وهو منحة من رئيس الدولة تزول بموجبها العقوبة عن المحكوم عليه كلها أو بعضها أو تستبدل بعقوبة أخرى أخف منها. و نشير إلى أن العفو الخاص أداة لتصحيح أخطاء القضاء التي لايتم كشفها إلا في وقت لم يعد فيه الحكم قابلا لأي طريق من طرق الطعن.
وهو وسيلة لتشجيع المحكوم عليه على السلوك الحسن أثناء تنفيذ العقوبة أملا في الحصول على ميزة العفو عن جزء من العقوبة لمكافأة له. ( في حالة العفو الخاص). ويعد العفو وسيلة للتخفيف من قسوة بعض العقوبات, كالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة, المحكوم بها إذا تضح أنها أقسى مما تقتضيه العدالة ومصلحة المجتمع.
شروطه: 1-يمنح العفو الخاص رئيس الدولة وهو صاحب السلطة النهائية فيه وهذا المنح يكون بمرسوم يذكر فيه اسم المعفو عنه والعقوبة المسقطة والعقوبة المتبقية, إذا كان الإسقاط جزئيا, والعقوبة المستبدلة إن وجدت.
2- لا يمنح رئيس الدولة العفو إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو, ولجنة العفو تشكل من خمسة قضاة يعينهم رئيس الجمهورية. وهذه اللجنة تبدي رأيها في طلب العفو ثم ترفعه إلى رئيس الدولة ومهما كان رأيها فالكلمة الأخيرة له لأن دورها استشاري محض.
3- لايمنح العفو الخاص إلا إذا حوكم المدعى عليه وصدر بحقه حكم جزائي مبرم.
أما إذا كانت الدعوى في طور المحاكمة, أو صدر بها حكم قابل لأي طريق من طرق المراجعة فلا يجوز إصدار العفو, ولا يلجأ إليه إلا إذا استنفد المحكوم عليه كل الطرق القانونية الأخرى لرفع العقوبة عنه أو تخفيفها.
4- يمكن أن يكون العفو شرطيا, ويمكن أن يناط بأحد الالتزامات التالية أو بأكثر منها:
1- أن يقدم المحكوم عليه كفالة احتياطية.
2- أن يخضع للرعاية.
3- أن يحصل المدعي الشخصي على تعويضه كله أو بعضه في مدة لاتتجاوز السنتين في الجنحة أو الستة أشهر في المخالفة ومدة أقصاها ثلاث سنوات في الجناية.
آثار العفو الخاص: 1- العفو الخاص شخصي, لا يمتد أثره إلى الشركاء في الجريمة.
2- العفو الخاص منحة لايجوز للمحكوم عليه أن يرفض الاستفادة منها.
3- يشمل العفو الخاص العقوبات الأصلية فقط وهو يقضي بإبدالها, أو بإسقاط مدتها أو بتخفيفها كليا أو جزئيا وبالمقابل فإن العفو لايشمل العقوبات الفرعية أو الإضافية والتدابير الاحترازية المقضي بها إلا بموجب نص صريح في المرسوم الذي يمنحه.
4- إسقاط العقوبة أو التدبير الاحترازي بالعفو الخاص يعادل التنفيذ.
5- العفو الخاص يسقط العقوبة ولا يسقط الحكم, أي أن مفعول الحكم يستمر لتطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ وإعادة الاعتبار والتكرار.
6- لا أثر للعفو الخاص على حقوق المجني عليه في التعويض عن الضرر الذي أصابه من الجريمة.
7- يفقد منحة العفو كل محكوم عليه أقدم ثانية على ارتكاب جريمة تعرضه لعقوبات التكرار أو ثبت عليه بحكم قضائي أنه أخل بأحد الواجبات المفروضة عليه بموجب مرسوم العفو.
2- العفو العام: هو قانون يصدر عن السلطة التشريعية, فيشمل جريمة أو عددا من الجرائم, ويكون من شأنه محو الصفة الجرمية عنه.
شروطه: صدوره عن السلطة التشريعية, وهو إما أن يصدر بقانون عن مجلس الشعب أو بمرسوم تشريعي عن رئيس الدولة مباشرة.
آثار العفو العام:1- يسقط الجريمة والعقوبة معا وتزول كل عقوبة أصلية أو فرعية أو إضافية, ولا يحسب الحكم في التكرار أو وقف التنفيذ ويشطب كليا من السجل العدلي للمحكوم عليه.
2- لا يشمل العفو العام تدابير الاحتراز وتدابير الإصلاح إلا إذا نص قانون العفو صراحة على ذلك.
3- لا ترد الغرامات المستوفاة والأشياء المصادرة أو الأشياء التي صدر قرار بمصادرتها.
4- لا أثر للعفو العام على الحقوق الشخصية وتبقى هذه الحقوق خاضعة لأحكام القانون المدني.