وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم 70
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
المادة -1-يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 29/10/2013 وفقا لما يلي:
المادة -2- عن كامل العقوبة المنصوص عليها بالمواد95-96-99-100-104-105-106-107-108-110-113
من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007اذا تمت تسوية اوضاعهم التجنيدية اصولا خلال 30يوما.
المادة -3- عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المادة102 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم30لعام 2007 اذا التحق بوحدته خلال 30 يوما.
المادة-4-أ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ج- لا تشمل هذه المادة المتوارين عن وجه العدالة الا اذا سلموا انفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و90 يوما بالنسبة للفرار الخارجي.
المادة -5-ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 24/12/1434 هجرى الموافق ل29/10/2013 ميلادي.