شرط استكمال مدفوعاته حتى 50% من إجماليها...الإسكان تسمح لمشترك الادخار بالتنازل للغير
دمشق اقتصاد الثلاثاء 17-11-2015 صالح حميدي اصدر وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس محمد وليد غزال القـرار رقـم 128 المتضمن السماح للمشترك بالادخار بالتنازل عن اشتراكه لصالح الغير.
القرار الذي تضمن عشر مواد نصت المادة الأولى منه على أحقية المشترك بالادخار التنازل عن اشتراكه للغير شريطة استكمال مدفوعاته حتى تصل إلى نسبة 50% من القيمة التقديرية الوسطية المعلن عنها لفئة المسكن التي اختارها، في حين نصت المادة الثانية منه على السماح للمخصص بمسكن ادخار التنازل عنه للغير شريطة استكمال مدفوعاته حتى تصل إلى نسبة 50% من القيمة التخمينية للمسكن المخصص به، كما اشترط القرار في المادة الثالثة على المدخر المتنازل عن اشتراكه أو المخصص المتنازل عن مسكنه الذي خصص به توافر الشروط العامة المنصوص عليها (في القانون رقم 38 والقرار التنظيمي رقم 716 ) والشروط الخاصة الواردة في قرارات الإعلان عن الاشتراك في الادخار من أجل السكن.
وبحسب المادة الرابعة من القرار يعد المدخر المتنازل مستفيداً ولا يعد المتنازل له مستفيداً حتى ولو تنازل مستقبلاً ويحل المتنازل له محل المتنازل في لوائح المصرف العقاري، وبالتوازي مع ذلك لا تطبق على المتنازل له بحسب المادة السادسة أحكام المادتين 6 و11 من القانون رقم 38، في حين تضمنت المادة السابعة أن يلتزم المتنازل له غير المخصص بالاستمرار بتسديد الأقساط الشهرية المحددة بقرار الإعلان عن الاشتراك في الادخار من أجل السكن حتى تاريخ التخصيص وللشخص الطبيعي -بحسب المادة الثامنة- حيازة مسكن واحد فقط من مساكن الادخار من المؤسسة وفق أحكام هذا القرار، كما لا يسمح للشخص الاعتباري -بحسب المادة التاسعة منه- حيازة مسكن من مساكن الادخار وفق أحكام هذا القرار.
|