تكرم السيد الرئيس بإصدار مرسوم تشريعي برفع الاستملاك عن بعض عقارات حماة ما خفف العبء عن مجلس المدينة وعن المواطنين على حد سواء
إلا أن مجلس المدينة يماطل ويمهل وذلك من تاريخ إصدار المرسوم حتى الآن من خلال رفضه تقديم المخططات اللازمة وإنجازها ليصل إلى كل ذي حق حقه, وعندما يطالب المشمولون بالقرار -وخاصة في المنطقة العقارية الخامسة ساحة الحاضر- هدم وإعادة بناء العقارات العائدة لهم يمنعهم مجلس المدينة بحجة أن المنطقة تراثية, علماً أنه عندما كانت هذه العقارات مستملكة لهذا المجلس فإنه أصدر لها مخططات برجية ومحال تجارية ولم تقبل أنها منطقة تراثية علماً أن هذه المنطقة موجودة ضمن موقع تجاري ومتميزة ببيع المشتقات الحيوانية فلماذا جمدت وبقيت على وضعها الراهن وكلها متصدعة ولاتملك أي صفة تراثية?!.
ولمعرفة واقع الأمور وما الأسباب التي حدت بمجلس المدينة لتجميد الأمور التقينا المهندس إياد لاذقاني رئيس مكتب التنظيم العمراني في مجلس المدينة حيث أجاب: بناء على مرسوم رفع الاستملاك رقم 122 لعام 2000 قامت وزارة الإسكان والمرافق بتشكيل لجنة لوضع تعديل على المخططات التنظيمية في المواقع التي رفع عنها الاستملاك وهذه اللجنة تتألف من مهندسين من الوزارة ومن مجلس المدينة وذلك بناء على مقترح من مجلس المدينة بهذا الخصوص ومن ضمن هذه المناطق المنطقة الخامسة, فقد قامت اللجنة بدراستها وإعداد مخطط تعديل للمخطط السابق وتم تصديقه وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 5 بعد أن تم إعلانه أصولاً وصدق بموجب قرار المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حماة بموجب القرار 2659 تاريخ 29/11/2003 وأصبح ساري المفعول من تاريخه.
وقد لحظ هذا المخطط عقارات تجارية وسكنية ومدارس ومنطقة صدقت كمنطقة تراثية بموجب رأي مديرية الآثار ورأي الفنيين في المدينة وفي الوزارة لتشكيلها نسيجاً من أنسجة المدينة القديمة.
أما فيما يتعلق بأن هذه المواقع كانت سابقاً مصدقة كأبراج تجارية فهو مخطط قديم اعتبر أن هذه العقارات جميعها مستملكة ومع ذلك قام مجلس المدينة من خلال الإعلان الدوري للمخطط بعد مرور عام على تصديقه باقتراح تعديل بعض من هذه المواقع التراثية إلى مواقع سكنية أو تجارية وتمت الموافقة من قبل اللجنة الإقليمية على بعض هذه التعديلات ولم توافق على تعديلات أخرى لوجود مندوب عن الآثار في اللجنة الإقليمية ومع ذلك يمكن خلال الإعلانات القادمة للمخطط العام أو مخطط المنطقة الخامسة تقديم الاعتراضات وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 5 وتعديلاته.