استناداً لقرارات أصدرها المكتب التنفيدي لمجلس المدينة.. وقد قام مجلس المدينة بتسوية العديد من هذه المخالفات.. لكن تم التوقف عن هذه التسوية رغم تقديم الأضابير اللازمة لذلك.. وبالتالي بقيت في المدينة مئات المخالفات دون البت النهائي بوضعها!.
ترى ما أسباب هذا التوقف أولاً؟. وماذا عن المخالفات القابلة للتسوية داخل التنظيم على مستوى كافة مجالس المدن والبلدان والبلديات ومديرية الخدمات الفنية ثانياً؟.
للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها توجهنا أولاً إلى مجلس مدينة طرطوس والتقينا رئيسه.. ثم حصلنا على تعميم صادر عن محافظ طرطوس بهذا الخصوص ثانياً، فماذا كانت حصيلة متابعتنا؟.
مجلس المدينة
يقول المهندس عثمان عثمان رئيس مجلس مدينة طرطوس استناداً إلى القانون (1) لعام 2003 وتعليماته التنفيذية صدر قرار مجلس المدينة رقم 18 تاريخ 6/3/2006 الذي سمح بتسوية بعض المخالفات المرتكبة بعد صدور القانون (1) وتم تصديقه من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بقراره رقم 1341 لعام 2006.
صدر المرسوم 59 تاريخ 24/9/2008 واشترط لتسوية المخالفات المرتكبة بين تاريخ صدور القانون /1/ والمرسوم 59 وجود ضبط مخالفة حصراً دون أي إثبات آخر ما أدى إلى عدم التمكن من تسوية وضع الأبنية المرتكبة فيها مخالفات غير مشمولة بالضبط.
أما عن الإجراءات المتخذة فقد أصدر مجلس المدينة القرار رقم 28 تاريخ 12/3/2009 بالموافقة على اعتماد وثائق أخرى لإثبات قدم المخالفات في حال عدم وجود ضبط بها وتم إحالته إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة للتصديق.
بعد ذلك صدر تعميم السيد المحافظ رقم 779/ص/10/11 تاريخ 25/5/2009 الذي سمح بتسوية مخالفات البناء المرتكبة قبل تاريخ 13/4/2008 بموجب القرارات الصادرة حينها وثيقة رقم (2)، أما المخالفات المرتكبة بعد هذا فتسوى بعد صدور قرار مجلس المدينة وتصديقه أصولاً من المكتب التنفيذي للمحافظة.
وعليه أصبح بالإمكان حالياً تسوية مخالفات البناء وفق ماهو وارد بتعميم السيد المحافظ.
تسوية كل المخالفات
وللتعرف على مضمون تعميم السيد محافظ طرطوس رقم 779 المذكور في كلام رئيس مجلس المدينة حصلنا على نسخة منه وتبين أنه يأتي في إطار الإجابة على تساؤلات الوحدات الإدارية والبلديات ومديرية الخدمات الواردة إلى المحافظة بعد صدور القرار 36 المعدل للقرار 66 المتعلق بالمخالفات السكنية القابلة للتسوية داخل المخططات التنظيمية المصدقة والأسئلة الواردة كانت كما يلي:
-هل ينطبق تطبيق القرار 36/ن على المخالفات المرتكبة قبل صدور القانون رقم /1/ لعام 2003.
- هل يطبق القرار /36/ن على كافة المخالفات التي لاتتعلق بزيادة مساحة البناء عن المساحة المسموح ببنائها وفق النظام قبل تغير صفة الاستخدام أو ستر البروزات أو تعديل تقطيعات داخلية.. الخ.
- ما الوثائق الواجب اعتمادها لمعرفة قدم المخالفة وتاريخ ارتكابها بالنسبة للمخالفات غير المضبوطة وغير الموصفة أو المصرح بها.
-شروط البناء فوق بناء قائم مرخص وتوجد فيه مخالفات قد تم تسويتها.
- كيفية التعامل مع المخالفات المنفذة وفق نظام الضابطة دون تجاوز عن المساحة المسموح بناؤها وفق النظام حيث كان رد المحافظة على هذه الأسئلة وفق مايلي:
- بعد إحالة هذه التساؤلات والاستفسارات إلى أعضاء المكتب التنفيذي المختص لقطاع المدن والبلدان والبلديات إضافة إلى مدير الشؤون القانونية بالمحافظة ومدير قسم التخطيط العمراني بمديرية الخدمات الفنية وبعد الرجوع إلى أحكام المرسوم 59 لعام 2008 وتعليماته التنفيذية وأحكام القانون رقم (1) لعام 2003 وتعليماته التنفيذية والعودة إلى أحكام القانون 44 لعام 1960 والقرارين الوزاريين (1060-1776) فقد تم التوصل إلى التوضيحات التالية:
أولاً: المخالفات المرتكبة قبل صدور القانون رقم (1) لعام 2003 تسوى وفق القرارات النافذة بتاريخها والمصدقة أصولاً.
ثانياً: أ- المخالفات المرتكبة من تاريخ نفاذ القانون رقم (1) لعام 2003 وحتى صدور القرار 66 /ن تاريخ 13/4/2008 التي لاتتعلق بزيادة مساحة البناء عن الحدود المسموح بهاوفق النظام تسوى وفق القرارات النافذة والمصدقة والمعمول بها بتاريخ نفاذ القانون رقم (1) لعام 2003 وحتى صدور القرار 66/ن التي تتعلق بزيادة مساحة البناء عن الحدود المسموح بناؤها وفق النظام والمضبوطة والموصفة أو المصرح بها تسوى أيضاً وفق القرارات النافذة والمصدقة المعمول بها بتاريخ ارتكاب المخالفة.
ج- المخالفات المرتكبة من تاريخ نفاذ القانون (1) لعام 2003 وحتى صدور القرار 66/ن التي تتعلق بزيادة مساحة البناء عن الحدود المسموح بناؤها وفق النظام غير النظام غير المضبوطة والموصفة وغير المصرح بها، تسوى وفق الأسس المعممة بالقرار 36/ن.
ثالثاً: المخالفات المرتكبة من تاريخ صدور القرار 66/ن وحتى تاريخ صدور المرسوم 59/ لعام 2008 يطبق عليها القرار 36/ن بعد اتخاذ القرارات اللازمة من المجالس المحلية وتصديقها أصولاً من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.
رابعاً: المخالفات المنفذة وفق النظام دون أي تجاوز عن المساحة المسموح بناؤها وفق النظام تسوى بناء على إضبارة ترخيص أصولية كاملة واستيفاء غرامة تعادل ضعف المنفعة مع الغرامات المنصوص عليها بالقانون رقم (1) لعام 2003 وتحدد المنفعة بقرار من المجلس المحلي للوحدة الإدارية وفق التعليمات التنفيذية للقانون رقم (1) عام 2003.
خامساً: عند الترخيص لبناء فوق بناء قائم مرخص وتمت تسوية مخالفته يتم الالتزام بمنهاج الوجائب ونظام البناء النافذ والتقيد بكافة الاشتراطات ولاتسوى أي مخالفة ترتكب به.
سادساً: الوثائق الممكن اعتمادها لتحديد تاريخ المخالفات قبل صدور المرسوم 59 لعام 2008 هي: تصوير جوي- مخطط مساحي يتضمن تصحيح أوصاف- مخططات مصدقة بالمخالفة ثابتة التاريخ- تقرير دائرة المخالفات- جرد- تصريح- بيان مالي-أو أي وثيقة أخرى تحدد من قبل المكاتب التنفيذية للوحدات الإدارية والمجالس المحلية ووفق تحقيقات تجريها لهذا الغرض وعلى مسؤوليتها.
سابعاً: تراعي في حساب تكلفة المتر المربع للبناء الجاهز للاستثمار الأسعار المعتمدة لسعر المتر المربع للهيكل حين ارتكاب المخالفة للفترة التي تسري عليها هذه الأسعار والمحددة من قبل المؤسسة العامة للإسكان.
أخيراً:
نأمل أن تساهم هذه التعليمات في تسوية وضع جميع المخالفات المرتكبة داخل التنظيم كما نأمل أن تكون قرارات شرعنة المخالفات السكنية داخل مدننا وبلداتنا وبلدياتنا وقرارنا قد باتت في خبر كان بعد صدور القانون 59 لعام 2008.