صيام يوم المولد النبوي
<هل يسن صيام يوم المولد النبوي؟
<<لا يسن صيام يوم المولد النبوي ولا يشرع فيه أي نسك، ولم يكن السلف الصالح يخصون يوم المولد بشيء، وقد استحبت الأمة إقامة الموالد إحياء لسنته صلى الله عليه وسلم وذكراً لشمائله الكريمة وكان أو ل من أحيا يوم المولد بالاحتفال السلطان أبو مظفر الكوكبوري من أمراء الأيوبيين، وقد رضيت الأمة هذه البدعة الحسنة واشتهرت في سائر بلاد المسلمين محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وحكم المولد حكم ما يكون فيه، فإن كان معرفة وعلماً فهو باب للأجر والخير، وإن كان رياء ومفاخرة ورواية للمكذوب والموضوع فيما لا يصح من الشمائل فهو إلى المعصية أقرب والله تعالى أعلم.
حلف اليمين
< حلفت يميناً أن لا أكلم أخي ولا أزور بيته، فهل أفي بيميني أم أحنث فيه؟
<< اليمين سبيل شرعها الله عزوجل لتحصيل الحقوق ، فلا يجوز اتخاذها سبيلاً لقطيعة الرحم ومعصية الله ، وقد قال الله تعالى: ولاتجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم.
فمن حلف على خير أو طاعة فلا يحل له أن ينكث بيمينه وعليه أن يمضي فيما نذر نفسه له، أما من حلف على معصية أو قطيعة رحم فإنه يجب أن يتحلل من يمينه بالسبيل التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إني والله لا أحلف على يمين ثم أجد غيرها خيراً منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني.
والذي نراه للسائل الكريم أن يتحلل من يمينه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ثم ترك ما كان قد مضى فيه من قطيعة، والالتزام بصلة الرحم التي أمر الله أن توصل.
الحلف بالطلاق
< زوجي يكثر الحلف بالطلاق، فما هو الحل؟
<< الحلف بالطلاق حرام، ولا يحل في شرع ولا عقل، فالطلاق الذي جعله الله تعالى حلاً لمشاكل مستعصية في الأسرة لا يجوز جعله عرضة لانفعالات الرجل وغضبه، والفقهاء في يمين الطلاق على ثلاثة مذاهب: الأول : أنه التزام جبري لا مخرج منه، وجده جد وهزله جد، ويقع على الرجل عقاباً له على تفريطه، وهو رأي الحنفية والشافعية والمالكية، والثاني: أنه يمين صحيح يتم التحلل منه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم كسائر الايمان وهو رأي ابن قيم الجوزية، والثالث أنه لغو من الكلام لا شيء فيه ولكن يعزر الحالف بالطلاق لاستهتاره وتفريطه وهو قول طاوس بن كيسان وراي علي بن داود و ابن حزم من أئمة االمذهب الظاهري.