تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


بالرغم من النص الصريح للمرسوم 24 .. عقارية طرطوس تصرّ على عدم تطبيقه

طرطوس
محليات
الاثنين 11-4-2011م
هيثم يحيى محمد

حسم المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 14/2/2011 الخلاف او الجدل الذي كان قائما بين المواطنين المخصصين في مساكن الجمعيات السكنية واتحاداتهم من جهة والدوائر العقارية من جهة ثانية وبين الدوائر العقارية من جهة ومديريات المالية ووزارتها من جهة ثانية.

وطبعا هذا الخلاف والجدل الذي رافقه عبر عشرات المراسلات دفع ثمنه الباهظ في السنوات الماضية «المواطن التعاوني» حيث سدد رسوما مالية تفوق الرسوم المالية التي سددها المواطن غير التعاوني بعشرات الاضعاف والسبب يعود لاستيفاء الرسوم العقارية على اساس البدل المسمى بكتاب التخصص الصادر عن الجمعية لأنه أكبر بكثير من القيمة المالية المقدرة من قبل الدوائر المالية وذلك تطبيقا لاحكام قانون الرسوم العقارية رقم 429 تاريخ 29/7/1948 وبما ينسجم مع احكام المادة 27 من القرار 189 لعام 1926 الناظم لأحكام التسجيل في السجل العقاري.‏‏

المرسوم التشريعي 24 لعام 2001 نص صراحة في المادة 7 الفقرة ج على ما يلي «تستوفى رسوم التسجيل العقاري وفق احكام قانون رسوم التوثيق والشهر والقيد في السجل العقاري رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته مرة واحدة عند تسجيل ملكية العقار باسم الشاري «المتعامل» وتحسب الرسوم على أساس القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية بغض النظر عن أي قيمة اخرى مذكورة في العقد ويبقى تسجيل ملكية العقار باسم المصرف عند الشراء من المالك الاصلي ».‏‏

ورغم وضوح النص اصرت مديرية المصالح العقارية على توجيه كتاب برقم 4027 /ط تاريخ 15/3/2011 الى المديرية العامة للمصالح العقارية «قسم التشريع العقاري» تضمن الاستفسار التالي:‏‏

«هل هذه العبارة تشمل جميع العقود المنظمة لدى مكتب التوثيق العقاري بما فيها عقود البيع الجارية لدى الجمعيات السكنية التي توجد فيها تنازلات بين الاعضاء حيث تحسب رسوم البيع بالتنازلات على أساس التكلفة النهائية وليس القيمة وكذلك لجهة حساب رسوم البيع لجهات البدل المدون بالقرارات القضائية المطلوب تنفيذه أم ان الفقرة المذكورة خاصة بالمصرف الاسلامي». وانتهى الكتاب بعبارة يرجى الاطلاع والتوجيه.‏‏

و طبعا التوجيه لم يأت حتى أمس الأحد وقد يتأخر كثيرا كما يؤكد المعنيون والمهتمون مقارنة مع كتب سابقة وهذا يعني ان «المواطن التعاوني» مضطر لدفع الرسوم الباهظة اذا كان مستعجلا على نقل ملكية شقته من الجمعية لاسمه وبالتالي سيبقى كما زملائه في السابق يتعرض للظلم والقهر.‏‏

السؤال لماذا هذا الاستفسار طالما ان النص القانوني الجديد واضح وضوح الشمس ؟ هل السبب يعود لضعف كوادر مديرية المصالح العقارية في طرطوس أم يعود لخوفهم؟ ام يعود لاصرارهم على ظلم الاعضاء التعاونيين في قطاع التعاون السكني ام يعود لأسباب اخرى لا نعرفها؟‏‏

على أي حال نأمل الاسراع في الرد على الاستفسار سواء من قبل المديرية العامة للمصالح العقارية أم من قبل وزارة المالية وبما يؤدي الى تحقيق المساواة بين المواطنين عند تقاضي الرسوم منهم وليس كما كان يحصل سابقا حيث كان «المواطن التعاوني» يسدد اكثر من 12 ضعفا يسدده المواطن الذي يأخذ مسكنه من القطاع الخاص!‏‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية