وحدد مشروع الصك الشروط العامة الواجب توافرها في معقّب المعاملات أو كاتب العرائض ،ان يكون أتمّ الثامنة عشرة من عمره وعربياً سورياً من أكثر من خمس سنوات ، أو من في حكمه وغير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة أو مخلّة بالثقة العامة وغير عامل بإحدى الجهات العامة بصفة دائمة أو مؤقتة .
وتضمن الصك التشريعي الشروط الخاصة لمعقّب المعاملات وهي ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية وأن يكون عمل لمدة لا تقل عن عام , لدى مكتب معقّب معاملات مجاز منذ أكثر من خمس سنوات أو عمل لدى إحدى الجهات العامة مدّةً لا تقل عن خمس سنوات ولديه مكتب مناسب مخصّص للحرفة .
اما الشّروط الخاصّة لكاتب العرائض فتقضي حسب نص المشروع ان يكون حاصلاً على شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها وملتزماً بالموقع المحدد له من الوحدة الإدارية بالتنسيق مع الجهة العامة المعنية والجمعية .
واشترط النص في معقّب المعاملات أو كاتب العرائض قبل ممارسة عمله أن يُقسم اليمين أمام محكمة الصلح المدنية الأولى في مركز المحافظة وأن يحصل على رخصة ممارسته الحرفة من الجمعية الحرفية المختصة مصدقة من رئيس اتحاد الجمعيات الحرفية في المحافظة وعلى الهوية الحرفية وشعار الحرفة من الجمعية .
وتطلب مشروع الصك من معقب المعاملات وكاتب العرائض أثناء ممارسة عمله وضع رخصة ممارسته الحرفة في مكان ظاهر في مكان عمله وحمل الهوية الحرفية وإبرازها متى طلب منه ذلك وربط شعار الحرفة بموضع مناسب وظاهر من ثيابه وتضمين العرائض التي يكتبها والمعاملات التي يعقبها اسمه وعنوانه ورقم رخصته على ان يُحدّد بقرار من الوزير بناءً على اقتراح الاتحاد العام للحرفيين شكل ومضمون رخصة ممارسة الحرفة والهوية الحرفية وشعار الحرفة.
وحدد الصك مهام مجلس إدارة الجمعية في مراقبة عمل معقبي المعاملات وكتاب العرائض وتنظيم دورات تأهيلية وتدريبية لرفع مستوى الأعضاء لقاء أجور رمزية ورفع تقرير سنوي إلى الوزارة والاتحاد العام للجمعيات الحرفية يتضمن واقع العمل ومقترحات تطويره وتنظيم الضبوط اللازمة من قبل أيّ من أعضائه بعد حلف اليمين القانونية أمام قاضي محكمة بداية المنطقة التي يمارس فيها عمله بحقّ من يمارس الحرفة دون ترخيص وإيداعها النيابة العامة المختصة بقرار من مجلس إدارة الجمعية .
ونص مشروع الصك على معاقبة كل من يمارس مهنة تعقيب المعاملات أو كتابة العرائض دون ترخيص مسبق من الجمعية بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية قدرها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين وتطبق الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى .
و اجاز الصك لمعقّب المعاملات وكاتب العرائض الطعن بقرارات الجمعية أو الاتحاد العام للجمعيات الحرفية أمام محكمة الصلح المدنية في مركز المحافظة أو المنطقة - حسب الحال - وتكون قراراتها قابلة للاستئناف أمام محكمة استئناف المحافظة أو المنطقة .
و قضى الصك بأن تحّل الجمعية في كل محافظة محّل الجمعية الحرفية للمجازين بالأعمال العقارية والإدارية والمساحة , وذلك في كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات وان تخضع الجمعية للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة المتعلقة بالجمعيات الحرفية و انهاء العمل بالقانون رقم / 119 / تاريخ 9 / 7 / 1951 .
وأوضحت مديرة الشؤون القانونية بوزارة الصناعة فدوى محمود حول مبررات اعداد هذا الصك بان القانون رقم /119/ الصادر في عام /1951 الخاص بتنظيم مهنة كتّاب العرائض لم يعد يتناسب والتطورات الحاصلة لمرور مدّة زمنية طويلة لصدوره .
وقالت محمود في تصريح «للثورة « ان هذه المهنة وبعد مرور كل هذه العقود اصبح يمارسها شريحة كبيرة من المجتمع ما تطلب إعادة تنظيمها وتطويرها والارتقاء بها , بما يكفل تحسين أداء مزاوليها ومراقبتهم ليكونوا فاعلين في أداء دورهم الاجتماعي المتمثّل في خدمة المواطنين .
و أضافت انه باعتبار أنّ هؤلاء أصبحوا صلة الوصل ببين الموظّف الرّسمي والمواطن ما يستدعي رفع المستوى التعليمي المطلوب لقبول الرّاغبين في ممارسة هذه المهنة , وأن يكون لمزاولها مقرٌ لائق , وأن يتّبع دورات تدريبية وتأهيلية تنظمها الجمعية المعنية , مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تفعيل أدوات الرقابة على المهنة وعلى ممارسيها من خلال إعطاء أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين صلاحية تنظيم الضبوط بحقّ المخالفين منهم ورفع قيمة الغرامة وتحديد الأحكام الجزائية على من تثبت إدانته منهم.