تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


المرسوم 43 التفرغ العلمي إلزامي.. واالتعويض100? لأعضاء الهيئة العلمية

طلبة وجامعات
2012/6/20
ميساء الجردي

بعد مرور 6 سنوات على تطبيق القانون رقم 7 الخاص بالتفرغ العلمي صدر المرسوم التشريعي رقم 43 القاضي بتعديل بعض مواد القانون السابق:

وذلك بعد مناقشته من قبل لجان علمية مختصة وقفت على أهم الثغرات والاعتراضات الساخنة التي أطلقها بعض الأساتذة والطلبة المتأثرين بالقانون السابق.‏‏

وهنا لابد من الإشارة إلى بعض ماتطرق إليه أساتذة من كليات مختلفة كان أهمها ماذكر حول موضوع تعويضات التفرغ وبخاصة لأساتذة الكليات العلمية والتطبيقية الذين يدرسون في كليات أخرى خاصة أو المتفرغين للعمل في الجامعات الحكومية مشيرين إلى عدم العدالة بتعويضات التفرغ التي يجب أن تكون 100?.‏‏

وحيث إن التفرغ اختياري حيث يحصل الأستاذ الجامعي على تعويض مقابل الإلتزام بالجامعة، بينما الأستاذ المتفرغ خارج الجامعة يدفع نحو50? من قيمة راتبه للجامعة. ويصف هؤلاء هذا بنوع من الظلم أيضاً.‏‏

وليس من حق الجامعة أن تأخذ نسبة عالية من الأستاذ لقاء عدم تفرغه، بعض أساتذة كلية الطب يشيرون إلى أنه من الصعب التعويض عن الساعات التي يقضيها الأستاذ الجامعي في ممارسة عمله في المشفى بدروس نظرية للطلاب في الجامعة، ولايمكن أن يستفيد الطالب بهذه الطريقة من الخبرات العلمية والعملية للأستاذ الجامعي.‏‏

لهذا فإن قانون التفرغ الجديد يراعي هذه الجوانب العلمية والمعرفية ويحرص على توفر الكوادر داخل المشافي.‏‏

ومن الجوانب المتعلقة بالواجبات كما هي الحقوق يقول بعض أساتذة الكليات النظرية إن اهتمام الأستاذ الجامعي بعمله والتركيز على أداء واجبه ليس مرتبطاً بالجانب المادي فقط، فهناك واجب علمي يجب أن يؤديه مهما كان موضوع التفرغ، وأن الضوابط مهمة حتى لايكون عطاء الأستاذ في الجامعات الخاصة على حساب الجامعة الحكومية وطلابها.‏‏

التعديلات‏‏

ومما تقدم يبقى السؤال الأهم ماهي التعديلات التي تطرق إليها المرسوم التشريعي رقم 43 وكيف تدعم العملية التعليمية والبحثية معاً؟‏‏

علماً أن المقصود بالتفرغ هو تفرغ عضو الهيئة التعليمية للأعمال العلمية في الهيئة العلمية، والمقصود بالتعويض هو التعويض المستحق لعضو الهيئة التعليمية المتفرغ كلياً أو جزئياً مقابل تفرغه للأعمال العلمية.‏‏

وعليه فإن القانون الجديد عدل المادة(3) من قانون التفرغ العلمي رقم 7 حيث أصبح التفرغ إلزامياً وقد يكون جزئياً أو كلياً وذلك وفق القواعد التي يحددها مجلس التعليم العالي.‏‏

ثانياً: يستمر عضو الهيئة التعليمية في تفرغه مهما كان شكله حتى يصدر قرار من مجلس الجامعة بتعديله.. والمطلوب من عضو الهيئة التعليمية أن يقدم تقريراً خلال شهر تموز من كل عام يعرض فيه أعماله العلمية في مجالي التدريس والبحث العلمي.‏‏

بينما يعتبر وبشكل تلقائي عضو الهيئة التعليمية مفرغاً جزئياً إذا شغل منصباً وزارياً أو انتخب لعضوية مجلس الشعب طوال فترة إشغاله للمنصب أما المعيدون فهم مفرغون تماماً.‏‏

في المادة 4‏‏

وفي التشريع الجديد وفقاً لتعديل المادة رقم 4، لايجوز لعضو الهيئة التعليمية المتفرغ كلياً ممارسة أي مهنة حرة خارج الجامعة، بينما يجوز له ممارسة المهنة بإشراف الإدارة الجامعية من خلال مكاتب ممارسة المهنة في الجامعة وفق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.‏‏

ولكن يحق لعضو الهيئة التعليمية المتفرغ جزئياً ممارسة المهنة بإشراف الإدارة الجامعية أو دون إشرافها.‏‏

في التعديل الخاص بالمادة السادسة يمنح المتفرغ كلياً أو جزئياً تعويض التفرغ بالنسب التالية من الراتب الشهري المقطوع.‏‏

100? لأعضاء الهيئة التدريسية، و50? لأعضاء‏‏

الهيئة الفنية ،و25? للمعيدين بينما يمنح المتفرغ كلياً تعويض تفرغ إضافياً من الموارد الذاتية للجامعة بنسب تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على مقترح الوزير شريطة ألا تتجاوز نسب التعويض الآتي 100? لأعضاء الهيئة التدريسية و50? لأعضاء الهيئة الفنية و25? للمعيدين.‏‏

ويدخل في شمول تعويض التفرغ تعويضات الاختصاص والعمل الجامعي والتعويض الفني وسائر التعويضات الآخرى .‏‏

لكنه لايشمل التعويض العائلي وتعويض التمثيل وتعويض الانتقال ولايشمل مكافآت التأليف والترجمة والتحكيم والجوائز ومكافآت المشاركة في عضوية المجالس واللجان الدائمة أو المؤقتة ولجان فحص الإنتاج العلمي، وتعويضات العبء الإداري للوظائف الإدارية العلمية والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه وغيرها من المهام والمكافآت التي تعتبر مستقلة عن مسألة تعويضات التفرغ العلمي .‏‏

مع بداية العام الدراسي‏‏

وكان قد أكد د. عبد الرزاق شيخ عيسى وزير التعليم العالي خلال لقائه الاعلاميين بخصوص المرسوم التشريعي 43 أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ في شهر أيلول القادم مع بداية العام الدراسي المقبل وأن أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات متفرغون حكماً إلا أن الأساتذة مخيرون بين تفرغ كلي وبين تفرغ جزئي،‏‏

وقال: إن أي استاذ جامعي مطالب بتحقيق 36 ساعة دوام اسبوعياً بما يتوافق وبرامج الكليات.. بحيث يحقق المرسوم التوازن بين الوظائف الثلاث للأستاذ الجامعي (التعليمية . البحث العلمي ، خدمة المجتمع مع ضمان حق الطالب في العلم والمعرفة).‏‏

مشيراً إلى أن المرسوم رقم 43 أتى لتلافي نقاط الضعف في القانون السابق والتأكيد على ممارسة العمل المهني لبعض الاختصاصات العلمية وخاصة الطبية والهندسية التي يجب ألا تتم على حساب المهام المكلف بها الاستاذ الجامعي. وإن المجلس سيصدر خلال الفترة المقبلة الضوابط الخاصة بتطبيق التفرغ الجديد والعمل المهني.‏‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية