مع تسوية أوضاع القائم منها قبل صدور هذا البلاغ، لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ انتهائها في 12 / 4 / 2015 ولغاية 12 / 10 / 2015 .
وصنف البلاغ المنشآت الصناعية القائمة قبل صدور هذا البلاغ إلى المنشآت الواقعة خارج المخططات التنظيمية المصدقة، حيث تعتبر الأراضي التي تتجمع فيها المنشآت الصناعية بمثابة منطقة صناعية محدثة ويعد لها مخطط تنظيمي وتفصيلي ونظام ضابطة بناء من قبل الوحدة الإدارية شريطة ألا يقل عدد المنشآت القائمة والمستثمرة في المنطقة المحدثة عن 15 منشأة موثقة تتوضع على رقعة أرض لا تقل مساحتها عن 15 هكتاراً، وذلك ضمن مدن مراكز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها على 100 ألف نسمة وألا يقل عدد المنشآت عن 5 ضمن رقعة أرض لا تقل مساحتها عن 5 هكتارات في بقية الوحدات الإدارية وأن لاتقل نسبة الإشغالات في كلتا الحالتين عن 75% من مساحة المنطقة ولا يزيد التباعد بين المنشآت على 75 متراً .
ويلحظ في المخطط التنظيمي والتفصيلي للمناطق الصناعية المحدثة إحاطتها بحزام أخضر بعرض لايقل عن 10 أمتار يليه طريق تخديمي ويعد الطريق والحزام بمثابة حدود خارجية للمنطقة الصناعية المحدثة لايسمح بالتوسع خارجها.
وتشكل في كل من المناطق الصناعية المحدثة لجان مشتركة من المحافظات والوحدات الإدارية والصناعيين مهمتها الإشراف على إنجاز الخدمات العامة والبنى التحتية ويمنح الترخيص الإداري الدائم على إنجاز هذه الأعمال.
وتستفيد المنشآت الصناعية القائمة في المناطق المحدثة من إمكانية توسعها وفق نظام ضابطة البناء المصدق المعد لهذه المناطق، ويلتزم أصحاب المنشآت الصناعية القائمة ضمن المناطق المحدثة وتمهيداً لحصولهم على الترخيص الدائم بتحقيق الاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة ويلتزم المستفيدون بنقل ملكية المرافق العامة بموجب المخطط المصدق للمنطقة إلى ملكية الوحدة الإدارية مجاناً.
وبخصوص المنشآت الصناعية المتناثرة القائمة والمستثمرة وغير الحاصلة على ترخيص مؤقت خارج المخططات التنظيمية فإنها تعالج بعدة مراحل وهي: يلتزم مالكو ومستثمرو هذه المنشآت بالتصريح عن منشآتهم خلال مدة أقصاها 6 اشهر من تاريخ صدور هذا البلاغ تحت طائلة إغلاق المنشأة وتقدم التصاريح إلى الأمانة العامة للمحافظة وتشكل لجنة فنية قانونية بقرار من المحافظ مهمتها دراسة التصاريح تباعاً وإجراء الكشف الحسي على المنشأة المصرح عنها لبيان إمكانية منح هذه المنشأة الترخيص المؤقت، وللجنة منح صاحب التصريح مدة إضافية لاتزيد على 3 أشهر لاستكمال واستدراك بعض الشروط اللازمة.
وفي حال وجود منطقة صناعية أو حرفية أو مدينة صناعية قريبة منجزة أو قيد الإنجاز يكلف المالك بالانتقال إلى المنطقة خلال عامين من تاريخ الطلب منه وتقديم تعهد أمام الكاتب بالعدل بالانتقال دون أن يكون له الحق بالتعويض تحت طائلة الإغلاق، وفي حال عدم تحقق الشروط البيئية على اللجنة الطلب إلى الوحدة الإدارية إغلاق المنشأة.
وبالنسبة للمنشآت الصناعية المتناثرة ضمن المخطط التنظيمي المصدق، تستمر هذه المنشآت الحاصلة على ترخيص مؤقت بالعمل وفق نظام الترخيص الممنوح لها وتلتزم بالانتقال إلى المدينة أو المنطقة الصناعية خلال فترة عامين من تاريخ تبلغها جاهزية المنطقة أو المدينة الصناعية.
أما المنشآت الصناعية غير الحاصلة على ترخيص مؤقت فيمنح مالكوها مهلة 6 أشهر للتصريح عن منشآتهم وتعرض كل من هذه المنشآت على لجنة فنية قانونية لدراستها وتحديد مساحة الأرض وصلاحية موقعها.
وبالنسبة لترخيص صناعات جديدة خارج المخططات التنظيمية فيجب أن يكون الموقع المطلوب الترخيص عليه واقعاً ضمن الأراضي المصنفة بالفئة الخامسة ومافوق حسب تصنيف وزارة الزراعة وتعرض أيضاً طلبات التشييد على اللجنة الفنية مع ضرورة التقيد بضوابط عمرانية محددة من حيث المساحة وواجهة العقار.
وعن غوطة دمشق، فإنه يمنع إقامة أي منشأة صناعية فيها باستثناء الزراعية منها والقابلة للفك والتركيب ويسمح بالتوسع شريطة أن تكون المساحات المعتمدة لذلك جرداء وغير مستثمرة زراعياً.
وبالنسبة للمنشآت الخدمية والسياحية خارج المخططات التنظيمية يسمح بترخيصها ضمن مناطق الحماية للمخططات التنظيمية وخارجها للوحدات الإدارية باستثناء مراكز مدن المحافظات، ويخضع ترخيصها لأحكام المجلس الأعلى للسياحة ويتم ترخيص محطات الوقود على الطرقات الدولية والمحلية وفق القرارات الناظمة لها.