تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


التعليمات التنفيذية لقانون إحداث السجل السياحي: 4 سجلات للمؤسسات والصناعات التقليدية والمنشآت والشركات السياحية

دمشق
محليات
الاثنين 27-5-2013
سامي الصائغ

أصدرت وزارة السياحة التعليمات التنفيذية للقانون الخاص بإحداث السجل السياحي لعام 2013 المتضمنة إحداث السجل السياحي في وزارة السياحة بحيث يتألف من سجل المؤسسات والوكالات والمكاتب السياحية وسجل محال الصناعات التقليدية وصالات المزادات

، وسجل المنشآت السياحية (مطاعم – فنادق شقق سياحية...) وسجل الشركات السياحية، ويسمى أمناء للسجل السياحي من العاملين في وزارة السياحة وعليهم مباشرة العمل بعد حلف اليمين أمام محكمة البداية المدنية.‏

وبخصوص مواقع العمل التي يكون أصحابها أفراداً جاء في المادة الثانية من التعليمات أنه يجب على كل صاحب موقع عمل سياحي أن يطلب من أمين السجل في المحافظة التي يقع فيها مركزه الرئيسي أن يسجل اسمه في السجل خلال شهر من تاريخ شرائه الموقع أو استئجاره أو استثماره وبعد الكشف على الموقع فيما يتعلق بمواقع العمل السياحي المعرفة في القانون رقم 2 لعام 2009، مرفقاً بـسند تمليك أو عقد إيجار الموقع الذي يشغله وخلاصة سجل عدلي بتاريخ حديث وصورة عن الهوية الشخصية، وعلى طالب التسجيل أن يقدم تصريحاً على نسختين موقعتين منه يذكر فيهما اسم ونسبة مالك الموقع في حال كان مستئجراً أو مستثمراً واسمه ونسبته وتاريخ ولادته ومحلها وموطنه وجنسيته الأصلية، وإذا كان قد حصل على جنسية أخرى، فيبين طريقة حصوله عليها مع ذكر التاريخ وموضوع النشاط السياحي الذي يرغب بترخيصه وشعار موقع العمل السياحي أو عنوانه السياحي، وأسماء المفوضين بالنيابة عنه ونسبتهم وتاريخ ولادتهم ومحلها وجنسيتهم والمواقع التي قام طالب التسجيل بتسجيلها في سجل آخر (تجاري – صناعي في حال وجوده)، وينقل أمين السجل محتوى التصريح إلى السجل السياحي ويسلم طالب التسجيل إحدى نسختي التصريح بعد أن يصادق على أنها مطابقة للأصل.‏

وعلى المسجل وفق المادة السابقة مراجعة دائرة السجل لتثبيت المعلومات التي تتعلق بكل تعديل أو تبديل يتعلق بالأمور الواجب تسجيلها أو الوثائق الواجب إيداعها، وشهادات الخبرة في حال وجودها والترخيص الإداري لموقع العمل السياحي والتأهيل السياحي حال الحصول عليه ودرجة التصنيف والترخيص السياحي، وقرار الانتساب إلى غرفة السياحة حسب التوزع الجغرافي للموقع والأماكن الموجودة فيها فروع العمل السياحي.‏

وفيما يتعلق بتسجيل مواقع الشركات السياحية تضمنت المادة الرابعة من التعليمات أن تسجل مواقع الشركات السياحية التي يكون مركزها الرئيسي في سورية مهما كانت جنسيتها في السجل السياحي المختص بمنطقة مركزها الرئيسي، ويجب على مديري أعمال الشركة وأعضاء مجلس إدارتها أن يطلبوا التسجيل خلال الشهر الذي يلي تسجيلها في سجل الشركات، وفق أحكام قانون الشركات، مع ضرورة التقيد بالشروط فيما يخص مؤسسات ووكالات المكاتب السياحية، على أن يقدم طالبوا التسجيل إلى أمين السجل صورة مصدقة عن صك تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي وسجلها التجاري، وخلاصة لهذا الصك أو النظام معدة للشهر ومنظمة على نسختين ومشتملة على الطوابع وعلى تواقيع طالبي التسجيل وتتضمن الصورة اسم ونسبة كل من الشركاء ماعدا المساهمين وجنسية كل منهم واسم الشركة السياحية وعنوانها وموضوع الشركة والأماكن التي فيها للشركة فروع أو وكالات في سورية أو في الخارج وأسماء الشركات أو الأشخاص الآخرين المرخص لهم بإدارة الشركة وتدبير أمورها أو التوقيع عنها ورأس مال الشركة والمبالغ أو الأوراق المالية المترتب على المساهمين أو شركاء التوصية تقديمها وكذلك قيمة ما يقدم للشركة من النقود أو من الأموال الأخرى وتاريخ بدء الشركة وتاريخ انتهائها وماهية الشركة والحد الأدنى لرأس مالها إذا كانت ذات رأس مال قابل للتغيير.‏

على أن يقوم المسجل بمراجعة دوائر السجل لتثبيت المعلومات التي تتعلق بكل تعديل أو تبديل يتعلق بالأمور الواجب تسجيلها أو الوثائق الواجب إيداعها بمقتضى المادة السابقة، وشهادات الخبرة في حال وجودها، والترخيص الإداري لموقع العمل السياحي والتأهيل السياحي حال الحصول عليه، ودرجة التصنيف السياحي والترخيص السياحي، وقرار الانتساب إلى غرفة السياحة حسب التوزع الجغرافي للموقع، والأماكن الموجودة فيها فروع العمل السياحي والاسم والنسبة وتاريخ الولادة ومحلها وجنسية مدير موقع العمل السياحي وشهادات الخبرة للمديرين وأعضاء مجلس الإدارة في حال وجودها، وإذا توفي المسجل أو انقطع عن ممارسة نشاطه السياحي، ولم يكن قد تنازل لأحد أبنائه عن موقعه السياحي، أو إذا تخلت إحدى الشركات وجب شطب التسجيل المختص بهما مباشرة بمقتضى قرار يصدره مدير السياحة المختص، كما يجوز لكل شخص أن يطلب ولسبب مبرر إعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم مقداره 200 ل.س استناداً إلى المادة 1/7 من قرار المجلس الأعلى للسياحة.‏

ويحل السجل السياحي محل السجل التجاري في كل ما يتعلق بأعمال السياحة، ويعتبر التسجيل في السجل السياحي شرطا لممارسة العمل السياحي والحصول على الرخص المطلوبة للمواقع السياحية.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية