تعديل القرار الخاص بعمل مكاتب السياحة والسفر
دمشق محليات الإثنين 1-4-2013 سامي الصائغ عدلت وزارة السياحة الفقرة أ و ب من البند أولا من المادة 24 من التعليمات التنفيذية للقانون رقم 2 الصادر في عام 2009 والخاص بعمل مكاتب السياحة والسفر، بحيث تصبح:
يطلب مخطط هندسي مصدق من نقابة المهندسين مبين فيه أن مساحة المكتب لا تقل عن 27م2 لموقع العمل السياحي غير المفرز وتتم مصادقة لجنة الكشف على المخطط بعد إجراء الكشف الميداني على المكتب السياحي.
يذكر أن وزارة السياحة كانت قد أصدرت تعميماً يتضمن السماح لأصحاب مشاريع السياحة والسفر والمؤسسات السياحية بالحصول على الترخيص اللازم لعمل مكاتبهم عند عدم إمكانية تأمين الكادر العمالي الحاصل على الشهادة اللازمة من قبل الوزارة بمزاولة العمل لدى مكاتب السياحة والسفر وذلك بشكل شرطي لحين إمكانية إقامة الدورات اللازمة لهؤلاء العاملين من قبل الوزارة وصدور نتائجها وفق الأصول.
ويأتي هذا الإجراء انطلاقاً من تحقيق مبدأ العدالة بين أصحاب المشاريع للعقارات المفرزة وغير المفرزة للراغبين بإقامة شركات سياحية أو افتتاح مكاتب سياحة وسفر وتشجيع الاستثمار السياحي خلال الأزمة الحالية وتوفير فرص للعمالة وتحقيق مبدأ الجودة للعمل السياحي من خلال زيادة عدد المشاريع المرخصة وأيضاً تحقيق مبدأ التميز في الخدمات المقدمة.
|