القانون رقم 35
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/2/1436هجري الموافق لـ21/12/2014 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة 1- يلزم جميع الاشخاص الذين بحوزتهم مادة الذهب الخام على شكل سبائك ذهبية وفق ما هو مبين في المادة 2 من هذا القانون لم يسبق التصريح عنها عند ادخالها القطر وسداد الرسوم الواجبة عليها بتسوية وضع هذه السبائك دون ان يترتب على هذا الاجراء أي مساءلة قانونية وفق التعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص.
المادة 2- أ -يقصد بمادة الذهب الخام في معرض تطبيق احكام هذا القانون السبائك الذهبية الخام ذات الاوزان 1 كيلوغرام نصف كيلوغرام 110تولا 116.66 غراما حصرا من عيار 24 قيراطا 995 وتحمل رقما تسلسليا من بلد المنشأ.
ب- تعتبر كافة اشكال الذهب الاخرى بما فيها الاونصات الذهبية من جميع الاوزان والعيارات ذهبا مشغولا ولا تنطبق عليها احكام هذا القانون.
المادة 3- يستوفي رسماً مالياً قدره 200مئتي دولار أميركي او ما يعادلها بالليرات السورية عن كل كيلو غرام واحد او اجزائه من مادة الذهب الخام المصرح عنه وفق احكام المادة 1 من هذا القانون.
المادة 4- يتم استيفاء الرسم المالي المشار اليه في المادة 3 من هذا القانون من قبل مصرف سورية المركزي ويورد إلى حساب الخزينة المركزية بند ايرادات مختلفة في الموازنة العامة.
المادة 5- تعفى مادة الذهب الخام التي تمت تسوية وضعها وفق احكام هذا القانون من جميع الرسوم والضرائب والاضافات الاخرى الواردة في القوانين والانظمة النافذة.
المادة 6- لا تطبق احكام هذا القانون على مادة الذهب الخام الذي يتم ضبطه من قبل الجهات المختصة وفق القوانين والانظمة النافذة.
المادة 7- يصدر مصرف سورية المركزي التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
المادة 8- تحدد مدة سريان هذا القانون بستة اشهر اعتبارا من تاريخ نفاذه.
المادة 9- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
جزماتي:يقونن الذهب غير النظامي ويحقق إيرادات للخزينة
رئيس جمعية الصاغة في دمشق غسان جزماتي أوضح في تصريح خاص للثورة أن إجراءات تسوية وضع الذهب المدخل دون تصريح إلى سورية شديدة السهولة إذ لن يضطر المواطن - إن لم يرغب - بإحضار الكيلو غرام أو سواه من السبائك غير مسواة الوضع معه إلى مقر الجمعية للحصول على إيصال التسديد بل يكفي أن يحضر معه رقم السبيكة ليحرر له وصل من قبل الجمعية ويتوجه إلى مصرف سورية المركزي لسداد الرسم المترتب على الذهب الذي بحوزته،وأضاف جزماتي أن مهنة الذهب السوري في تطور مستمر برعاية كريمة من الدولة ككل، مؤكدا في السياق نفسه أن من شان هذا القانون أن يؤمن إيرادات ولو كانت محدودة للخزينة العامة للدولة من خلال الرسوم التي سيدفعها من يقبلون على تسوية أوضاعهم بالنظر إلى أن الربح في هذه الحالة من نصيب من يسوي وضع ذهبه كونه يربح قيمة كيلو غرام كامل وقابليته للتداول مقابل ما يعادل 200 دولار فقط أي ما يقارب 40 ألف ليرة سورية فقط.