لمعلوماتك
مجتمع الجامعة الاربعاء 20 /9/2006م من قانون الجامعات الخاصة
المادة 7 يكون رئيس الجامعة أو مايكافئها من المنشأت التعليمية عضوا في مجلس التعليم العالي
على ألا يزيد عدد الذين لهم حق التصويت على خمسة في حال وجود أكثر من خمس جامعات يسمى الوزير سنويا وبشكل دوري من يحق لهم التصويت أما رؤساء المنشآت التعليمية الأخرى فيتم تمثيل أحدهم في المجلس الاعلى للمعاهد المتوسطة بشكل دوري يسميه الوزير سنويا.
|