والذي تم عزل وكالته التي تخوله تسديد رسوم طلب الترخيص ولا تخوله البيع ولا الافراز بتاريخ 15/3/1999 بموجب انذار العزل بالرقم 3134/1187 لاخلاله بكافة شروط العقد التحكيمي المبرم بيننا بتاريخ 5/4/1997 والمالك لعشرة أسهم على الشيوع.
تم تنظيم الضبط 660 تاريخ 26/12/2002 للانشاءات غير المرخصة على العقار رقم 1613 -صليبة- اللاذقية ولم يتقدم أصحاب العقار بأي طلب تسوية مالية, بالغرامة, بل تقدموا بالتصريح ذي الرقم 59816 تاريخ 2003 ضمن المدة المحددة له لعدم قبول أية تسوية لهذه المخالفة وتسوية هذه المخالفة بالهدم وفق القانون رقم /1/ الذي وجب بتعليماته التنفيذية كل ما قبله.
علما أن تسوية هذه المخالفة بالغرامة معناه حرمان أصحاب العقار من 70% من المساحة الطابقية التي تجيزها أنظمة البناء أي حرماننا من تسعة طوابق.
علما أن الجهة التي تملك أكثر من ثلاثة أرباع المال الشائع يحق لها التصرف بالعقار وفقا لبلاغ وزارة الادارة المحلية رقم 182 لعام 1965 ووفق المادة 784 و787 قانون مدني.
وتقدم أصحاب العقار بشكاوى لمجلس مدينة اللاذقية ومحافظ اللاذقية ووزير الإدارة المحلية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ورئاسة مجلس الوزراء لهدم هذه المخالفة وتطبيق القانون رقم /1/ دون جدوى.
وعلى الرغم من توجيه إنذارات لتطبيق القانون رقم /1/ عن طريق الكاتب بالعدل إلى رئيس مجلس المدينة والمحافظ ووزير الإدارة المحلية ورئيس مجلس مدينة اللاذقية لتطبيق التعليمات التنفيذية رقم /2/ للقانون رقم 1 لعام 2003 البند الأول الفقرة 2 والبند الثالث منه حول المخالفات السابقة لصدور القانون والتصريح عن المخالفات السابقة لصدور القانون والتصريح عن المخالفات خلال المدة المحددة القاضي في الفقرة (آ) منه: تقديم تصريح عن المخالفة من قبل المالك أو الحائز بالمخالفة وتوصيفها .. والمادة 2 من المرسوم 44 لعام 1960.
فهل يتم تطبيق القانون رقم (1) وإصدار قرار لهدم هذه المخالفة القائمة منذ أحد عشر عاما.