة أهمية القانون 49 بعدما بذلت جهودا كبيرة من قبل المختصين لإنجازه, وهو يعد من القوانين الرائدة سواء على المستوى المحلي أو العربي أو الدولي,وبذلك يشكل قفزة نوعية نظرا لما للنظافة والجمالية العامة من أهمية في مجتمعاتنا, خاصة وأن الاهتمام بالبيئة يأخذ جل اهتمامات الحكومات والمنظمات الدولية.
وأشار إلى أن القانون يتصف بالشمولية والبساطة والوضوح وتحديد المسؤوليات للأفراد والجهات الخاصة والعامة, وعرف النفايات بكل أشكالها البلدية والصناعية والسامة والطبية وخصص لكل نوع من النفايات فصلا خاصا بها سواء من حيث المنشأ والجمع أو النقل والمعالجة الفنية, وتم وضع ضوابط جازمة مؤيدة بعقوبات بحق المخالفين تبدأ من ثلاثمائة ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة مع الحبس وتضاعف هذه العقوبات في حال التكرار.
وأضاف كامل: وبمقابل ذلك تلتزم الوحدات الإدارية والبلديات البالغ عددها حاليا 1361 وحدة بتنفيذ أحكام هذا القانون من خلال تحديد أوقات رمي القمامة وتوفير كافة المستلزمات لجمعها ونقلها وتجهيز الأماكن المخصصة لتجميعها كمرحلة أولية لمعالجتها.
واستدرك قائلا: إن نشر الوعي بين المواطنين للاهتمام بنظافة مدنهم وبلداتهم هو العامل الحاسم لتطبق أحكام هذا القانون, ونحن ندرك أن مواطننا على مستوى من الوعي لإدراك مزايا ومحاسن هذا العمل..
وحول الدور الذي تقوم به الوزارة لتطبيق القانون قال مدير المجالس المحلية: الوزارة أصدرت التعليمات التنفيذية ووجهت المحافظات للبدء بتطبيقه وبدأت المحافظات ببرامج ونشاطات عديدة, منها توزيع نسخ من القانون على الوحدات الإدارية والبلدية ودعتهم لاجتماعات موسعة لشرحه وتطبيقه.
وأشار إلى ثلاثة محاور لبرامج العمل في المحافظات, المحور الأول يتعلق بالتوعية بأهمية القانون وفوائده على المواطن وعلى المجتمع.. والمحور الثاني إصدار تعليمات خاصة بكل وحدة تحدد أوقات رمي القمامة وأماكن جمعها كمرحلة أولى تمهيدا لمعالجتها.. الخ,والثالث: تأمين مستلزمات جمع القمامة وترحيلها..
وردا على سؤال حول نقص الكوادر والآليات في الوحدات الإدارية, أجاب: هذا الوضوع قيد الدراسة حاليا لزيادة عدد ملاك العاملين في هذه الوحدات, غير أنه يمكن تعيين عمال مؤقتين في البلديات لتدارك النقص.
وبشأن الآليات هناك تجاوب في تأمينها لجميع المحافظات وحسب الإمكانيات المتوفرة,وهذه الإمكانيات متواضعة في بعض الوحدات الإدارية الصغيرة, ولحسن الحظ إن النفايات فيها هي منزلية وليست صناعية أو خطرة, وقد وجه السيد المهندس هلال الأطرش وزير الإدارة المحلية والبيئة بتخصيص إعانات مباشرة لهذه الوحدات لشراء جرار لترحيل القمامة..
27 ممنوعاً
27 ممنوعاً
حفاظا على النظافة العامة ولما لها من أهمية قصوى في ممارسة المواطن واجباته في المجتمع فقد حدد القانون 49 المحظورات التالية في مادته رقم 6 تحت طائلة المسؤولية وفرض العقوبات المنصوص عليها في المادة 7 والمحظورات هي:
1 ¯ رمي النفايات بجميع أنواعها في غير الأماكن المخصصة والأوقات المحددة لها.
2 ¯ رمي القمامة دون استخدام الأكياس المحكمة الاغلاق.
3 ¯ نقل الحاويات من موقعها المحدد.
4 ¯ القاء مخلفات الأشجار والحدائق في الطرقات والساحات والأراضي العامة والخاصة سواء كانت مسورة أو سائبة, ويجب نقلها الى الأماكن التي يحددها المجلس.
5 ¯ إلقاء الأوراق والفضلات وأعقاب السجائر في الطرق والشوارع والأرصفة والساحات والحدائق والأماكن العامة والخاصة.
6 ¯ رمي مخلفات المشروبات والمرطبات والمأكولات وما شابهها على الطرقات والأماكن العامة, وعلى أصحاب المحلات وشاغلي الأماكن تأمين السلال اللازمة لاستخدامها من قبل الزبائن.
7 ¯ نفض السجاد والبسط والأغطية وغيرها من الشرفات المطلة على الطرقات والوجائب ومناور الأبنية.
8 ¯ إلقاء النفايات بجميع أنواعها من النوافذ والشرفات وعلى الطرقات والوجائب ومناور الأبنية ومداخلها.
9 ¯ إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأنهار ومجاري المياه والينابيع وحرمها من قبل المارة وأصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم وشاغلي الأماكن وغيرهم.
10 ¯ إلقاء النفايات بجميع أنواعها في البحار والبحيرات وشواطئها..
11 ¯ رمي مخلفات المنازل والمحلات التجارية والمواد المشتعلة في السلال المعلقة والمخصصة للاستخدام من قبل المارة.
12 ¯ إسالة المياه الناتجة عن حفر الآبار وإلقاء مخلفات حفر وتعزيل الآبار في الطرق والأماكن العامة.
13 ¯ إلقاء الانقاض ومخلفات جلي البلاط والرخام وترسبات المجارير والحفر الفنية في الحاويات والطرق والأماكن العامة.
14 ¯ تساقط المياه الناجمة عن نشر الغسيل ومكيفات الهواء وسقاية أحواض الورود من الشرفات والنوافذ على الأرصفة ومداخل الأبنية والمارة والجوار.
15 ¯ إسالة المياه الناتجة عن تنظيف الأبنية السكنية والمحلات على الأرصفة والطرقات.
16 ¯ غسل السيارات والمركبات ووسائط النقل في الطرقات والساحات العامة ووجائب الأبنية والحدائق العامة والمشتركة.
17 ¯ إلقاء مخلفات المواد المشتعلة في حاويات ومراكز تجميع النفايات أو الطرق والأماكن العامة.
18 ¯ إلقاء مخلفات الزيوت والشحوم والمواد السائلة المشابهة بجميع أنواعها في الحاويات والمسطحات المائية والمجاري العامة والأنهار ومجاري المياه وحرمها وفي العراء وعلى مولدها جمعها في عبوات مناسبة ونقلها الى الأماكن التي يحددها المجلس.
19 ¯ رمي أو حرق الاطارات المستعملة في حاويات النفايات أو الطرق والساحات والحدائق والمتنزهات وعلى مولدها نقلها الى الأماكن التي يحددها المجلس.
20 ¯ نبش النفايات في الحاويات وسلال المهملات وأماكن تجمعها.
21 ¯ نقل مواد البناء والانقاض والمجبول البيتوني ومستلزماتها بآليات لا تتوفر فيها الاحتياجات المناسبة لمنع تساقط هذه المواد على الطرقات.
22 ¯ إشغال الطرقات والأرصفة والمساحات والأملاك العامة بمواد البناء والأتربة والانقاض وتجاوز المساحة المرخصة للاشغال.
23 ¯ اشغال الأرصفة والطرقات والأملاك العامة بما يعوق أعمال النظافة.
24 ¯ تربية الحيوانات والمواشي والطيور والدواجن ضمن الأبنية وبين الدور الآهلة بالسكان في مدن ومراكز المحافظات والمواقع الأثرية والسياحية.
25 ¯ مرور الحيوانات والمواشي في غير الشوارع والممرات المخصصة لها من الوحدة الإدارية.
التلويث العضوي والبشري (التف والنف) خارج الأماكن المخصصة لذلك.
27 ¯ تحويل المياه المالحة الى مجاري الأنهار والبحيرات والبحار.
العقوبات
- الغرامة من 300 الى 1000 ليرة للفقرات 1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -11 -14 -15 -23 -24 -.26
- الغرامة من ألف الى ثلاثة آلاف ليرة لمن يخالف أحكام الفقرات 3 -9 -10 -16 -19 -20 -21 -22 -.25
-الغرامة من ثلاثة آلاف الى خمسة آلاف ليرة لمن يخالف الفقرات 12 -13 -17 -18 -.27
تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ويقع على عاتق صاحب الاعلان أو المنشور أو اللصاقات أو من يضبط بوضعها نفقات إزالتها وتغلق بقرار رئىس المجلس المحلي لمدة أسبوع المنشآت والمحلات في حال تكرار المخالفة وتحجز السيارة التي تلقي الانقاض لمدة أسبوع.