تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


ويصدر المرسوم 45 بتأسيس شركة سورية مساهمة للتأمين الصحي

دمشق
سانا
الصفحة الأولى
الاثنين 4-4-2011م
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 45 للعام 2011 القاضي بتأسيس شركة سورية مساهمة للتأمين الصحي تسمى شركة شام للتأمين الصحي وتكون لها الشخصية القانونية والاعتبارية وجميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لتمكينها من القيام بأعمالها وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري وتمارس الشركة جميع اعمال التأمين الصحي الجماعي والفردي ولكافة شرائح المجتمع وتؤول اليها محفظة التأمين الصحي لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين بكل مكوناتها.

ويوزع رأسمال الشركة الذي حدد بمبلغ 500 مليون ليرة سورية على كل من: المؤسسة العامة السورية للتأمين وشركة الاستثمارات السورية المساهمة القابضة السورية للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.‏

وفيما يلي نص المرسوم:المرسوم التشريعي رقم 45 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور.. يرسم ما يلي:‏

المادة 1- تؤسس وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي شركة سورية مساهمة للتأمين الصحي تسمى شركة شام للتأمين الصحي وتكون لها الشخصية القانونية والاعتبارية وجميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لتمكينها من القيام بأعمالها وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري.‏

المادة 2- مدة الشركة خمسون عاما تبدأ من تاريخ تصديق النظام الاساسي وتكون قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.‏

المادة 3- تمارس الشركة جميع اعمال التأمين الصحي الجماعي والفردي ولكافة شرائح المجتمع وتؤول اليها محفظة التأمين الصحي لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين بكافة مكوناتها وتحدد هذه المكونات بقرار يصدر عن وزير المالية.‏

المادة 4- أ - يحدد رأسمال الشركة بمبلغ خمسمئة مليون ليرة سورية.‏

ب - يوزع رأسمال الشركة على كل من: المؤسسة العامة السورية للتأمين.‏

شركة الاستثمارات السورية المساهمة القابضة السورية للاستثمار.‏

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.‏

وتحدد نسبة مساهمة كل منهم بقرار ترخيص الشركة.‏

ج- يجوز زيادة رأسمال الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة العامة.‏

المادة 5-أ- يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة ومدير تنفيذي.‏

ب- يتألف مجلس الادارة من خمسة إلى سبعة اعضاء بينهم الرئيس على ان تتوفر في الاعضاء المؤهلات والخبرات المتصلة بأغراض الشركة.‏

المادة 6- أ- تحدد صلاحيات مجلس الادارة في النظام الاساسي للشركة ويكون له اوسع الصلاحيات في ادارة الشركة وتصريف امورها والقيام بجميع الامور والاعمال اللازمة لتحقيق اغراضها وفقا لهذا المرسوم التشريعي.‏

ب- تعد اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بمنزلة الهيئة العامة العادية للشركة.‏

ج- يعد مجلس الوزراء بمنزلة الهيئة العامة غير العادية للشركة.‏

المادة 7- تتمتع الشركة ومشاريعها بالاعفاءات والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في قوانين تشجيع الاستثمار النافذة.‏

المادة 8- أ- تعتبر اموال الشركة من اموال الدولة الخاصة ولا يجوز القاء الحجز الاحتياطي على ممتلكاتها واصولها الا بموجب حكم قضائي مبرم.‏

ب- تعمل الشركة بضمانة الدولة.‏

المادة 9- أ- تعتمد الهيئة العامة للشركة احدى شركات المحاسبة القانونية والمرخصة اصولا من هيئة الاشراف على التأمين لتدقيق حسابات الشركة.‏

ب- يجوز للجهات الرقابية في الجمهورية العربية السورية الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.. الجهاز المركزي للرقابة المالية، التفتيش والتدقيق في اوضاع الشركة بناء على موافقة من رئيس مجلس الوزراء او بناء على طلب من رئيس مجلس الادارة.‏

المادة 10- فيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي وفي النظام الاساسي تخضع الشركة إلى كل من: احكام قوانين التجارة والشركات والعمل النافذة وتعديلاتها.‏

احكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2004.‏

المادة 11- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.‏

دمشق في 29/4/1432 هجري الموافق لـ 3/4/2011 ميلادي.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية