تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


أقر المواد من 1 - 9.. مجلس الشعب يبدأ مناقشة مشروع قانون الانتخابات العامة

دمشق
سانا - الثورة
الصفحة الاولى
الخميس 13-3-2014
بدأ مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مناقشة واقرار مشروع قانون الانتخابات العامة مادة مادة بعد عرضه للمداولة العامة ومناقشته المستفيضة من قبل لجنتي الداخلية والادارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية.

ويهدف مشروع القانون حسب مادته الثانية إلى تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب وأعضاء مجالس الادارة المحلية وتنظيم الاستفتاء الشعبي وضمان حق الناخبين باختيار ممثليهم بحرية وسلامة العمليات الانتخابية ونزاهتها وحق المرشحين في مراقبتها00وعقاب العابثين بارادتهم وكذلك تحديد ضوابط تمويل العمليات الانتخابية وتنظيم الدعاية الانتخابية.‏

ويأتي مشروع القانون وفقا لاسبابه الموجبة نظرا لصدور قانون الانتخابات العامة النافذ بالمرسوم التشريعي رقم 101 لعام 2011 قبل نفاذ الدستور الجديد وعدم تضمنه أحكام انتخاب رئيس الجمهورية واقتصاره على انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية والحاجة إلى تعزيز الرقابة القضائية والعمل الديمقراطي اضافة إلى اعادة النظر في قانون الانتخابات العامة النافذ وتضمينه أحكاما تفصيلية لانتخاب رئيس الجمهورية.‏

كما يهدف مشروع القانون إلى مواكبة المتغيرات واجراء بعض التعديلات على مواد القانون رقم 101 لتتوافق مع الدستور الجديد وتطوير العملية الانتخابية والاشراف القضائي عليها بشكل كامل وابعاد كل ما من شأنه التأثير على ارادة الناخبين وذلك كله على النحو الذي يعكس مسيرة الاصلاح والتطوير التي تنتهجها سورية.‏

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الادارة المحلية المهندس عمر غلاونجي أهمية مشروع القانون الذي ينظم الانتخابات العامة في سورية بمختلف مستوياتها حيث يشكل نقلة نوعية وخطوة متقدمة في ممارسة الديمقراطية ويثبت للعالم اجمع أن الدولة السورية تسير قدما باتخاذ العديد من الخطوات الديمقراطية الهامة وانها قادرة بجميع مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية على رسم مستقبلها بأيديها بعيدا عن أي تدخلات أجنبية.‏

ولفت الوزير غلاونجي إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة بمختلف وزاراتها في اعداد مشروع القانون ودراسته بأدق تفاصيله ليأتي منسجما مع الدستور الجديد وتعديلا لقانون الانتخابات العامة القديم باعتباره لم ينص على انتخابات رئيس الجمهورية.‏

واقر المجلس المواد من 1 إلى 9 من مشروع القانون المتعلقة بالتعاريف الواردة فيه وأهدافه والحقوق الانتخابية وحول تشكيل اللجنة القضائية العليا للانتخابات وعضويتها.‏

وتعددت آراء ومقترحات الاعضاء حول تحديد بعض التعاريف الواردة في المادة الاولى من مشروع القانون ولاسيما المرشح والعامل والفلاح تفاديا لأي لبس وغموض عند تفسيرها حيث لم يوافق أعضاء المجلس بعد التصويت على مقترحي الحكومة واللجنة المشتركة حول تعريف الفلاح وطالبوا بالتوسع في تعريفه لضمان حقوق كل الفلاحين والمزارعين بمختلف أنشطتهم والعودة إلى تعريفه في قانون التنظيم الفلاحي.‏

ورأى بعض الاعضاء أهمية أن يتضمن تعريف الفلاح من يعمل في الزراعة بشقيها النباتي والحيواني وهو ما لم يرد في النص الوارد من الحكومة واللجنة والذي جاء فيه بأنه كل من كان يعمل في الارض بمفرده أو بالاشتراك مع غيره وتكون الزراعة مصدر رزقه الاساسي ولا يملك سجلا تجاريا أو صناعيا في حين اقترح البعض اضافة عبارة ان يكون منتسبا إلى الاتحاد العام للفلاحين أو جمعية فلاحية واسقاط اشتراط عدم امتلاكه سجلا تجاريا أو صناعيا من نص التعريف الامر الذي رفضه البعض حفاظا على حقوق الفلاحين لكن المجلس أقر بالنهاية النص الوارد من اللجنة بعد اعادة التصويت عليها وفق النظام الداخلي للمجلس.‏

كما اقر المجلس المادة الثانية المتعلقة بأهداف القانون بعد موافقته على مقترح اللجنة باضافة فقرة تتعلق بتنظيم الدعاية الانتخابية تطابقا مع احكام المادة 61 من الدستور والمادة الثالثة التي تنص على ان الانتخاب والاستفتاء حق لكل مواطن وواجب عليه متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسته وذلك بغض النظر عن دينه او رأيه او انتمائه السياسي وان يمارس حق الانتخاب او الاستفتاء بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي بصورة حرة وفردية ولا يجوز ممارسة هذا الحق بالوكالة.‏

ووافق على مقترح اللجنة بتعديل نص المادة رقم 4 المتعلقة بمن يحق لهم الانتخاب والاستفتاء الوارد من الحكومة لتصبح يتمتع بحق الانتخاب او الاستفتاء كل مواطن أتم الثامنة عشرة من عمره ما لم يكن محروما من هذا الحق أو موقوفا عنه وفقا لاحكام هذا القانون وذلك توافقا مع المادة 59 من الدستور.‏

واقر المجلس المادة الخامسة من مشروع القانون المتعلقة بمن يحرم من حق الانتخاب او الاستفتاء والمادة السادسة منه والتي تنص على أن حق الانتخاب والترشح لعضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس الادارة المحلية يوقف عن عسكريي الجيش وقوى الامن الداخلي طوال وجودهم في الخدمة.‏

كما وافق على المادة السابعة والتي اجاز فيها القانون للناخبين المكفوفين وغيرهم من ذوي الاعاقة الذين لا يستطيعون ان يثبتوا آراءهم بأنفسهم على ورقة الانتخاب ان يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام لجنة الانتخاب بتدوين الرأي الذي يبدونه على ورقة الانتخاب أو ان يبدوا الرأي مشافهة بحيث يسمعهم أعضاء لجنة الانتخاب وفي الحالتين يثبت رئيس اللجنة هذه الانابة في المحضر. وانتقل المجلس بعدها لاقرار مواد الفصل الثاني المتعلقة باللجنة القضائية العليا للانتخابات ولجانها فأقر المادة الثامنة التي تنص في بعض بنودها على تشكيل لجنة قضائية تسمى اللجنة القضائية العليا للانتخابات مقرها دمشق وتتولى ادارة الانتخابات والاستفتاء والاشراف الكامل على انتخابات عضوية مجلس الشعب ومجالس الادارة المحلية واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها وسلامتها وتتمتع بالاستقلال في عملها عن أي جهة أخرى وتمارس مهامها واختصاصاتها باستقلال تام وحيادية وشفافية ويحظر على أي جهة التدخل في شؤونها ومهامها أو الحد من صلاحياتها.‏

كما أقر المجلس المادة المتعلقة بمدة عضوية اللجنة القضائية العليا للانتخابات والتي تنص في بعض بنودها على ان مدة عضويتها اربع سنوات من تاريخ مرسوم تشكيلها بحيث تكون غير قابلة للتجديد ويرأسها القاضي الاقدم من بين أعضائها وان تنفذ جميع الوزارات وسائر الجهات العامة وغيرها من الجهات التي تتصل أعمالها بالانتخابات ما يصدر عن اللجنة من قرارات.‏

وأحال المجلس أسئلة الاعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. وعلقت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس.‏

حضر الجلسة وزراء الداخلية اللواء محمد الشعار والعدل الدكتور نجم الاحمد والدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية