وكان الرئيس الأسد أصدر في الثالث عشر من آذار الجاري المرسوم رقم 113 للعام 2012 القاضي بتحديد يوم الاثنين الموافق لـ7/5/2012 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الاول لعام 2012.
هذا وقد اكد المستشار خلف العزاوي رئيس اللجنة العليا للانتخابات ان صدور المرسوم 120 للعام 2012 والذي مدد فترة الترشح لانتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الاول لعام 2012 لمدة اسبوع اعتباراً من يوم الخميس 22 آذار ولغاية الدوام الرسمي من يوم الاربعاء في 28 آذار 2012، انما يأتي في اطار حرص السيد الرئيس بشار الأسد على ان تكون المشاركة في الترشح لعضوية مجلس الشعب بشكل اوسع، ولافساح المجال امام الكثيرين الذين اعاقت بعض الاجراءات حصولهم على الوثائق المطلوبة.
واضاف المستشار العزاوي كما أفسح المجال امام السوريين الموجدين خارج القطر والراغبين في الترشح العودة الى البلاد وتقديم الاوراق المطلوبة، بحيث تكون المشاركة اوسع من قبل كل شرائح المجتمع وبخاصة ممن يحملون الشهادات العلمية التي تعطي للمجلس خصوصيته في مناقشة كل القضايا التي تهم الوطن والمواطن في آن معاً.
وبين المستشار العزاوي ان صدور تمديد مدة الترشح انما تأتي في الاطار الدستوري الذي يؤكد تعزيز المشاركة الحزبية والسياسية والمجتمعية والاهلية بما يعزز الديمقراطية.
هذا ومن الجدير ذكره ان المرسوم التشريعي 125 لعام 2011 قد عدل الفقرة (أ) من المادة 39 من قانون الانتخابات العامة بحيث يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الشخصية.
بمعنى ان الفقرة (أ) من المادة 39 والتي تنص على ممارسة الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الانتخابية قد اوقف بموجب التعديل الذي اشرنا اليه مع اخذ العلم انه يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن سوري من الذكور والاناث اتم الثامنة عشرة من عمره.
كما بينت المادة التاسعة من التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات العامة 101 لعام 2011 مهام لجان الترشيح والتي تنحصر في:
أ- دراسة قانونية طلبات الترشيح.
ب- تحديد القطاع الذي ينتمي اليه المرشح.
ج- البت في طلبات الترشيح خلال خمسة ايام على الاكثر من تاريخ تسجيل طلب الترشيح ويعد الطلب مقبولاً حكماً في حال انتهاء هذه المدة دون البت فيه.
د- تعلن اللجنة في مقرها اسماء من قررت قبول ترشيحهم وفقاً لتسلسل الاحرف الهجائية لكل قطاع على حدة.
و- لطالب الترشيح الذي رفض ترشيحه حق الاعتراض امام اللجنة القضائية الفرعية خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ اعلان اسماء المقبولين او من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في طلبات الترشيح وتبت فيه اللجنة خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه ويكون قرارها مبرماً.
ونؤكد هنا انه يجوز تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب من قبل الاحزاب السياسية المرخصة قانوناً بطريقة جماعية او افرادية وذلك باعتماد قائمة تتضمن مرشحي الحزب او الحزب واحزاب اخرى، او الحزب وبعض المستقلين المتآلفين معه سواء ضمت القائمة جميع المقاعد ام بعضاً منها أم من خلال ترشيح احد الاشخاص باسم حزب معين. هذا وقد بينت المادة 13 من التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات العامة انه يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب الى المحافظ من قبل المرشح او وكيله القانوني خلال سبعة ايام بدءاً من اليوم الذي يلي تاريخ نشر المرسوم المتضمن تحديد موعد الانتخابات ويمنح طالب الترشيح وصل استلام ترشيحه، وان تقديم هذه الطلبات يتم خلال الدوام الرسمي وايام العطل الرسمية التي تتخلل الايام المحددة لتقديم طلبات الترشيح ويتولى المحافظ احالة الطلب خلال 24 ساعة الى لجنة الترشيح وبين هنا كما ان المرسوم 120 لعام 2012 قد مدد مدة تقديم طلبات الترشيح لمدة سبعة ايام اخرى تنتهي بنهاية الدوام الرسمي من يوم الاربعاء 28 آذار 2012، وان لجان الترشيح تستقبل طلبات المرشحين خلال ايام العطل الرسمية اي ايام الاربعاء والخميس والجمعة والسبت 21 و22 و23 و24 آذار 2012.