تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


الكيميائية ترد: أسباب التأخير تعود للمؤسسة ولشركة زجاج دمشق..ومغالطات بتصريح المكتب الاستشاري

ردود
الأثنين 9-7-2012
إشارة للمقال المنشور في الجزء الثاني من صحيفة الثورة العدد 14887 تاريخ 3/7/2012 بعنوان مشروع زجاج الفلوت نبين مايلي:

سبق أن كُتب مقالاً بصحيفة الثورة العدد 14801 تاريخ 25/3/2012 واتهمت فيه بصرف قيمة الآلات ثم قدمت استقالتي خلافاً للحقيقة والواقع وقد انحرف في مقاله عن جادة الصواب كما جانب في مقاله الحالي الحقيقة المثبتة بالوثائق حيث عرض المعلومات المأخوذة منذ أكثر من شهر بشكل أراد به أن يوقع خلافاً بيني وبين الجهة الوصائية التي أنتمي إليها التي ماعهدت مني مثل ذلك البتة فأنا في حوار مع وزارة الصناعة فيما يخص دراسة التأخير الحاصل وخلاف الرأي لايعني الاختلاف ولايعني اتهام الآخر وعدم احترامه فكلنا يسعى للمصلحة العامة وإن تعددت السبل واختلفت الطرائق وأستغرب من هذا الصحفي الذي مابرح ينشر عني مالم أقل ويعرض معلوماته غير الدقيقة وغير الصحيحة بطريقة مسيئة إلي وها أنا ذا أبين الحقائق من خلال وثائق وثبوتيات ليتضح الأمر ويزول الالتباس.‏

وفيما يخص التأخير الحاصل في تنفيذ المشروع وأسباب عدم دراسة التأخير وتبرير المدد التي هي بسبب الجهة العامة( الإدارة) والقوانين الناظمة لذلك نبين مايلي:‏

حصل تأخير في تنفيذ التزامات الفريق الأول لأسباب تعود للمؤسسة وأسباب تعود لشركة زجاج دمشق:‏

أولاً- الأسباب التي تعود للمؤسسة:‏

آ- التأخير في تسليم الغزول‏

تعهدت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية خطياً لدى المصرف التجاري السوري بموجب كتابها رقم ج/ 4211 تاريخ 17/9/2008 بتسليم 50٪ من قيمة الاعتماد غزولاً من إنتاج شركاتها وبناء على هذا التعهد قام المصرف التجاري السوري بفتح الاعتماد المستندي.‏

اعتذرت المؤسسة النسيجية عن تسليم الغزول إلى لاسكو بموجب كتابها رقم ج/164 تاريخ 27/4/2010 مطالبة المؤسسة الكيميائية بتسديد قيمة الغزول نقداً.‏

بناءً على ذلك تم بتاريخ 2/5/2010 عقد اجتماع بين إدارة المؤسسة وشركة لاسكو تم عرض عدة منتجات بديلة من منتجات وزارة الصناعة بشكل عام ومن ضمنها الأسمدة وقد وافقت لاسكو على استلام الأسمدة باعتبار أن التوريدات الخارجية قد وصلت إلى موقع المشروع، ثم بتاريخ 8/10/2010 باشرت الأسمدة بتسليم لاسكو أول شحنة من الأسمدة حسب الاتفاق الذي أبرم معها.‏

ب- التأخر بصرف كشوف الأعمال المدنية المؤقتة.‏

حصل تأخير بصرف كشوف الأعمال المدنية المقدمة بعد انقضاء المدة العقدية بانتظار تشكيل لجنة لدراسة التأخير وإضافة المدد التي يمكن تبريرها إلى المدة العقدية حيث تتحدد بعدها غرامات التأخير...‏

ثانياً -- التأخير الحاصل بسبب الشركة العامة للصناعات الزجاجية والخزفية السورية بدمشق :‏

طالبت شركة لاسكو بتبرير التأخير الحاصل بما يلي :‏

1 - التأخر في تسليم الموقع‏

بتاريخ 16/12/2009 عقد اجتماع بحضور مدير عام المؤسسة تم فيه بيان /9/ مواقع لم يتم تسليمها لأسباب متعددة كتأخر وزارة الكهرباء بنقل محولة معمل الكرتون‏

2 - التأخير الحاصل بسبب إجراءات التخليص الجمركي‏

3 - التأخير بسبب قيام الإدارة بتغيير توتر الكهرباء‏

ثالثاً - التأخر بسبب القوة القاهرة والأحداث الجارية وصدور بلاغات من رئاسة مجلس الوزراء تعتبر التأخر الحاصل في تنفيذ المشاريع بسبب الأحداث الجارية من قبيل القوة القاهرة وتبرير مدد التأخر تبعا لذلك بناء على ما ترتئيه اللجان المشكلة لهذه الغاية.‏

وفيما يلي القوانين الناظمة لحالات التأخير ودراسة أسبابه.‏

نصت المادة /53/ من القانون /51/ لعام 2004‏

أ - لا يكون المتعهد مسؤولاً عن التأخير الواقع بسبب من الجهة العامة أو الجهات العامة الأخرى .‏

ب - يعفى المتعهد من غرامات التأخير إذا كان ضحية خالصة لقوة قاهرة لا يد له فيها وذلك عن المدة التي تأخر فيها بسبب تلك القوة القاهرة.‏

ه - يكون البت في الحالة الواردة في البند /أ/ من هذه المادة من حق الجهة العامة كما يحق لها البت في الحالات التي تنطبق على البندين /ب - ج / من هذه المادة بناء على طلب المتعهد بعد موافقة لجنة تؤلف لهذه الغاية بقرار من الوزير على الشكل التالي .‏

مستشار من مجلس الدولة يسميه رئيس مجلس الدولة- رئيساً‏

ممثلاً عن وزارة المالية- عضواً‏

ممثلاً عن الجهة العامة بمرتبة مدير على الأقل- عضواً‏

المتعهد أو من ينتدبه- عضواً‏

ممثلاً عن الجهاز المركزي للرقابة المالية- عضواً‏

نصت الفقرة- ه من المادة /36/ من المرسوم /450/ لنظام العقود الموحد رقم/51/ لعام 2004 على مايلي:‏

يجري صرف الكشوف خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمها إلى الإدارة المالية مستكملة لوثائقها وشروطها القانونية وكل تأخير بالصرف بعد انقضاء المدة المذكورة غير ناجم عن المتعهد يضاف حكماً لمدة العقد.‏

نصت الفقرة -و- من المادة/43/ من نظام العقود رقم/51/ لعام 2004 على أنه: يتعين على الجهة العامة قبل اقتطاع أي غرامة تأخير من الكشوف الموقتة أو تقرير سحب الأعمال من المتعهد بسبب تأخره في التنفيذ إن ثبت بطلبات المتعهد في تبرير التأخير الحاصل في تنفيذ المشروع التي يعود إليها أمر البت بها.‏

كما نصت المادة( 9- ثانياً) من العقد المعدل بالفقرة /13/ من الملحق رقم/7/ أن يتم دفع 90٪ من قيمة الأعمال المدنية استناداً للكشوف الدورية التي يقدمها الفريق الثاني إلى الفريق الأول بقيمة الأعمال المنفذة من قبله والمصادق عليها من قبل لجنة يسميها ويحدد مهامها الفريق الأول بشكل لاحق وذلك خلال مدة لاتتجاوز عشرة أيام من تاريخ الكشف مع التزام الفريق الثاني بما ورد في المادة الثانية من العقد.‏

وأن يتم دفع 10٪ رصيد قيمة الأعمال المدنية بعد صدور شهادة الاستلام المؤقت الخالية من التحفظات.‏

بناء عليه قامت المؤسسة بإرسال كتابها رقم 40/1197 تاريخ 20/2/2011 ترجو فيه تشكيل لجنة لدراسة أسباب التأخير الحاصل في تنفيذ العقد رقم 6/2008‏

أجابت وزارة الصناعة بكتابها رقم 642/ص42/11 تاريخ 27/2/2011 أن دراسة التأخير الحاصل في أي مشروع لاتتم إلا بعد الانتهاء من تنفيذه واستلامه استلاماً مؤقتاً حسب الأصول .‏

- - قامت المؤسسة بمخاطبة مجلس الدولة - القسم الاستشاري للفتوى والتشريع بكتابها رقم 50/6174 تاريخ 12/10/2011.‏

أجاب مجلس الدولة بكتابه رقم 324/ف تاريخ 31 /10/2011 بالرأي رقم 301 تاريخ 30/10/2011 الصادر عن اللجنة المختصة الذي نص على مايلي:‏

- ليس ثمة مانع قانوني يحول دون إمكانية البت بطلبات المتعهد المتعلقة بتبرير مدد التأخير وذلك بشكل جزئي وحسب مراحل التنفيذ الجارية بالمشروع .‏

-- تم ابلاغ وزارة الصناعة هذا الرأي بكتاب المؤسسة رقم 45/6174 تاريخ 1/12/2011 وتم طلب تشكيل لجنة لدراسة أسباب التأخير الحاصل مرفقاً بمشروع قرار لتلك اللجنة.‏

أجابت وزارة الصناعة «نظراً لعدم الانتهاء حتى تاريخه من تنفيذ المشروع واستلامه استلاماً مؤقتاً نعيد إليكم كتابكم أعلاه مع عدم الموافقة على طلبكم بتشكيل اللجنة المنصوص عنها في البند ه من المادة 53 من القانون 51 لعام 2004».‏

تمت مراسلة وزارة المالية بكتاب المؤسسة رقم 50/2660 تاريخ 27/5/2012 مع شرح مفصل لواقع المشروع موضحاً فيه باعتبار وزارة المالية الجهة المختصة في تفسير القانون 51 لعام 2004 وهي التي تعطي الرأي القانوني حيال مايعرض عليها من استفسارات وطلبنا بيان التوجيه اللازم حيال صرف كشوف الأعمال المدنية ودراسة التأخير الحاصل في تنفيذ المشروع دون الانتظار حتى الانتهاء من تنفيذه واستلامه .‏

أجابت وزارة المالية بكتابها رقم 9488/9/61 تاريخ 3/6/2012 قضى بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 85/ب لعام 1988 بالطلب إلى جميع الجهات العامة العمل على دراسة تبرير مدد التأخير وعدم تأجيل النظر فيها إلى نهاية المشروع.‏

وبالتالي ترى المعالجة في ضوء البلاغ سالف الذكر.‏

تمت مخاطبة الجهاز المركزي للرقابة بخصوص دراسة التأخير وصرف كشوف الأعمال المدنية.‏

تمت مراجعة الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي أفاد أنه سيجيب وفقا لما جاء في كتاب وزارة المالية والمؤسسة بانتظار ورود إجابة خطية من الجهاز حيث سيتم إعلام وزارة الصناعة لإعادة النظر بتوجيهها حيال التريث بدراسة التأخير إلى مابعد الاستلام المؤقت وبعدها يتم تشكيل لجنة لدراسة التأخير.‏

فيما يخص المعلومات التي صرح بها المكتب الاستشاري:‏

هناك مغالطات كبيرة وأخطاء جسيمة في تصريحات الدكتور نديم مخيبر نبينها فيما يلي:‏

- بداية نوضح أن المكتب الاستشاري لم يلتزم بأحكام العقد المبرم معه وقامت شركة الزجاج بمنحه مدة شهر اعتبارا من 1/7/2012 لتنفيذ التزامه بجميع بنود العقد حيث ستتخذ الإجراءات القانونية بحقه بعد ذلك وقد بين محضر اللجنة المشكلة في الشركة لدراسة مدى التزامه بتنفيذ العقد المبرم معه الذي أقرته اللجنة الإدارية بجلستها رقم /10/ تاريخ 28/6/2012 التناقضات والمخالفات الواردة في كتبه المتعددة الموجهة إلى إدارة الشركة التي أدت إلى تضليل الجهات الوصائية نذكر منها الكشوف المرفوعة من قبله ذوات الأرقام /1-2-3/ حيث بين مايلي:‏

- الكشف المؤقت رقم /1/ تاريخ 31/3/2012 يطالب فيه بصرف مبلغ تسعة ملايين وثمانمئة ألف ليرة سورية لصالحه لقاء قيامه بفحص التجهيزات الموردة الذي صرح أنها مطابقة للعرض الفني وتعادل نسبة 70٪ من التوريدات.‏

الكشف المؤقت رقم /2/ تاريخ 30/4/2012 يطالب فيه بصرف مبلغ ثلاثة عشر مليوناً وسبعمئة وعشرون ألف ليرة سورية لقاء قيامه بفحص التوريدات ومطابقتها الذي صرح أن نسبتها 98٪ من قيمة التوريدات.‏

- الكشف المؤقت رقم /3/ تاريخ 31/5/2012 طالب بصرف مبلغ ثلاثة عشر ألفاً وثمانمئة واثنتين وثلاثين ألف ليرة سورية لقاء فحص التوريدات ومطابقتها وفقاً لما ورد بالعقد رقم 5/2010 المبرم مع المكتب الاستشاري وأن نسبة التوريدات التي تم فحصها ومطابقتها من قبله تعادل 98،8٪ من إجمالي التوريدات.‏

- ثم عاد ليصرح أن التوريدات قد بلغت 65 +- 5٪ فكيف يطالب بصرف مبلغ /13832000/ ل.س لقاء قيامه بفحص 98،8٪ من التوريدات الواردة في العرض الفني ومطابقتها ثم يصرح بأن التوريدات 65+- 5٪ ثم يعود ليصرح أن معظم التوريدات قد وصلت أرض المشروع؟؟ دون تحديد نسبة.‏

وحيال هذه التناقضات فإن إدارة شركة زجاج دمشق بمحضرها المؤرخ في 28/6/2012 بينت أن جميع هذه النسب لايمكن اعتمادها قبل تدقيقها وبيان مدى مطابقتها للعرض الفني المقدم من شركة لاسكو وذلك من قبل الكادر الفني المحلي والخارجي (الخبراء الأتراك) الذين نص العقد على استقدامهم ولم يقم السيد مخيبر بإحضارهم ولا بالتقيد بنصوص والتزامات العقد المبرم معه وقد وافقت اللجنة الإدارية على هذا المحضر المرفق ربطاً.‏

ونظراً لقيامي بتوجيه عدة كتب إلى شركة الزجاج أطلب فيها حث المكتب الاستشاري على استقدام الخبراء الأتراك لفحص التوريدات ومطابقتها للعرض الفني المقدم من شركة لاسكو وأنه يجب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المكتب الاستشاري في حال عدم الالتزام- وهذا التوجيه أيده الجهاز المركزي للرقابة المالية في معرض تدقيقه أعمال الشركة في عامي 2010-2011 هذا الأمر أثار حفيظة مدير المكتب الاستشاري وبدأ يصرح عني بأمور لاتمت للحقيقة بصلة.‏

فيما يخص صرف أجور التركيب والخدمات في الموقع والبالغ قيمتها -حسب تصريح المكتب الاستشاري- /12/ مليون يورو تحت عنوان خطأ فادح نبين مايلي:‏

إن قيمة /التدريب -خدمات الموقع- مساعدة الانتاج- المخططات/ وفقاً للعرض المالي وشروط الاعتماد تبلغ /461،287717/ يورو وليس /12/ مليون يورو وهذه القيمة مازالت محجوزة لدى المصرف التجاري السوري الفرع رقم /1/.‏

وهذه مغالطة كبيرة تدل على عدم دراسة المكتب الاستشاري للعقد وشروط الاعتماد وقد بني على هذا الخطأ أخطاء متعددة لقد جانب الحقيقة وانزلق في الخطأ.‏

فيما يخص التوريدات الخارجية وكون قيمة فواتير الشحنات أكبر من قيمة التجهيزات:‏

فإن قيمة الشحنات تحرر من قيمة الاعتماد المستندي استناداً لوثائق تحرير الاعتماد الواردة في العقد وتتم مطابقتها في المصرف وترسل إلى الشركة والمؤسسة والمشروع مفتاح باليد وقد تم توريد العديد من المعدات غير الواردة في تفصيلات العرض الفني لأنها من مستلزمات مشروع باليد.‏

والشركة مفوضة اصولاً بتنفيذ المشروع حيث إن الفريق الأول رقم 6/2008 هي المؤسسة أو من تفوضه وقد تم تفويض الشركة اصولاً.‏

ونشير إلى أن نسب التوريدات المحددة من قبل المكتب الاستشاري لا يمكن اعتمادها قبل تدقيقها وبيان مدى مطابقتها للعرض المقدم من شركة لاسكو وذلك من قبل الكادر الفني المحلي والخارجي شركة أورفن التركية واعتمادها اصولاً وعدم قيام المكتب الاستشاري باستقدام هؤلاء الخبراء أدى إلى هذه المغالطات والتناقضات في النسب المرفوعة من قبله حول التوريدات.‏

- ولم يرد من المصرف تحفظات على وثائق تحرير الاعتماد كما لم تقم الشركة بابلاغ المصرف بأي تحفظات .‏

- يتم صرف كشوف الاعمال المدنية استناداً لكشف مستكمل لشرائطه القانونية«نظيف خال من التحفظات» موقع من لجنة الاشراف والمكتب الاستشاري.‏

تم وقف صرف كشوف الاعمال المدنية بعد انتهاء المدة العقدية - للنظر في دراسة التأخير لأن اقتطاع غرامات تأخير من شأنه استهلاك كامل قيمة الكشف.‏

فيما يخص أن مسؤولين في الوزارة هم شركاء بمشروع مماثل في القطاع الخاص.‏

هذه المعلومة ذكرها الصحفي أمامي وقال ما رأيك: قلت له سمعت هذا ولا دليل لدي.‏

المدير العام للمؤسسة‏

العامة للصناعات الكيميائية‏

***‏

تعقيب‏

لم نعتد التعقيب ولانريده.. لكن في بداية الرد ثمة اتهام للزميل لانقبله.. ولايملك صاحب الرد أدلة تبيح له مثل هذا الاتهام، ونحتفظ بحقنا القانوني في متابعته وفق الأنظمة المرعية.‏

وكنا نتمنى أن يرد على الوقائع التي أغفلها بدل أن يدخل في إيراد التفاصيل التي نرى في حيثياتها ماذهبنا إليه بالتحقيق وبوضوح..‏

دائرة التحقيقات‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية