تحرير المبلغ بالرغبة
وبحسب القرار في مادته الأولى يخضع استيراد البضائع والسلع ولكافة المستوردين بعد الحصول على الموافقة المبدئية لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وفق الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد وقبل منح إجازة أو موافقة الاستيراد اللازمة لمرحلتين اثنتين من الإجراءات أولاهما (الفقرة أ) يتم خلالها تزويد مديرية الاقتصاد والتجارة المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات بكتاب من أحد المصارف العاملة في القطر يتضمن أن المستورد لديه إيداعات بما يعادل مبلغ 25% (خمس وعشرون بالمئة) من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة بالليرات السورية وفق سعر الصرف المحدد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص بتاريخ طلب الإجازة أو الموافقة على أن يتم تحرير المبلغ المذكور بعد شهر من تاريخ الكتاب المذكور أعلاه في حال رغب المستورد بذلك، أما ثانيتهما (الفقرة ب) فتتضمن إيداع وحجز مبلغ 15% (خمس عشرة بالمئة) من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة المذكورة في الفقرة (أ) كمؤونة استيراد بالليرات السورية وفق نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي وبدون فوائد وذلك حتى تاريخ تنفيذ الإجازة أو عدم استخدامها وفق الحالات المذكورة في المادة 5 من هذا القرار.
إعفاءات من المحددات
أما المادة الثانية من القرار فنصت خمس من الحالات التي تُعفى من مضامين الإجراءات الأولية المنصوص عليها في هذا القرار والتي تشمل مستوردات القطاع العام ومستوردات عقود القطاع الخاص المبرمة لمصلحة جهات القطاع العام وكذلك الإجازات التي سيتم منحها كتسوية وضع إلى جانب النماذج والهدايا، وكذلك الهدايا والتبرعات التي تقترن بموافقة رئيس مجلس الوزراء، في حين قضت المادة الثالثة أنه وفي حال قيام المستورد بتمويل الإجازة من أحد المصارف العاملة، فإن عملية التمويل تخضع للإجراءات الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص.
إجراءات الإيداع
المادة الرابعة من هذا القرار نصت على أن يتم إيداع المبلغ (المذكور في الفقرة ب من المادة 1) لدى أحد المصارف العاملة في القطر بموجب كتاب من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار وفروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات يتضمن مقدار المبلغ بالقطع الأجنبي (ليقوم المصرف المعني باحتساب المبلغ المقابل بالليرات السورية) ورقم وتاريخ مشروع إجازة الاستيراد أو رقم وتاريخ طلب موافقة الاستيراد بالنسبة للبضائع الخاضعة لأحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، على أن يقوم المصرف المعني بعد إيداع المبلغ المذكور بتسليم صاحب العلاقة إشعاراً بذلك لإرفاقه وحفظه مع النسخة الأصلية من إجازة الاستيراد أو موافقة الاستيراد لدى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات.
حالات استرداد المبلغ
المادة الخامسة قضت باسترداد المبلغ المودع (بموجب الفقرة ب من المادة 1) بكتاب من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار وفروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات إلى المصرف المعني في حالات ست محددة تنهض إذا لم يتم استكمال منح الإجازة أو الموافقة لتعارضها مع الأنظمة النافذة، أم إذا رغب صاحب العلاقة بإلغاء الإجازة أو الموافقة قبل أو بعد المنح من دون أن يتمكن من الاستعمال، أو إذا انتهت مدة الإجازة أو الموافقة التي سدد عنها مبلغ الايداع من دون أن يتمكن صاحب العلاقة من الاستعمال، وكذلك إذا رغب بإلغاء جزء من الإجازة أو الموافقة بعد استعماله للجزء الآخر ويعاد إليه المبلغ بموجب نسخة إضافية عن الشهادة الجمركية مؤشرة لأغراض هذا القرار، أو في حال إتمام عملية الاستيراد وإبراز نسخة إضافية عن الشهادة الجمركية مؤشرة لأغراض هذا القرار، أو في حال مخالفة المستورد للقوانين والأنظمة النافذة، لا يُعاد المبلغ المودع لحين تسوية وضع المخالفة المرتكبة.
نفاذ مباشر للأحكام
المادة السادسة من القرار قضت بأن تُصدر كل من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي كل فيما يخصه التعليمات الضرورية اللازمة لحسن تطبيق أو تفسير هذا القرار، في حين قضت المادة السابعة باعتبار القرار نافذاً من اليوم التالي لصدوره مع سريان أحكامه على الإجازات والموافقات التي تُمنح من تاريخ نفاذه.