تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


مرسوم بتخصيص نسبة من الإيرادات المالية للمعاهد المتوسطة

دمشق
الثورة
الصفحة الاولى
الأربعاء 14/5/2008
عبير ونوس

خصص المرسوم التشريعي رقم 30 نسبة من بعض الرسوم والايرادات التي تستوفيها المعاهد التابعة للمجلس الاعلى للمعاهد المتوسطة في حساب امانات خاص ليجري الصرف منها في الغايات التي استوفيت من اجلها, ويتم الصرف من قبل مدير المعهد بعد موافقة الوزير المختص بموجب اسناد رسمية.

ويعد هذا المرسوم حسب ما اشار الدكتور علي ابو زيد معاون وزير التعليم العالي لشؤون المعاهد والطلاب مساهمة نوعية لتطوير العمل والاداء العلمي والاداري في المعاهد المتوسطة لان مضمونه يعني انها ستصبح مراكز تدريب مستمر لجميع القطاعات العامة والخاصة في القطر من خلال اقامتها بدورات تدريبية وتعليمية.‏

واضاف مبيناً ان هذا المرسوم سيمكن المعاهد الاستفادة من الموارد المالية التي ترد اليها لتنفقها في مجال تطوير الابنية والمخابر والاجهزة,ودعم اعضاء الهيئة الفنية والتدريبية والادارية فيها الامر الذي سينعكس ايجابياً على طبيعة هذه المعاهد ومستوى الاداء فيها وبين المرسوم التشريعي الرسوم والايرادات التي ستخصص نسبة منها لصالح المعاهد وهي اولاً الرسوم الدراسية حيث تحدد الرسوم المستوفاة من الطلاب السوريين ومن في حكمهم من السوريين غير المقيمين والعرب والاجانب وفق مايلي: رسوم تحول الى الخزينة العامة للدولة , وهي رسوم التسجيل والشهادة والتقدم الى الامتحان من خارج المعهد لكل مقرر , وبالاضافة للرسوم المصدقة البديلة وكشف العلامات والامتحان التكميلي والاستماع وطلب الاعتراض على النتائج الامتحانية.‏

أما الرسم السنوي الذي يستوفى من الطلاب المسجلين في المعهد فيوزغ وفق الاتي:25% لصالح الخزينة العامة للدولة و75% تودع في حساب مستقل ليتم توزيعها وفق النسب التي تحدد بقرار من وزير التعليم العالي بالتنسيق مع وزير المالية بناء على اقتراح المجلس الاعلى للمعاهد المتوسطة ويحدد فيه اوجه الصرف والجهات المستفيدة.‏

واخيراً رسم خدمات يستوفى سنوياً ويوزع وفق الاتي 25% لصالح الخزينة العامة للدولة و75% تودع في حساب مستقل ليتم استخدامها لصالح المكتبات وتجهيز المخابر وتعويضات لاعضاء الهيئة التدريسية والفنية في المعهد وفق النسب التي تحدد بقرار من وزير التعليم العالي بالتنسيق مع وزير المالية, بناء على اقتراح المجلس الاعلى للمعاهد المتوسطة.‏

هذا ويحدد بقرار من وزير التعليم العالي بناء على اقتراح المجلس الاعلى للمعاهد المتوسطة مقدار الرسوم المبينة سابقا,ويعامل الطلاب المقبولون بموجب الاتفاقيات والبرامج التنفيذية حسب ما يعامل به الطلاب السوريون في الجهة المقابلة (مبدأ المعاملة بالمثل).‏

ثانيا:رسوم الدورات التدريبية لغير طلاب المعاهد والتي تحدد بقرار من وزير التعليم العالي بناء على اقتراح المجلس الاعلى للمعاهد المتوسطة,وتوزع وفق الاتي:25% لصالح الخزينة العامة للدولة و75% تودع في حساب مستقل ويتم استخدامها لصالح المكتبات وتجهيز المخابر وتعويضات للمدربين وفق النسب التي تحدد بقرار من وزير التعليم العالي بالتنسيق مع وزير المالية بناء على اقتراح المجلس الاعلى للمعاهد المتوسطة.‏

ثالثاً: ايرادات استثمار المطاعم والمنتديات والمباني والمقاصف والاكشاك ومرافق المعهد الاخرى وتوزع الايرادات المتحصلة منها وتصرف وفق الاتي:50% لصالح الخزينة العامة للدولة و50% تودع في حساب مستقل ويتم استخدامها لصالح المكتبات وتجهيزات المخابر وتحسين واقع المرافق الخدمية في المعهد وفق النسب التي تحدد بقرار من وزير التعليم العالي بالتنسيق مع وزير المالية بناء على اقتراح المجلس الاعلى للمعاهد المتوسطة.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية