|
أسس جديدة لتوزيع المساكن العمالية دمشق مع الاشارة الى افراد الاسرة الزوج او الزوجة والاولاد وفق البيان العائلي للعامل او العاملة الصادر عن امانة السجل المدني بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي وفق 5 علامات فقط للزوجة او الزوج مهما كان عدد الزوجات و4 علامات للولد الاول 3 علامات للثاني وعلامتان للثالث وعلامة واحدة لكل ولد بعد الثالث ولاتعطي اي علامة للزوج او الزوجة او الاولاد في حال توفي احدهم. وبخصوص العمال المعارين والمندبين والمفرزين فيتم تقديم طلبات الاكتتاب على السكن الى جهاتهم الاصلية وفي حال تقاعد العامل او وفاته بعد تقديم طلبه وكافة الوثائق اللازمة ضمن المدة المحددة بالاعلان عن المساكن لا تحجب عن العامل المتقاعد او اسرة العامل المتوفى الحق بالمسكن وفق الاسس والشروط المنصوص عنها في هذا القرار. واشار القرار الى الاعلان عن المساكن المخصصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان الاتحاد عن الاكتتاب وتوزيع الاستمارة الخاصة بذلك وتحديد مدة التقديم ودراسة الاعتراضات واعلان جدول التخصيص لمدة 10 ايام في المؤسسة اوفروعها وتشكيل لجنة لتخصيص المساكن وفق تسلسل الافضلية. وشدد القرار على اصدار السيد وزير الاسكان بناء على اقتراح اتحاد نقابات العمال تعليمات تتضمن توزيع المساكن العمالية الواردة في الخطط على كل جهة من الجهات العامة حسب عدد عمالها اضافة الى التنسيق بين مؤسسة الاسكان واتحاد العمال للاعلان عن فتح باب تقديم الطلبات على المساكن الواردة في الخطة الخمسية في كل محافظة وكل جهة عامة على حدة بما يضمن تخصيص المساكن العمالية وادراج الاحتياجات منها في الخطط الخمسية والسنوية وبما يتناسب مع الاراضي المتوفرة وضمن حدود التمويل اللازم والمتاح لتنفيذها بعد اعلام اللجنة العليا للسكن العمالي واتحاد العمال بهذه الخطط بعد اقرارها.
|