تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي 24 القاضي بتخفيض نسبة رسـم التأمين الاختياري والإجباري على الدين والرهون ورسـوم أسـهم الشركات

دمشق
سانا
الصفحة الأولى
الأربعاء 16-2-2011م
وأصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 24 للعام 2011 والذي يقضي بتخفيض نسبة رسم التأمين الاختياري والاجباري على الدين والرهون بكافة أنواعها

ونسبة رسم أسهم الشركات المساهمة والشركات القابضة ورسم وثيقة ترخيص الشركات محدودة المسؤولية ورسم أقساط وبوالص التأمين على الحياة والادخار وأقساط وبوالص التأمين الاخرى0‏

كما يقضي المرسوم باعفاء عقود القروض المتناهية الصغر وعقود وبوالص التأمين الصحي للعاملين في الدولة والمتقاعدين منها من رسم الطابع.‏

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:‏

المرسوم التشريعي رقم 24 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:‏

المادة:1- يعدل نص البند 3 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته الخاص برسم الرهن بحيث يصبح كما يلي:‏

نوع المعاملة والعقد.. 3/التأمين الاختياري والاجباري على الدين والرهون بكافة أنواعها‏

نسبة الرسم في الالف.. 2.5 متضمنا المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة‏

الاساس المفروض عليه الرسم.. بدل الدين المكلف بدفع الرسم.. الدائن‏

المادة: 2- أ- يعدل نص البند 2 من الفقرة / ب/ من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 بحيث يصبح كمايلي:‏

2- الشركات محدودة المسؤولية خلال ثلاثين يوما تلي تاريخ صدور وثيقة الترخيص أو عقد التأسيس.‏

ب- تعدل الفقرتان د- هـ من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 بحيث تصبحان كما يلي:‏

د-سائر العقود والوثائق والاوراق الاخرى عند التوقيع عليها وتمنح مهلة لتسديد الرسم لاتتعدى خمسة أيام تلي تاريخ توقيعها.‏

هـ- العقود والصكوك والوثائق والاوراق وغيرها التي نظمت أو أصدرت أو أنشئت في الخارج أو في احدى السفارات أو القنصليات الاجنبية عند ابرازها بصفة رسمية في الجمهورية العربية السورية لاي سبب كان وتمنح مهلة خمسة أيام تلي تاريخ الابراز لتسديد الرسم.‏

المادة:3 - يعدل نص الفقرة ج من المادة 23 من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 بحيث تصبح كما يلي:‏

1- يتم البت بالاعتراض المقدم من المخالف من قبل لجنة برئاسة مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم وعضوية قاض برتبة مستشار ومدير التشريع الضريبي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم ومدير الايرادات العامة في وزارة المالية وخبير يسميه المخالف.‏

2- يكون للجنة مقرر يسميه مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم لا يشترك بالتصويت.‏

3- يتم تحديد أجور اللجنة المذكورة بقرار يصدر عن وزير المالية.‏

المادة: 4- تعدل نصوص البنود 18-8-7 من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 بحيث تصبح كمايلي:‏

/رقم البند/ اسم ونوع الوثيقة/ مقدارالرسم/ الجهة المكلفة بالرسم /عددالنسخ/.‏

7- أسهم الشركات المساهمة والشركات القابضة وعلى أساس القيمة الاسمية لها وعند زيادة رأسمالها ويخفض الرسم الى النصف في حال طرح الاسهم على الاكتتاب العام بنسبة لاتقل عن 50 بالمئة /أربعة بالالف/ أصحاب الشركة أو المساهمون نسخة واحدة.‏

8- وثيقة ترخيص الشركات محدودة المسؤولية أو عقد تأسيسها وعلى زيادة رأسمالها أربعة بالالف أصحاب الشركة/ نسخة واحدة.‏

18-أ- أقساط وبوالص التأمين على الحياة والادخار وتكوين رؤوس الاموال المعرفة في البند ثالثا من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 وأقساط التأمين الصحي للافراد /واحد بالمئة/ الشخص المؤمن عليه /نسخة واحدة.‏

ب- أقساط وبوالص التأمين الاخرى ثلاثة بالمئة الشخص المؤمن عليه/ نسخة واحدة.‏

المادة: 5- تضاف العبارة التالية الى نهاية نص البند 3 من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 باستثناء عقود التأمين المتناهية في الصغر المتعلقة بالحياة والحوادث الشخصية والتي لايتجاوز قسطها السنوي الاجمالي 2400 الفين واربعمئة ليرة سورية.‏

المادة: 6- يضاف الى الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 الخاص بالوثائق والاوراق المعفاة من رسم الطابع البندان رقم 38 و 39 التاليان:‏

38- عقود القروض المتناهية الصغر الممنوحة من مؤسسات التمويل التي لاتتجاوز 200000 مئتي الف ليرة سورية.‏

39-عقود وبوالص التأمين الصحي للعاملين في الدولة والمتقاعدين منهم.‏

المادة: 7- تعدل المادة 18 من المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005 بحيث تصبح كمايلي:‏

أ- تعفى العقود التي يبرمها المصرف الاسلامي في معرض العمليات وتقديم الخدمات المصرفية الاسلامية من ضريبة الارباح على هذه العقود وتعفى هذه العقود من رسم الطابع .‏

ب- تعفى نسخة المصرف من رسم الطابع على عقود بيع وشراء العقارات بقصد بيعها للمتعامل.‏

ج- تستوفى رسوم التسجيل العقاري وفق أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر والقيد في السجل العقاري رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته مرة واحدة عند تسجيل ملكية العقار باسم الشاري المتعامل وتحسب الرسوم على أساس القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية بغض النظر عن أي قيمة أخرى مذكورة في العقد ويعفى تسجيل ملكية العقار باسم المصرف عند الشراء من المالك الاصلي.‏

د- تستوفى ضريبة الدخل على البيوع العقارية وفق أحكام القانون رقم 41 لعام 2005 وتعديلاته لمرة واحدة عند انتقال الملكية من المالك الى المصرف وتعفى عملية نقل الملكية من المصرف الى الشاري المتعامل من ضريبة البيوع العقارية وفق أحكام القانون رقم 41 لعام 2005 وتعديلاته.‏

المادة: 8- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.‏

دمشق في 11- 3- 1432 هجري الموافق لـ 14- 2- 2011 ميلادي.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية