القاضي بتعديل قانون التفرغ العلمي رقم 7 لعام 2006، مبيناً أنه بعد 6 سنوات من تطبيق القانون المذكور برز خلل واضح في الجامعات وخاصة في الكليات الطبية تجلى في تدني مستوى التعليم، موضحاً أن ممارسة العمل المهني ضرورية لعضو الهيئة التدريسية كالطبيب أو الصيدلي أو المهندس ليحافظ على مستوى تحصيل علمي جيد ومتجدد بما يحافظ على مستوى نتاجه التدريسي.
وقال الوزير شيخ عيسى: إن القانون رقم 7 الصادر عام 2006 أتاح الفرصة للأساتذة الجامعيين لممارسة العمل المهني بأن يختاروا اللاتفرغ أما المرسوم التشريعي رقم 43 الذي سيدخل حيز التنفيذ شهر أيلول القادم مع بداية العام الدراسي الجديد، فقد اعتبر أن أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات هم متفرغون حكماً، وسيكون الأساتذة مخيرين بين التفرغ الكلي، وبين التفرغ الجزئي، فأي أستاذ جامعي مطالب بتحقيق 36 ساعة دوام أسبوعياً، بما يتوافق وبرامج الكليات، كي تتم العملية التعليمية والبحثية، والإرشاد التعليمي بأفضل صورها مع تجاوز نقاط الخلل في القانون السابق، أي أن المرسوم يحقق التوازن بين الوظائف الثلاث للأستاذ الجامعي التعليمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع، مع ضمان حق الطالب في الحصول على العلم والمعرفة ضمن ساعات الدوام جميعها.
وأشار الوزير شيخ عيسى إلى أن الأستاذ الجامعي المتفرغ جزئياً سيستطيع ممارسة عمله المهني خارج نطاق ساعات الدوام في الكليات، مضيفاً: إن مجلس التعليم العالي سيصدر خلال أيام قليلة الضوابط الخاصة بالتفرغ والضوابط الخاصة بالعمل المهني، متضمنة إجراءات دقيقة وصارمة لتطبيق المرسوم، فالأساتذة المخالفون سيخضعون لـإجراءات متدرجة تبدأ بالتنبيه وتصل لتمس ترفيعاتهم وتعويضاتهم المالية، وغيرها من الإجراءات، فالحرص على حصول الأستاذ الجامعي على حقوقه كاملة لا يقل عن الحرص على تحقيقه واجباته والتزاماته تجاه العمليتين التعليمية والبحثية.
حضر اللقاء الدكتور فواز الصالح أمين مجلس التعليم العالي والدكتور نجيب عبد الواحد معاون الوزير لشؤون البحث العلمي والدكتور رياض طيفور معاون الوزير لشؤون الطلاب والسيد احمد عجيل مدير الشؤون القانونية في الوزارة.