تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


يخضع المخالفون لأحكام القانون 14... تحدد آلية تسعير وتسليم المواد المستوردة الممولة بنسبة 15% للقطاع العام

دمشق
اقتصاد
الاربعاء 23-10-2019
رولا عيسى

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس قراراً وعدّلت آخر فيما يخص آلية تسعير واستلام المواد المستوردة والممولة بإجازات استيراد من المصرف المركزي والتي تم تحديدها لتحصل المؤسسات العامة على نسبة 15% منها وذلك وفقاً لتوصية اللجنة الاقتصادية وموافقة الحكومة على التوصية

وفي التفاصيل أكد القرار الأول الوجوب على مستوردي ومنتجي مواد السكر والأرز والزيوت والسمون بكل أنواعها والشاي والمتة والبن بكل أنواعه والحليب المجفف ومعلبات الطون والسردين والموز والأعلاف، التقدم إلى مديرية الأسعار في الوزارة بوثائق تكاليف استيرادهم وإنتاجهم ليتم دراستها وتحديد السعر المركزي من قبل المديرية وإصدار الصك السعري الناظم لكل حلقات الوساطة التجارية وذلك قبل طرحها بالأسواق على أن تتم عملية التسعير خلال أسبوع عمل ابتداء من تاريخ تسجيل الوثائق المطلوبة في ديوان مديرية الأسعار وخلال يوم عمل من تاريخ تسجيل الوثائق المطلوبة في ديوان المديرية لإجازات المواد الممولة من المصارف العاملة والتي سيتم تسليم نسبة 15% منها لمؤسسات القطاع العام وتفوض مديريات التجارة الداخلية في المحافظات بدراسة بقية تكاليف المواد والسلع والتي لم يرد ذكرها آنفاً وفق القرارات الناظمة أصولاً كما يتوجّب على باعة المفرق الإعلان عن أسعار البيع النهائية للمستهلك وفق القرارات الناظمة لذلك.‏

القرار بين أنه يتوجّب على كل المتعاملين بالمواد والسلع من منتجي ومستوردي وتجار جملة ونصف جملة وموزعي تداول الفواتير النظامية وفق أحكام القرارات الناظمة مع ذكر الصفة التجارية للبيع ويتحمل بائع المفرق المسؤولية الكاملة في حال عدم احتفاظه بالفاتورة المقدمة من المنتج أو المستورد والإعلان عن بطاقة البيان والالتزام بالمواصفة القياسية السورية تحت طائلة تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف.‏

وبالتوازي مع القرار السابق أصدرت وزارة التجارة الداخلية قراراً يقضي بتعديل القرار رقم 2098 وإلزام مستوردي القطاع الخاص للمواد الممولة من المصارف العاملة بالقطر المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بتسليم كمية 15% من مستورداتهم وبسعر التكلفة وحسب نسبة التمويل إلى كل من المؤسسة السورية للتجارة لمواد السكر المكرر والخام والأرز والزيوت والسمون بكل أنواعها والشاي ومعلبات الطون والسريدين والمتة المصنعة وغير المصنعة وكذلك إلى المؤسسة العامة للأعلاف لمواد كسبة فول الصويا المستوردة والمنتجة وذرة صفراء علفية .‏

على أن يتم تسعير المواد المستوردة والمنتجة المذكورة مركزياً من قبل مديرية الأسعار خلال يوم عمل من تقديم الوثائق المطلوبة لديوان المديرية من قبل المستورد أو المنتج على أساس سعر الصرف الذي يتم التمويل به لذات الإجازة خلال فترة التمويل.‏

وتقوم الجهات المعنية باستلام حصتها من المواد المستوردة بعد إنهاء إجراءات التخليص في الأمانة الجمركية أرض المرفأ - المنفذ الحدودي أو أرض المنشأ بالنسبة للمواد المنتجة وفق الاتفاق الذي يتم بين الجهتين على أن يتم موافاة الأمانة الجمركية المعنية بكتاب رسمي من قبل المؤسسة للإفراج عن البضاعة ولا تقبل الاعتذارات على أن تلتزم الجهات المعنية بدفع قيمة البضاعة خلال 5أيام عمل كحد أقصى من تاريخ صدور الصك السعري الصادر عن مديرية الأسعار وبموجب محاضر وضبوط استلام منظمة من المؤسسة العامة والمستورد أوالمنتج بعد التصنيع .‏

هذا ويسترد المستورد سلفة ضريبة الدخل المدفوعة مقابل الكمية المسلمة للجهات المذكورة وبموجب كتاب صادر عن هذه الجهات لوزارة المالية خلال 5ايام عمل فعلي من تاريخ آخر ضبط استلام للمادة من قبل المؤسسة حيث تعتبر نتائج التحليل الصادرة عن الجمارك هي التحاليل المعتمدة لاستلام البضاعة على أن تُعدّ الجهات العامة المذكورة تقارير ريعية عن المواد المستلمة وحركة المبيعات والمشتريات لهذه المواد وإرسالها لوزارة التجار الداخلية - مديرية المواد والأمن الغذائي- بشكل دوري.‏

كما تضمن القرار عدم الإفراج عن البضاعة الممولة المستوردة بشكل نهائي من قبل الأمانة الجمركية إلا بعد تسليم الجهات المذكورة الكمية المحددة أو بعد ورود كتاب رسمي صادر من المؤسسة المعنية وعلى الأمانات الجمركية أن تقوم بختم البيانات الجمركية الصادرة عنها بما يفيد وجود كتاب القيمة من عدمه بحيث يلتزم المستورد عند تقدمه بطلب إلى وزارة التجارة الداخلية لتسعير بضاعته المستوردة تقديم صورة طبق الأصل عن البيان الجمركي العائد لها مختوماً بختم الأمانة الجمركية المعنية والمدوّن عليه صراحة عبارة يوجد كتاب تسديد قيمة أو لا يوجد، كما يتوجب على المستوردين إبلاغ المؤسسة المعنية قبل أسبوع عمل كحد أدنى من تاريخ وصول الشحنة المستوردة إلى المرفأ بكتاب رسمي يتضمن تاريخ وصول البضاعة إلى المرفأ وكميتها لتقوم المؤسسة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستلام حصتها.‏

وأكد القراران أنه في حال مخالفة المستوردين لإجراءات التسليم تطبّق بحقهم أحكام قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 وحرمانهم من الاستيراد لمدة عام على أن ينهى العمل بكل ما يخالف القرارين الصادرين.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية