(البنكنوت) باستثناء الدولار الأميركي واليورو من داخل سورية إلى خارجها برا أو جوا وذلك بموجب أحكام قرار لجنة إدارة المصرف رقم /185/ل أ/ تاريخ/30/1/2012.
ووفقا لمجموعة من الضوابط التي وضعها المركزي فقد أصبح بإمكان هذه المصارف والشركات
القيام بشكل منفرد أو مشترك مع مصارف ومؤسسات صرافة أخرى بشحن الفائض من هذه الأوراق النقدية الأجنبية عدا الدولار واليورو الموجود في السوق بحيث يصار إلى استخدام هذا الفائض في تغذية حساباتها المفتوحة لدى المصارف المراسلة في هذه الدول.
وبين المركزي أن هذا الإجراء سيتم من خلال تقديم ما يثبت إيداع أو تسليم المبلغ المشحون إلى المصرف المراسل في الخارج أو شركة الصرافة الخارجية إلى مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الشحن مع الإشارة إلى أنه لا يجوز أن يتجاوز المبلغ المشحون /30/ بالمئة من رأس المال.
ويعتبر القرار خطوة جديدة ضمن سلسلة الإجراءات التي اتخذها المركزي للحد من عمل السوق السوداء، إذ جرت العادة أن تباع الأوراق النقدية من العملات المختلفة الواردة إلى السوق السورية في السوق غير النظامية التي تقوم بتهريبها إلى الخارج وبموجب القرار فقد أصبح بإمكان المصارف وشركات الصرافة شراء هذه الأوراق واستخدامها ضمن القوانين والأنظمة النافذة وبإشراف المركزي.
كما أصدر مجلس النقد والتسليف أمس الأول قراره رقم /811/ م ن/ ب/1/ الذي ينص على تعديل نسبة مراكز القطع التشغيلية الصافية المدينة والدائنة التي يجوز للمصارف العاملة الاحتفاظ بها لتصبح /زائد ناقص 5/ بالمئة كحد أقصى من مجموع عناصر الأموال الخاصة الأساسية الصافية.
ونص القرار على السماح للمصارف بتجاوز الحد الأقصى لنسبة مراكز القطع التشغيلية الصافية الدائنة المحددة بموجب هذا القرار في حال كان هذا التجاوز ناجما عن شراء القطع الأجنبي من خلال جلسات التدخل التي يجريها المركزي وبما لا يتجاوز نسبة /زائد/10/ بالمئة من مجموع عناصر الأموال الخاصة الأساسية الصافية لمدة خمسة أيام عمل من تاريخ جلسة التدخل.
كما نص هذا القرار على السماح للمصارف ببيع جزء أو كامل مركز القطع البنيوي المشكل مقابل الليرات السورية بشكل تدريجي أو دفعة واحدة وفقا لمجموعة من الضوابط حددها القرار وذلك بالحصول على موافقة مسبقة من قبل المجلس /أو من يفوضه/ يحدد بموجبها الموافقة مراحل تصفية المركزي البنيوي والفترة المحددة لإتمام ذلك.
ويهدف القرار إلى إعطاء مرونة أكبر للمصارف في تأمين الموارد اللازمة لتمويل العمليات التجارية وغير التجارية.
ولا يجوز للمصرف أن يقوم بإعادة شراء المركز البنيوي المبيع لهذا الغرض إلا بعد مضي فترة سنة من تاريخ الموافقة على بيعه.
وتقوم مفوضية الحكومة لدى المصارف بدراسة طلب المصرف لإعادة تكوين هذا المركز وفق الضوابط المحددة بالقرارات الناظمة ورفع المقترح للمجلس /أو من يفوضه/ لاستصدار القرار المناسب أصولا.
ويأتي القرار عقب السماح للمصارف ببيع القطع الأجنبي للمستوردين لتمويل كامل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من مواردها الذاتية بالعملات الأجنبية وذلك بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /249/م وتاريخ 4/1/2012.
وأصدر المجلس قراره رقم /812/ م ن/ب 4/ والذي ينص على السماح للمصارف العاملة والمرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي توظيف فائض القطع الأجنبي المتوافر لديها عن طريق إيداعه لدى المركزي في حساب ودائع لأجل وفق الضوابط المحددة في هذا القرار الذي حدد آجال الودائع المفتوحة /أسبوع-أسبوعان- ثلاثة أشهر- ستة أشهر/ على أن تقتصر عملة الودائع الآجلة على اليورو حوالات فقط بحيث يحدد الحد الأدنى للمبالغ المقبولة للإيداع /بمئة ألف يورو/ على أن تطبق على إيداعات المصارف التقليدية أسعار الفائدة على اليورو المحددة في نشرة مقايضة العملات الأجنبية الصادرة عن المركزي والسارية بتاريخ الإيداع وحسب اجل كل وديعة.
أما فيما يتعلق بالمصارف الإسلامية فقد نص القرار على أن يتم توظيف ودائعها على أساس صيغة المضاربة أو صيغة الوكالة بالاستثمار على أن تحدد نسبة الربح الشائعة على توظيفات المضاربة وأجرة الوكيل والربح التحفيزي على عقود الوكالة الاستثمارية بموجب المعدلات والأجرة التي يتم تحديدها لاحقا من قبل المركزي. ويضمن القرار فرص توظيف آمنة للمصارف إلى جانب تخفيض نسب تركزات المخاطر لدى المصارف الأم.
ويأتي ذلك في إطار الخطوات التي اتخذها المركزي منذ بداية الأزمة المالية الحالية بهدف حماية القطاع المصرفي ومساعدته على تجنب تداعيات الأزمة التي تمر بها سورية وبهدف تأمين فرص آمنة للمصارف لتوظيف فوائض القطع الأجنبي لديها في ظل العقوبات المفروضة على سورية وصعوبة إيجاد فرص توظيف لدى المصارف الخارجية.