تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


أنت والقانون

منوعات
الجمعة 13-5-2011م
أشارت المادة 262 من قانون العقوبات السوري

1- يعفى من العقوبة من اشترك بمؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيأ للتنفيذ.‏

2- وإذا اقترف فعلاً كهذا أو بدئ به فلا يكون العذر إلا مخففاً.‏

3- ويستفيد كذلك من عذر مخفف المجرم الذي أخبر السلطة بمؤامرة أو بجناية أخرى على أمن الدولة قبل اتمامها أو أتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على المجرمين الآخرين أو على الذين يعرف مختبأهم.‏

4- لا تطبق أحكام هذه المادة على المحرض.‏

فيما تؤكد المادة 264 أن‏

كل سوري دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية