مادة 2- يهدف هذا القانون الى حماية المستهلك وضمان حقوقه الاقتصادية المشروعة في جميع الميادين والقطاعات المتعلقة ب:
أ- احتياجاته الأساسية من المواد الاستهلاكية المختلفة والأدوية والمياه والسكن والرعاية الصحية والتغذية السليمة والتربية والتثقيف والتدريب والخدمات في المجالات: المالية- المصرفية- التأمينية- النقل- الطاقة- الاتصالات - والسياحة وغيرها من الخدمات التي تهم المستهلك.
ب - ضمان سلامته وحياته وصحته عند استعمال المواد والخدمات في مجال التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها.
ج- الحصول على المعلومات والارشادات والاعلان الصحيح في كل مايقدم له من مواد وخدمات.
د- التثقيف والتوعية بحقوقه ومسؤولياته الاقتصادية وتوجيهه من حيث الاستهلاك وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها.
ه- ممارسة حقوقه في الاختيار الانسب وفقا لرغباته للمواد وللمنتجات والخدمات المتاحة في الاسواق.
ز- تمثيله بواسطة جمعياته والاستماع الى آرائه في جميع المحافل الوطنية التي تعنى بمصالحه.
ح- ضمان بيئة صحية وسليمة لحياته.
مادة 3- تكفل الدولة بموجب هذا القانون حقوق المستهلك ومصالحه وتصدر لذلك التشريعات القانونية التي تنظم نزاهة المعاملات الاقتصادية وفقا للقواعد العامة المتعلقة بسلامة المنتوجات والخدمات, كما تقوم بالتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية الوطنية او العالمية من خلال المراقبة القانونية واجراء التحاليل والاختبارات اللازمة, وتعرف المستهلك بهذه الاجراءات بدقة ووضوح وشفافية.
مادة 4- على المنتجين والتجار والوسطاء ومقدمي الخدمات عندما يزودون المستهلكين بالسلع او يقدمون لهم الخدمات الالتزام بواجباتهم المنصوص عنها في هذا القانون والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا لاحكامه , والتقيد بالقواعد الاقتصادية المتعلقة بمبدأ العرض والطلب والمنافسة الشريفة عند بيع المنتجات او عرض الاسعار وبما يؤمن حرية المستهلك بالاختيار.
مادة 5- تقوم الاجهزة المعنية بالدولة بحماية حقوق ومصالح المستهلك من الانتهاك والاحتكار وسيطرة السوق ومن الترويج الاعلامي المضلل او المغلوط وفقا لاحكام هذا القانون.