مبينة أسباب ارتفاعها في مجتمعنا يعود إلى أسباب عدة منها تزايد متطلبات الحياة من جهة أوللتباهي والتفاخرمن أولياء الزوجات .
وعرفت المهر ببداية حديثها بأنه المال المقدم من الزوج لزوجته على أنه لازمة وعطاء واجب يثبت لها مجرد العقد الصحيح أوبالدخول في العقد الفاسد معرجة على نصوص من القرآن الكريم ووردت فيها عدة أسماء فهوالصداق ومأخوذ من الصدق في رغبة الزوج للاقتران بالزوجة والاسم الثاني النحلة أي العطاء بدون عوض وثالثة الفريضة باعتبارها فرض من الله .
كما بينت دلائل واجبة للمهر وأسبابه تكون بمجرد العقد وفي حال اشترط الزوج في العقد عدم وجود مهرفيكون فاسداً والقانون اشترط إنصافاً للمهرتسميته في العقد .
كما أضافت المحامية الخضرعن معجل المهرومؤجله وقالت أنه ركن أساسي وليس شرطاً في العقد لذلك أجيزدفعه للزوجه أوتأجيله كله حسب الاتفاق بينهما منوهة إلى مهرالمثل يكون كمهرقريباتها مع مرعاة التكافؤ بين الزوجين وإذا نفى الزوجان التسمية أوالزواج على مال غيرمسموح التعامل به شرعاً أو قانوناً كما لوتزوجها بمهرمن خمرة أومجهولاًجهالة فاحشة.
منوهة إلى الزيادة في المهرالمسمى ويكون برضى الطرفين أومن ينوب عنهما إذا كانا كاملي الأهلية التصرف ويلحق بأصل العقد وتوفرعدة شروط منها الزيادة معلومة أوحكم بأن لم يقع فرقة بينهما وتقبل الزوجة هذه الزيادة في المجلس سواء كانت مرض موت الزوج ففي الحالة هذه تأخذ حكمة الوصية واشترط القانون تعديله بحضورالقاضي مبينة أن ولي الزوجة لا يحق له خفض المهرسواء كانت صغيرة أوكبيرة في السن ويمكن إجازتها ورضائها في حال كانت كبيرة في السن.
في حين تابعت حديثها عن امتيازالديون وبأن القانون اعتبره من الديون الممتازة ضمانا لحق الزوجة سواء أكان يقدم في الاستيفاء على غيره من الديون العادية ولايجوزتقاضيه إلا من قبل الزوجة باستثناء لو كانت قاصراً فينوب عنها وليها (الأب أوالجد) بموجب وصاية وتطالب وليها بالمال عند بلوغها سن الرشد .
بينما عرجت للحديث عن الخلاف حول المهروالهدايا بين الزوجين كالنقود والأطعمة أو الملابس قبل الزواج أوبعده ولدى عدم إثبات إدعاء الزوجين فيكون بحلف اليمين وفي حال شراء الزوج بقيمة المهر أشياء جهازية وقدمها للزوجة لا يتنافى مع إبراء ذمته منه قيمته .
خاتمة حديثها عن الزواج الباطل يكون من المجنون وزواج المسلمة من غير دينها ولا يترتب عليه آثار الزواج الصحيح فيما لو حصل فعلاً مبينة الزواج الفاسد ويكون منتقص شرط من شروطه كافتقاد الشهود أو اقتصارهم على شاهد واحد .