وبرأي جاويش فإن أسهم الخزينة من الأدوات الأساسية في البورصة وهي تعطي إشارات للسهم المدرج في اتجاهات مختلفة، وتصبح من خلال ذلك الشركة لاعباً في البورصة جراء عملية بيع وشراء الأسهم.
وتبدو أهمية أسهم الخزينة في الوقت الذي تتعرض فيه البورصات الى بعض الهزات، وتعتري مؤسسي أي شركة مخاوف من استحواذ شركات أخرى على الشركة المدرجة من خلال شراء أكبر عدد ممكن من الأسهم.
جاويش اعتبر أن دخول الشركة المدرجة بالسوق كلاعب بشراء وبيع أسهمها يدفعها أكثر إلى الاهتمام بالبورصة وبأسهمها والأسهم الأخرى المدرجة وبطبيعة الحال فإن الشركة التي تشتري أسهمها تعطي إشارات إلى المستثمرين الآخرين بالبورصة أن الوضع المالي والاقتصادي للشركة جيد، ويأتي ذلك من حتمية أن تعلن الشركة قبل فترة أنها ستشتري أسهمها، والأمر خاضع لرقابة السوق المالية وهيئة الأوراق المالية، وحتى إن الشراء يكون على مراحل.
وقد اصدرت هيئة الأوراق والأسواق المالية القرار رقم /56/ الذي يقضي بتحديد التعليمات التنفيذية لشراء الشركات المساهمة للأسهم الصادرة عنها «أسهم الخزينة»، وذلك بناء على أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.
وتضمنت «المادة الثانية»من القرار (إجراءات الشراء) بأنه ينبغي على الشركة الراغبة في شراء الأسهم الصادرة عنها، القيام فوراً بإبلاغ الهيئة بذلك لأخذ موافقتها وفي موعد أقصاه يوم العمل التالي لقرار مجلس الإدارة القاضي بشراء أسهمها وفقاً للاستمارة المعتمدة مرفقةً بوثائق تتضمن قرار مجلس الإدارة، وبيانا بعدد الأسهم التي تنوي الشركة شراءها، وبيانا يوضح تاريخ بدء عملية الشراء، وفترة الاحتفاظ بأسهم الخزينة، وشهادة من مدقق حسابات الشركة يتضمن رأيه في عملية الشراء وأثر ذلك على السيولة والنشاط الأساسي للشركة
كما تضمنت التعليمات: قيام الشركة بإبلاغ السوق خطياً بقرار مجلس الإدارة المتعلق بالشراء فور صدوره، وكذلك بموافقة الهيئة فور صدورها.
«المادة الثالثة»من القرار تضمنت: الإعلان عن موافقة الهيئة على قيامها بشراء أسهمها في صحيفتين يوميتين، وذلك قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ بدء عملية الشراء، بحيث ينبغي أن يتضمن الإعلان قرار مجلس الإدارة وعدد الأسهم التي تنوي الشركة شراءها، وتاريخ بدء عملية الشراء وفترة الاحتفاظ بأسهم الخزينة، وأي معلومات أخرى تراها هيئة الأوراق المالية ضرورية لذلك،
واشترطت الهيئة في «المادة الرابعة» في عملية شراء الشركة لأسهمها ما يلي:
أ- ألا يتجاوز عدد الأسهم المراد شراؤها /5/ من أسهم الشركة.
ب- أن يتم تمويل الشراء عن طريق الأرباح المدورة والاحتياطات الاختيارية للشركة.
ت- ألا يكون الشراء خلال مدة الخمسة عشر يوماً التي تسبق الإعلان عن البيانات المالية أو أي معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم أو خلال الثلاثة أيام التي تلي هذا الإعلان
«المادة الخامسة» من القرار تضمنت: ألا تتجاوز مدة تنفيذ الشراء 45 يوماً تداول من تاريخ بدء أول عملية شراء، وفي حال لم يتم شراء كامل الكمية يجوز تمديدها بقرار من الهيئة.
وأوجبت «المادة السادسة»عدم شراء الشركة في يوم التداول الواحد ما يزيد عن /5/ من الكمية المعلن عن شرائها خلال جلسة التداول الواحدة، وعدم جواز تنفيذ الشراء عن طريق الصفقات الضخمة، وتلتزم الشركة إذا لم تقم بتنفيذ عملية الشراء في الموعد المحدد في إعلانها بإبلاغ الهيئة بالأسباب الداعية لذلك في يوم العمل التالي لانتهاء الفترة ، ويحق للهيئة في هذه الحالة إلغاء موافقتها السابقة أو تحديد موعد جديد لعملية الشراء.
وفيما يتعلق بإجراءات البيع فقد حددت «المادة الثامنة» بأنه يتعين على الشركة التي تنوي بيع أسهم الخزينة القيام بما يلي:
1- إعلام الهيئة مسبقاً عن عملية البيع وتاريخ بدئها، وعدد الأسهم المراد بيعها وفقاً للاستمارة المعتمدة.
2- الإعلان في صحيفتين يوميتين عن رغبة الشركة ببيع تلك الأسهم وذلك قبل بدء عملية البيع بعشرة أيام على الأقل.
وشملت «المادة التاسعة»: في حال تعذر بيع أسهم الخزينة خلال المدة المحددة في المادة /11/ من هذه التعليمات إعلام الهيئة بالأسباب الداعية لذلك في يوم العمل التالي لانتهاء المدة المحددة، ودعوة الهيئة العامة غير العادية خلال مدة أقصاها شهر للنظر في الإجراءات الواجب اتخاذها أصولاً.
المادة العاشرة: لا تتمتع أسهم الخزينة بأي حقوق في الأرباح التي توزعها الشركة على المساهمين، وتستثنى من المشاركة والنصاب والتصويت في اجتماع الهيئة العامة للشركة.
المادة الحادية عشرة: يجب ألا تقل فترة الاحتفاظ بأسهم الخزينة عن ستة أشهر من تاريخ أول عملية شراء وأن لا تزيد عن ثمانية عشرة شهراً من ذلك التاريخ.
المادة الثانية عشرة: لا يجوز للشركة إصدار أي أوراق مالية جديدة خلال مدة احتفاظها بأسهم الخزينة.
المادة الثالثة عشرة: يحظر على الشركة القيام بأي عملية بيع خلال ممارستها لعمليات الشراء كما يحظر عليها القيام بأي عملية شراء خلال ممارستها لعمليات البيع.
المادة الرابعة عشرة: يحظر على الأطراف ذات العلاقة بالشركة التعامل بأسهم الخزينة.
المادة الخامسة عشرة: لا يتم شراء وبيع أسهم الخزينة إلا من خلال سوق الأوراق المالية.
وشملت المادة السادسة عشرة:
1- يتوجب على شركات المصارف الحصول على موافقة المصرف المركزي قبل التعامل لحسابها بأسهم الخزينة.
2- يتوجب على شركات التأمين الحصول على موافقة هيئة الإشراف على التأمين قبل التعامل لحسابها بأسهم الخزينة.
أما المادة السابعة عشرة: على الشركة مراعاة مصالح جميع مساهميها عند اتخاذ قرارات شراء وبيع أسهم الخزينة وتنفيذها.
وبالنسبة للمادة الثامنة عشرة فتضمنت:
1- تقوم الشركة بالإفصاح عن كل المعلومات المتعلقة بأسهم الخزينة في البيانات المالية الدورية التي تصدرها.
2- يقوم السوق بالإفصاح عن عمليات الشراء والبيع التي تقوم بها الشركات حسب الإجراءات المتبعة لديه وبما يتفق مع التعليمات الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص.