من حولهما أن يثمر زواجهما الذرية الصالحة، ولكن ماذا لو نظم عقد نكاح لقاصر لم يتم السن القانوني؟ وما الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات؟ ومن منعهم بتنظيم صك الزواج؟ وهل تشمل العقوبة طرفي العقد ورجل الدين فقط/ الاستاذ المحامي محمد قيس رمضان أجابنا على الاستفسارات التالية:
-- ما الجرائم المتعلقة بالزواج؟
- هي جرائم نص عليها قانون العقوبات السوري بهدف حماية من هم دون السن القانوني ، وبذلك يكون القانون قد منع على من هم دون السن الثامنة عشرة الزواج من دون موافقة من له ولاية عليهم أو موافقة القاضي المختص بذلك وقد منع القانون على رجال الدين تنظيم هكذا عقود.
-- ما عقوبة رجل الدين الذي ينظم عقد زواج لشخص لم يتم السن القانوني؟
- لقد جاءت المادة 469 من قانون العقوبات السوري ومنعت رجال الدين أن ينظموا عقد نكاح لقاصر لم يتم السن القانوني (الثامنة عشرة) دون أن يدون في العقد رضى من له الولاية عليه أو أن يستعاض عنه بموافقة القاضي الشرعي المختص.
وقد أوجبت هذه المادة عقوبة الغرامة من مائة الى مائتين وخمسين ليرة سورية وهذه المادة قد تم تعديلها وفق القانون رقم 27 لعام 1979 م والتي كانت قبل هذا التعديل من خمس وعشرين ليرة الى مائتين وخمسين ليرة سورية.
ولعل هذه العقوبة كما هو واضح متواضعة جدا ولا تتناسب مع مقدار الفعل وما ينجم عنه من خطورة ولذلك نرى أنها أصبحت واجبة التعديل من حيث العقوبة حتى تكون رادعة ومناسبة.
ولا بد أن يشمل التعديل الأشخاص الذين يقومون بالجرم المذكور فيجب أن يشمل رجال الدين وجميع الأشخاص الذين يقومون بهذا الجرم وليس رجال الدين فقط.
-- هل يمكن أن يكون الزواج بطريقة شرعية ممنوعا في قانون العقوبات؟
-هناك حالة جرم بها قانون العقوبات السوري من تزوج بطريقة شرعية مع علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق وقد عاقب القانون الفاعل بالحبس من شهر الى سنة.
وهنا لا بد أن نميز أن علم الشخص اليقيني ببطلان الزواج للسبب المذكور ركن اساسي لتطبيق الزواج المذكور في حال علمه بالرابطة الزوجية السابقة.
-- هل يعاقب منظم العقد إذا لم يكن رجل دين؟
-منطق الحال يفرض أنه يجب أن يعاقب الفاعل مهما كانت صفته كون الفعل نفسه هو سبب كونه ممنوعا.
ولكن قانون العقوبات جاء مفصلا وأوجب هذه العقوبة فقط على رجل الدين الذي يقوم بتنظيم عقد النكاح المذكور. ولعل القانون قد ركز على شخص رجل الدين كونه على علم ودراية بخطورة القيام بمثل هذه الأفعال.
-- هل تشمل العقوبة طرفي العقد ورجل الدين فقط؟
-في الواقع اقتصرت المواد القانونية في البداية على أن تشمل العقوبة رجل الدين المنظم لعقد النكاح وممثلي المتعاقدين والشهود ولكن هذه المواد قد عدلت بموجب المادة 18 من المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1953 وقد رؤي أنه من العدالة انزال نفس العقوبة بالزوجين المتعاقدين أيضا لذلك أضيفت كلمة المتعاقدين على المادة 472 من قانون العقوبات وبالتالي شملت العقوبة المتعاقدين في الحالتين السابقتين سواء أكان قاصراً قد تعاقد من دون موافقة وليه أو كان عقداً شرعياً مع العلم ببطلانه بسبب وجود زواج سابق أو عدة .