ومن في حكمهم ولمرة واحدة فقط دولاراً أمريكياً أو يوروهاً وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي وبمبالغ مختلفة تصل الى 120 الف دولار أمريكي.
وحدد القرار شروط بيع القطع الاجنبي للمواطنين السوريين ومن في حكمهم وذلك على ألا يقل عمر المشتري عن ثمانية عشر عاما وأن يتم تنفيذ عمليات البيع لاغراض تطبيق هذا القرار حسب سعر بيع القطع الاجنبي بنكنوت الوارد في نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ عملية البيع وأن يودع المبلغ المبيع في حساب مجمد يفتح باسم المشتري لدى المصرف البائع بتاريخ البيع.
وتحدد اجال هذا الحساب المجمد حسب قيمة القطع الاجنبي الذي تم بيعه للمواطن لفئة الدولار او ما يعادله باليورو حتى 60 الف دولار لمدة ستة أشهر ومن 60/70 الف دولار لمدة 7 أشهر ومن 70/80 الف دولار لمدة 8 اشهر ومن 80/90 الف دولار لمدة 9 أشهر. ومن 90/100 ألف دولار لمدة 10 أشهر ومن 100/110 الاف دولار لمدة 11 شهرا ومن 110/120 الف دولار لمدة سنة شرط الا يتجاوز المبلغ المبيع عشرة الاف دولار شهريا وعلى ان تحدد العملات الاجنبية الممكن شراؤها وايداعها في الحساب بعملتي الدولار أو اليورو بنكنوت حصرا.
كما حدد القرار ان يقوم المصرف التقليدي المفتوح لديه الحساب بمنح الفوائد الدائنة على هذه الودائع وفق معدلات الفوائد المحددة بموجب القرار المذكور وان تضاف هذه الفوائد الى الحساب بشكل شهري وتدفع للمودعين بتاريخ الاستحقاق وان يحظر على المواطن فتح الحساب المحدد لدى أكثر من مصرف أو الاستفادة من أحكام هذا القرار أكثر من مرة واحدة وعلى مسؤوليته الشخصية بموجب تعهد خطي يتقدم به الى المصرف فاتح الحساب.
وينص القرار انه يمكن لصاحب الحساب بعد انتهاء مدة الايداع تجديده وفق الشروط التي يتفق عليها مع المصرف أصولا أو سحب رصيد الحساب بالاوراق النقدية الاجنبية بنكنوت بذات عملة الايداع أو بيعه وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ البيع ولا يحق لاصحاب هذه الودائع سحب جزء أو كامل قيمتها بالعملة الاجنبية قبل تاريخ الاستحقاق وفي حال تقدم المودع بطلب كسر هذه الوديعة قبل تاريخ الاستحقاق يلتزم المصرف المودع لديه بتنفيذ دفع القيمة المقابلة لاصل الحساب المجمد الوديعة بالليرات السورية حسب سعر شراء القطع الاجنبي بنكنوت الوارد في نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الايداع.
وتتم بحسب القرار دفع قيمة الفوائد العوائد المترتبة على الوديعة والتي مضى على استحقاقها بالليرات السورية حسب سعر شراء القطع الاجنبي بنكنوت الوارد في نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ كسر الوديعة اذا كانت فترة الايداع 3 أشهر دون فائدة وأكثر من ثلاثة اشهر تحسب الفائدة على ثلاثة أشهر ومن 6 الى 9 أشهر تحسب الفائدة على 6 اشهر ومن 9 اشهر وأكثر من سنة تحسب كامل الفائدة والغاء أي فوائد عوائد أخرى مترتبة على الحساب المجمد الوديعة لم يمض عليها الفترة المشار اليها.
كما حدد القرار العمولات التي تتقاضاها المصارف على عمليات بيع القطع الاجنبي على الا تتجاوز هذه العمولة نسبة 1 بالالف من المبلغ المبيع أو 300 ليرة سورية أيهما أكبر ويتم تقاضي قيمة العمولة بالليرة السورية وفق سعر المبيع.
وألزم المصرف المركزي المصارف العاملة بموجب هذا القرار بتزويده بالبيانات الخاصة بعمليات بيع القطع الاجنبي بشكل أسبوعي وذلك لاغراض القيام بالرقابة المصرفية.
وأجاز القرار للمصارف الاسلامية ببيع القطع الاجنبي وفتح حساب استثمار مطلق مجمد بقيمة القطع المبيع للمواطن وفق أحكام هذا القرار وبما لا يتنافى مع أحكام الشريعة الاسلامية ولاسيما بالنسبة لتسعير كسر هذه الودائع والعوائد المترتبة على هذه الحسابات.
وتم السماح لكل من مصرف التسليف الشعبي ومصرف التوفير والمصرف الصناعي ببيع عملائه المودعين القطع الاجنبي بنكنوت وفق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5936 تاريخ 2/5/2011 وتعليماته التنفيذية الصادرة بهذا القرار بعد أن كانت هذه المصارف مقيدة ببيع القطع الاجنبي لعملائها المودعين بما لا يتجاوز 10 الاف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الاجنبية شهريا بموجب أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 84 تاريخ 4/11/2010.