وجاء في القرار الاول ضرورة ممارسة الشفافية التامة أثناء ممارسة الشركات العاملة في قطاع التأمين لأعمالها وخاصة مع جمهور المؤمن لهم خاصة أن المادة الرابعة من القرار نصت على أن تكون شروط وثيقة التأمين واضحة وجلية بالنسبة لطالب التأمين بحيث يمكن للمؤمن له التعرف على حقوقه والتزاماته كما أكد القرار المشار اليه في مادته الخامسة أن يتم التعامل مع المطالبات بكل جدية وبسرعة ممكنة بحيث يمكن للمتضررين أن يحصلوا على تعويضاتهم بكل سهولة ويسر وشدد القرار على أن تكون العلاقة بين الشركات وبين هيئة الاشراف على التأمين بمنتهى المهنية والشفافية وأن يتم تقديم كافة البيانات المطلوبة بكل وضوح وشفافية ما يكفل حقوق حملة الوثائق المستفيدين والمستثمرين .
والقرار الثاني يتعلق بتنظيم مهنة مسوي الخسائر حيث تضمن القرار الشروط والمواصفات الواجب توفرها لدى الشخص الطبيعي والاعتباري للحصول على ترخيص من قبل هيئة الاشراف على التأمين لممارسة مهنة مسوي خسائر بالاضافة الى اسس وقواعد ممارسة هذه المهنة وطبقاً للقرار سيتم اعتماد عدد من الخبراء والمختصين للعمل مع شركات التأمين بعد استكمال اجراءات الترخيص المحددة في القرار.
أما القرار الثالث فتضمن تحديد اجراءات الوسائط في حل النزاعات لمشاكل عمليات التأمين حيث تعتبر الوساطة في حل النزاعات تلك من احدى بدائل حل النزاعات في هذا القطاع فبالاضافة الى اصدار القرار المتعلق باحداث لجنة داخل الهيئة لحل نزاعات التأمين فقد صدر القرار المشار اليه ليكون بديلاً لتسوية النزاعات ما بين الجمهور المؤمن لهم وشركات التأمين في حال نشوب خلاف حول مبلغ التعويض ولكافة فروع التأمين قبل اللجوء الى القضاء المختص للنظر في النزاعات وفي ذلك كل المصلحة للمؤمنين ولشركات التأمين للنظر في التعويضات المستحقة بموضوعية وبما يتوافق مع شروط عقد التأمين.
اياد زهراء مدير عام هيئة الاشراف على التأمين أكد أن هذه القرارات تصب في عملية الوضوح والشفافية ودفع المستحقات وايصال الحقوق لاصحابها وايضاً وضوح بوالص التأمين وختم أنه في حال تعثرت الهيئة في عملية اختيار خيارات الوساطة المناسبة المختصة في أعمال التأمين يمكننا عندها الاقلال ما أمكن من عدد الدعاوي القضائية التي ينظر بها امام القضاء لمثل هذه الحالات وبالنهاية أن القرارات تلك تصب في مصلحة الطرفين كون القرار الذي يتخذ يبنى على اتفاق محدد من قبل الوسيط من كل طرف والوسيط المرجح.