تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


الاقتصاد تحدد بدلات استثمار الأسواق الحرة .. 7 دولارات سنوياً لكل متر مربع في طابق أرضي

دمشق
اقتصــــــــــاد
الاثنين 9-1-2012
مازن جلال خير بيك

اصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قرارا بآلية تقاضي البدل من الاسواق الحرة المقامة خارج المناطق الحرة والتي يتم التعاقد عليها بين المؤسسة العامة للمناطق الحرة ، وجهة عامة اخرى اولا ومن ثم يتم الترخيص لاقامة سوق حرة وابرام عقد بين المؤسسة والمستثمر.

وحدد القرار بدل الاشغال للاسواق الحرة التي ستقام على ارض معدة للبناء بمعدل 7 دولارات سنويا للمتر المربع في الطابق الارضي يضاف اليه 6 دولارات سنويا لكل طابق متكرر يضاف اليه دولار سنويا كذلك لكل طابق كل خمس سنوات ميلادية تحسب بدءاً من سنة التعاقد وذلك بالنسبة لعقود الاراضي المعدة للبناء التي سيتم ابرامها بين المؤسسة والمستثمر للسوق الحرة.‏

اما عند رغبة مستثمر السوق الحرة بتجديد عقده المبرم مع المؤسسة بعد انتهاء اجله فيتم تجديد العقد كبناء جاهز ببدل الاشغال الذي يتم تحديده في ضوء قيمة الاجار للجهة العامة المتعاقدة مع المؤسسة ويتم اتخاذ القرار بتحديد البدل في حينه بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة.‏

وتستوفي المؤسسة العامة للمناطق الحرة من المستثمر بدل تصدير بمعدل 1،25 بالالف من قيمة البضائع التي تخرج من السوق الحرة بموجب قوائم معتمدة شهريا من قبل الامانة الجمركية التابعة لها السوق الحرة على ان تبقى كافة العقود المبرمة بين المؤسسة والمستثمر في الاسواق الحرة قبل 1/1/2012 خاضعة للشروط الواردة فيها.‏

كما تضمن القرار تحديد البدلات المدفوعة مقابل الترخيص لاستثمار المناطق الحرة الخاصة التي تعود ملكية الاراضي فيها للمؤسسة العامة للمناطق الحرة او لجهة عامة اخرى او للمستثمر وتحدد هذه البدلات بقرار من مجلس الادارة المنعقد برئاسة الوزير عند الترخيص لاول مرة عند انتهاء المدة العقدية للعقد الاساسي او انتهاء فترة التجديد الاخيرة.‏

وتحددالبدلات التي تتقاضاها المؤسسة لقاء الترخيص لاستثمار محطات فضائية ضمن الحيز الجغرافي في المناطق الحرة وضمن شروطه.‏

كما تضمن القرار تحديد البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة لقاء الترخيص لاستثمار محطات فضائية خارج الحيز الجغرافي للمناطق الحرة القائمة سواءعادت ملكية الاراضي فيها للمؤسسة او للمستثمر وتحدد هذه البدلات بقرار من مجلس الادارة المنعقد برئاسة الوزير عند الترخيص لاول مرة او قبل التجديد عند انتهاء المدة العقدية للعقد الاساسي او انتهاء فترة التجديد الاخيرة.‏

واوجب القرار ان تستوفى البدلات المحددة فيه بالليرة السورية عند توجبها على جهات القطاع العام وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد سعر صرف الدولار في الموازنة العامة للدولة في سنة استحقاقات في حين تستوفى البدلات المحددة في هذا القرار بالدولار عند توجبها على جهات القطاع الخاص والمشترك بغض النظر عن مقصد البضاعة النهائي سواء اكان ترانزيتا ام وضع بالاستهلاك المحلي.‏

كما تضمن القرار كذلك نسب بدل الائتمان الذي تستوفيه المؤسسة العامة للمناطق الحرة وذلك لقاء قيامها باعمال معينة وقد حدد معدل هذه البدلات كما يلي:‏

اذا كان عقد الائتمان يتضمن ادخال الية او بضاعة الى منشآة المستثمر باسمه تعود ملكيتها لشخص اخر تحدد نسبة هذا البدل بمعدل 50٪ من بدل الايداع المتوجب على البضائع او الاليات فيما اذا تم إيداعها في اماكن الايداع ويستمر هذا البدل طيلة مدة عقد الائتمان ويعتبر المستثمر الذي اودعت لديه هذه البضاعة او الالية مسؤولاً مسؤولية كاملة عنها وعما يترتب عليها من بدل ائتمان امام المؤسسة.‏

اما اذا كان عقد الائتمان يتضمن وضع اشارة رهن على الات المستثمر الصناعي لقاء قيمة الائتمان فيحدد هذا البدل بنسبة 2٪ من قيمة مبلغ الائتمان اما اذا كان عقد الائتمان يتضمن ادخال مواد اولية الى المنشأة الصناعية باسم المستثمر و لحساب الغير بقصد اكمال الصنع والاعادة يحدد هذا البدل بنسبة 7 بالالف من قيمة هذه المواد.‏

واذا كان عقد الائتمان يتضمن منح قروض من الجهات الممولة او الموردة لقاء قيمة البضائع التي سترد الى منشآة المستثمر باسمه ولحساب الممول او المورد فيحدد هذا البدل بنسبة 3 بالالف من قيمة هذه البضاعة.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية