تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


تغريم المتهمين باختلاس المال العام في بريد طرطوس بـ613 مليون ليرة مع الفوائد

طرطوس
محليات
الأحد 21-4-2013
محمد حسين

متابعة لما نشر في «الثورة» حول موضوع التلاعب بأوراق اليانصيب في مديرية بريد طرطوس واختلاس مئات الملايين من الليرات، الآن صدر الحكم القضائي بهذه القضية عملاً بالمواد 273 وما بعدها أصول جزائية و10 (ف2) بدلالة 29 و32 عقوبات اقتصادية،

و218 و219 (ف2) و138 و204 عقوبات عام ووفقاً لمطالبة النيابة العامة من جهة وخلافاً لها من جهة أخرى، إلا أن الحكم صدر بالأكثرية ولم يكتسب الدرجة القطعية وهو قابل للنقض كما يؤكد مضمون الحكم الذي حصلنا على نسخة منه.‏

كلنا يتذكر قصة «اليانصيب» في بريد طرطوس والأحاديث التي طالت أحد الموظفين «أمين الصندوق» مع بعض المواطنين من باعة اليانصيب في المحافظة، والأرقام الكبيرة التي تم الحديث عنها وكتبت عنها الصحف آنذاك في مطلع عام 2012.‏

وبغض النظر عن هذه الأحاديث فالمعلومات المتوفرة تشير إلى أنه وبعد الجرد السنوي في مديرية بريد طرطوس في 31/12/2011 تبين وجود فارق كبير بينه وبين الرقم المرسل من أمين الصندوق في المديرية وصل إلى 270 مليون ليرة، الأمر الذي استدعى التحقيق والمساءلة مما أدى لاكتشاف نقص وصل إلى 307 ملايين ليرة تقريباً.‏

والمعلومات أيضاً تؤكد أن أمين الصندوق في المديرية شارك في البحث عن الأرقام المفقودة في 20/3/2012 لكنه تغيب في اليوم الثاني مما أثار الشكوك حوله وتم تعميم اسمه على المراكز الحدودية كي لا يهرب إلى خارج القطر، إلا أنه حضر في يوم السبت إلى المديرية كاشفاً كل الملابسات حول القضية معترفاً.‏

وهنا المفاجأة فسمعته الحسنة جداً في العمل وفي الحي الذي يسكنه أخرجته من دائرة الاتهامات، مما دفع الإدارة المعنية للتحقيق والتدقيق طيلة فترة عمله كأمين للصندوق منذ عام 1998 حتى اكتشاف النقص واستمر التدقيق حوالي السنة ووصلت الأرقام في النهاية إلى 307 ملايين ليرة تقريباً.‏

وتشير المعلومات إلى أن (أمين الصندوق) كان طيلة هذه الفترة يتلاعب بالمبررات ويرفع رقم المدفوعات، مما أبعده عن دائرة المساءلة والاكتشاف.‏

ومن الغريب أن جميع المبالغ التي كان يختلسها كان يعطيها لأشخاص آخرين للعمل بها مقابل المنفعة المادية بدون أي ثبوتيات تثبت ذلك.‏

وقد صدر قرار الحكم بتاريخ 6/3/2012 بتجريم المتهم (س.م.ب) بجناية التزوير الجنائي وبجناية استعمال المزوّر والحكم عليه بالأشغال الشاقة مدة 5 سنوات عن كل جناية بالإضافة إلى تجريمه بجناية اختلاس وإساءة الائتمان على الأموال العامة والحكم عليه بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة ورغم العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد والحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة وللأسباب المخففة تؤكد المعلومات ولالتماس الشفقة تم تخفيض العقوبة إلى النصف بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات ونصف واحتساب مدة توقيفه من العقوبة.‏

وأيضاً تجريم المتهم (ي.أ.ع) بجناية التدخل باختلاس الأموال العامة وإساءة الائتمان عليها والحكم عليه بالأشغال الشاقة مدة 7 سنوات ونصف تبديلاً للوصف القانوني المدعى عليه وللأسباب المخففة التقديرية تم تخفيض العقوبة إلى الأشغال الشاقة مدة 3 سنوات و9 أشهر مع احتساب مدة توقيفه من مدة الحكم.‏

وتغريم المتهمين (س.ب) و(ي.ع) بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 29 عقوبات اقتصادية وقدرها 613 مليون ليرة و727 ألفاً و570 ليرة بالإضافة إلى حجر المتهمين وتجريدهما مدنياً.‏

مع إلزام المتهمين بدفع مبلغ 306 ملايين و830 ألفاً و780 ليرة للجهة المدعية قيمة النقص الحاصل مع الفائدة القانونية بواقع 4٪ اعتباراً من تاريخ تحقق الاختلاس بتاريخ 29/3/2012 وحتى تمام الوفاء.‏

كما يتضمن الحكم عدم مسؤولية المتهمين (م.غ) و(ع.م.و) و(ع.ك.م) و(ع.ك.م) و(ص.م.ح) و(ص.ع.د) مما أسند إليهم من جرم الاشتراك في الاختلاس، لكون فعلهم لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً وإطلاق سراحهم فوراً ما لم يكونوا موقوفين لداعٍ آخر.‏

وبراءة كل من (ث.ع) و(م.خ) و(و.ع) و(ح.ي.ا) مما أسند إليهم من جرم الاشتراك في الاختلاس وبراءة كل من (م.ع) و(س.أ.ع) من جرم التدخل في الاختلاس لعدم كفاية الأدلة وإطلاق سراحهم مالم يكونوا موقوفين لداعٍ آخر.‏

تثبيت الحجز الاحتياطي على المتهمين الملقى بالقرار 719 تاريخ 18/4/2012 والقرار رقم 153 تاريخ 19/4/2012 وجعلهما تنفيذيين بحق المحكوم عليهما.‏

وعدم البحث في مصير الأمانتين المودعتين لدى مصرف سورية المركزي بطرطوس برقم وديعة 22 تاريخ 5/4/2012 لحين اكتساب هذا القرار الدرجة القطعية، مع احتفاظ الجهة المدعية بالمطالبة بالحقوق الشخصية بمواجهة المتهمين المقرر عدم مسؤوليتهم إذا كان لذلك مقتضى.‏

علماً أن هذا الحكم صدر بالأكثرية وهو قابل للنقض وكما عرفنا أن جميع الأطراف طعنت به كما يعني أن المحكمة مستمرة.‏

ويتضمن الرد على المخالفة المقدمة من احد المستشارين أنه وبما أن ورقة اليانصيب ذات قيمة مادية ويدفع ثمنها مقابل استلامها لذلك فإن اعترافات المحكوم عليهما بمقايضة الدخان مقابل البطاقات وموضوع المحاسبة بينهما على مدى عدة سنوات تخللها عدة تعاملات ومعرفة المحكوم عليه (ي.ع) بأن قيمة البطاقات من الأموال العامة وتعود لمديرية بريد طرطوس وليست من أموال المحكوم عليه (س.م.ب) ومع ذلك استمر بالتعامل بالمقايضة وأخذ الأوراق دون دفع ثمنها، مما يجعل من وضعه متدخلاً في الجرم المسند للمحكوم (س.م.ب) ويختلف أمره عن باقي المتهمين المقرر براءتهم أو عدم مسؤوليتهم.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية