ويأتي القانون الضعيف أو الثغرات القابلة للخرق لاستمرار الأهل في أذية أطفالهم، وقد جاءت الأزمة والحرب الحالية لتضيف جرائم جديدة بحق الأطفال والطفلات وكلنا يعرفها ويتحدث بخطورتها وآثارها الكارثية على أطفالنا وهي تجنيدهم واشراكهم في العمليات القتالية واجبارهم على مشاهدة عمليات الذبح والاغتصاب وغيرها من الجرائم التي يقوم بها ذويهم من آباء واخوة كبار، طبعا دون أن ننسى زواج الطفلات بحجة الحاجة و«جهاد النكاح» بالاكراه. واذا كنا في السابق نطالب الحكومة بالإقرار والموافقة على قانون خاص بالطفل والذي عملت عليه وأنجزته هيئة الأسرة أثناء البحث عن آليات لحماية الطفل من العنف، فإن شكل العنف هذا أكثر الحاحا ويحتل أولوية. ويصبح معه اقرار مجلس الشعب اضافة مواد جديدة الى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/148/لعام 1949 لجهة إشراك الاطفال في الأعمال القتالية وجريمة الاغتصاب لايقل أهمية عن اقرار قانون الطفل. والتعديلات الجديدة تتضمن تشديد العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة اذا نجم عن اشراك الطفل في الاعمال القتالية أو إحداث عاهة دائمة بالطفل أو الاعتداء الجنسي عليه أو اعطائه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لتصل العقوبة الى الاعدام اذا أدى الجرم الى وفاة الطفل.
كما شمل التعديل المادة /489/ من قانون العقوبات بحيث تصبح من أكره زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة وتكون العقوبة الاعدام اذا لم يتم المعتدى عليه الخامسة عشر من العمر وفي حال وقع الجرم تحت تهديد السلاح.
على أهمية التعديل وحيويته تبقى العبرة في التطبيق ووجود آلية تبليغ قابلة للتطبيق وملاحقة المجرمين لأنهم في أغلب الحالات من الأهل، وهذا يفرض على الحكومة ومن يعمل معها من جمعيات على ايجاد آلية تصل الى الأهل لحاية الأطفال منهم، وهذا تحد كبير أمامنا جميعا.