ويتضمن تجهيزات ومواد سيتم توريدها من الخارج ولمشاريع ذات طبيعة خاصة ولحالات محددة بذاتها. وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم 25 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
المادة:1- أ- يجوز للجهات العامة أن تقوم بتسديد مستحقات المتعهد السوري المقيم ومن في حكمه بالعملة الاجنبية على أن يكون الاعلان خارجيا ويتضمن تجهيزات ومواد سيتم توريدها من الخارج ولمشاريع ذات طبيعة خاصة ولحالات محددة بذاتها ويتم تضمين ذلك بالاعلان ودفاتر الشروط الخاصة والعقد بالتراضي.
ب- تحدد المشاريع والحالات الواردة في الفقرة /أ/ سالفة الذكر بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة: 2- تعتبر كافة النصوص القانونية النافذة معدلة حكما وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة: 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 11- 3- 1432 هجري الموافق لـ 14- 2- 2011 ميلادي.