أ - على اللجان أن تطلب إلى السلطة التنفيذية إيفاد من يمثلها من الوزراء أو الموظفين لبيان وجهة نظرها في الشؤون التي تدرسها اللجنة
أو للإدلاء بما تطلب من إيضاحات حول المواضيع الداخلة ضمن اختصاصها, وعلى السلطة التنفيذية أن ترسل من يمثلها في الموعد الذي تحدده لها اللجنة, ولا يجوز البت بشأن المراسيم أو المشروعات أو الاقتراحات المعروضة للبحث والتقرير قبل سماع رأي الوزير المختص أو من يمثله فيها إلا في حال تمنع السلطة التنفيذية عن تلبية الطلب.
ب - لكل عضو في اللجنة أن يوجه عن طريق رئيسها الأسئلة الشفهية إلى السلطة التنفيذية وعلى ممثل هذه السلطة الإجابة شفهياً أو خطياً ضمن مهلة أسبوع على الأكثر أما الأسئلة الخطية فتقدم عن طريق رئاسة المجلس.
المادة 87
أ - جلسات اللجان سرية ولكل عضو الحق في حضور اجتماعات اللجان وإبداء الرأي في المواضيع التي تبحثها.
ب - يحق للجنة أن تقرر إجراء المناقشة والتصويت بحضور أعضائها فقط.
المادة 88
لكل عضو بدا له رأي أو تعديل في موضوع محال إلى لجنة لم يكن هو من أعضائها وتعذر عليه حضور مناقشته فيها أن يقدمه لرئاسة المجلس لإحالته إلى تلك اللجنة.
المادة 89
للجان الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستئناس برأيه في موضوع معروض عليها للبحث.
المادة 90
أ - يعتبر اجتماع اللجنة صحيحاً إذا حضر الاجتماع نصف أعضائها على الأقل وتتخذ القرارات بأكثرية المسجلين حاضرين في بدء الجلسة وللمخالف أن يدون مخالفته في متن التقرير.
المادة 91
يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر يدون فيه أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونص القرارات ويوقع عليه رئيس اللجنة ومقررها وتدون هذه المحاضر في سجلات اللجنة.
المادة 92
أ - يجب أن تقدم كل لجنة تقريرها في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليها في مشروعات القوانين ومن تاريخ ورود جواب الحكومة على اقتراحات القوانين وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس مباشرة تمديد هذه المهلة عند الاقتضاء مرة واحدة.
ب - إذا انتهت المهلة الممدة دون أن تقدم اللجنة تقريرها جاز لكل عضو أن يطلب من المجلس طرح الموضوع للمناقشة ويجوز للمجلس إمهال اللجنة مدة محددة بناء على طلبها.
ج - يحق للجنة أن تقترح التريث في إعطاء قرارها بالموافقة أو الرفض حول أي موضوع معروض عليها شريطة أن يكون اقتراح التريث مبرراً.
المادة 93
يجب أن يطبع تقرير اللجنة ويوزع على الأعضاء قبل الجلسة المخصصة لدراسته بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
المادة 94
يقدم التقرير إلى رئاسة المجلس ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تلي انتهاء المهلة المحددة في المادة السابقة إذا كان مستوفياً جميع الشروط المحددة في النظام الداخلي.
المادة 95
إذا رأت إحدى اللجان أن المشروع أو الاقتراح أو الموضوع الذي أحيل إليها داخل في اختصاص لجنة أخرى فلها أن تطلب نقله إلى تلك اللجنة وكما يجوز لإحدى اللجان أن تطلب أن ينقل إليها أي مشروع أو اقتراح أو موضوع محال في الأصل إلى لجنة أخرى إذا اعتبرته داخلاً في اختصاصها لتبدي رأيها فيه وتقدم عنه تقريراً ورئيس المجلس هو الذي يقرر النقل.
المادة 96
عند بدء كل دورة عادية تستأنف اللجان البحث في المواضيع الباقية لديها من تلقاء نفسها بدون حاجة إلى إجراء جديد.