|
..ومرسوم بتشميل متقاعدي الدولة بالتأمين الصحي دمشق وفيما يلي نص المرسوم:المرسوم التشريعي رقم 46 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم ما يلي: المادة 1- يشمل متقاعدو الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية من المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي ويكون التأمين اختياريا للمتقاعد ويحدد مجلس الوزراء شركة التأمين بناء على اقتراح من وزير المالية. المادة 2- تصدر بقرار من وزير المالية لوائح المشمولين بالتأمين الصحي وفق احكام المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي بناء على اقتراح المدير العام المؤسسة التأمينية المختصة. المادة 3- أ - يمنح المتقاعدون المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي والذين احيلوا على التقاعد قبل نفاذه مهلة ستة اشهر من تاريخ نفاذه للتقدم بطلب التشميل بالتأمين الصحي. ب- يمنح المتقاعدون المشمولون باحكام هذه المرسوم التشريعي والذين سيحالون على التقاعد بعد نفاذه مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ احالتهم على التقاعد للتقدم بطلب التشميل بالتأمين الصحي. المادة 4- تتحمل الخزينة العامة للدولة ما نسبته 62.5 بالمئة من القسط السنوي للتأمين الصحي للمتقاعد.. والباقي يتحمله المتقاعد ويقتطع من معاشه التقاعدي. المادة 5- يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي. المادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 29/4/1432 هجري الموافق لـ 3/4/2011ميلادي.
|