تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


أصدر قانوناً يعدّل أحكام عمل المصارف المرخصة .. وزوّد سفيرينا فـي ليبيا واليابان بتوجيهاتـه .. الرئيس الأسد لوزيرة خارجية موريتانيا : تعزيز العلاقات بما يخدم البلدين والعمل العربي المشترك

دمشق
سانا
الصفحة الأولى
الثلاثاء 5-1-2010
استقبل السيد الرئيس بشار الأسد صباح أمس السيدة الناهة بنت مكناس وزيرة خارجية موريتانيا التي نقلت له تحيات الرئيس محمد ولد عبد العزيز وبدوره حملها الرئيس الأسد اطيب تحياته وتمنياته إلى الرئيس ولد عبد العزيز وللشعب الموريتاني الشقيق.

ودار الحديث خلال اللقاء حول العلاقات الثنائية وافاق توطيدها وتفعيلها حيث اكد الرئيس الأسد اهتمام سورية بتعزيز هذه العلاقات وارتقائها إلى أعلى المستويات بما يلبي مصالح شعبي البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ويخدم القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية والعمل العربي المشترك.‏

كما تم خلال اللقاء استعراض الاوضاع في المنطقة وخاصة على الساحة الفلسطينية في ضوء الحصار المفروض على قطاع غزة.‏

واكدت السيدة بنت مكناس وقوف موريتانيا إلى جانب سورية في سعيها لاستعادة الجولان السوري المحتل ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف كما اكدت عزم موريتانيا على الوقوف في وجه الضغوطات وتمسكها بهويتها العربية ولغتها ومواقفها الداعية إلى عودة الحقوق العربية كاملة غير منقوصة.‏

حضر اللقاء وزير الخارجية وليد المعلم والدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية والاعلامية في رئاسة الجمهورية والدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والوفد المرافق للوزيرة الموريتانية والسفير الموريتاني بدمشق.‏

إقامة مشاورات سياسية منتظمة بين سورية وموريتانيا‏

وفي الاطار ذاته التقى الوزير المعلم الوزيرة الموريتانية وعقب اللقاء وقع الوزيران مذكرة تفاهم بشأن اقامة مشاورات سياسية منتظمة بين وزارتي الخارجية في البلدين.‏

وفي تصريح للصحفيين وصف المعلم لقاء الوزيرة الموريتانية مع الرئيس الأسد صباح أمس بأنه كان مثمراً وبناء حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المرحلة القادمة في مختلف الاصعدة كما جرى بحث الوضع العربي.‏

وقال الوزير المعلم ان السيد الرئيس أكد عزم سورية على اقامة أفضل العلاقات مع الاشقاء في موريتانيا وفي مختلف المجالات.‏

وعبر الوزير المعلم عن تفاؤله بنتائج هذه الزيارة التي ستعقبها زيارات أخرى بين مسؤولي البلدين للوقوف على فرص التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.‏

بدورها قالت الوزيرة الموريتانية ان هذه الزيارة تعكس ارادة قيادتي البلدين الشقيقين في توطيد العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة الشعبين ويعود بالخير عليهما ونحن مهتمون بتطبيق هذه الارادة على أرض الواقع.‏

وأضافت ان هذه الزيارة سيكون لها ما بعدها في سجل العلاقات السورية الموريتانية وستعقبها زيارات متبادلة بين مسؤولي البلدين معبرة عن تفاؤلها بأن مستقبل العلاقات السورية الموريتانية سيكون واعدا وزاهرا.‏

وخلال لقائها رئيس واعضاء اتحاد غرف التجارة أكدت الوزيرة الموريتانية عمق ومتانة علاقات بلادها مع سورية في مختلف المجالات وضرورة تطويرها في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.‏

وقالت وزيرة الخارجية الموريتانية إن هناك رؤية استراتيجية مشتركة لدى قيادتي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية ودفعها على مختلف الصعد.‏

من جهته دعا رئيس اتحاد غرف التجارة محمد غسان القلاع إلى تفعيل مجلس الاعمال السوري الموريتاني المشترك والاستفادة من الخبرة السورية في مجال الزراعة وصناعة المنتجات الحيوانية معربا عن أمله في زيادة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين وزيادة حجم المعلومات المتبادلة عن المجالات التي يمكن استثمارها.‏

وقدم الوفد الموريتاني عرضا عن المقدرات الاقتصادية لموريتانيا وفرص الاستثمار المتاحة في مجالات الثروة السياحية والحيوانية والسمكية والمعدنية والزراعية والطاقات المتجددة.‏

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل عام 2008 إلى نحو 265.3 مليون ليرة.‏

***‏

رأسمال المصرف المرخص إلى 10 مليارات ليرة.. والإسـلامي 15‏

كما أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 3 لعام 2010 القاضي بتعديل المادة السادسة والسابعة والفقرة ج من المادة التاسعة من القانون رقم 28 لعام 2001 المتعلق بعمل المصارف المرخصة في سورية.‏

ويحدد بموجب هذا القانون في صك ترخيص المصرف رأس مال المصرف على الا يقل عن عشرة مليارات ليرة سورية كما يحدد رأسمال المصرف المصرح به وعدد الاسهم الموزع عليها وقيمة السهم الواحد وحصص المؤسسين ونسبة مساهمة القطاع العام المصرفي فيه.‏

كما يقضي هذا القانون بتعديل المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005 والتي تحدد رأسمال المصرف الاسلامي المصرح به في صك الترخيص على الا يقل عن 15 مليار ليرة سورية موزع على اسهم اسمية.‏

ويمنح هذا القانون المصارف المرخصة قبل نفاذه مهلة ثلاث سنوات لزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب.‏

وفيما يلي نص القانون:‏

القانون رقم 3 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/1/1431 هجري الموافق 30/12/2009 م.‏

يصدر مايلي:‏

المادة 1: تعدل المادة 6 من القانون رقم 28 لعام 2001 لتصبح كما يلي:‏

أ - يحدد في صك ترخيص المصرف مايلي:‏

1- رأس مال المصرف على ألا يقل عن 10 مليارات ليرة سورية.‏

2- عدد الاسهم الموزع عليها رأس المال وقيمة السهم الواحد على الا تقل عن 500 ليرة سورية.‏

3- حصص المؤسسين على ألا تقل في مجموعها عن 25 بالمئة (خمس وعشرين بالمئة) من رأسمال المصرف عند تقديم الطلب وبما لا يتجاوز الحد الأعلى للنسب المذكورة في هذا القانون دون مراعاة الحد الأقصى لحصص المؤسسين المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 3 لعام 2008.‏

4- نسبة مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي في رأسمال المصرف ولا يعتبر المصرف مشتركا الا في حال بلغ مجموع نسب مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي النسبة المحددة لها في المادة الاولي من القانون رقم 28 لعام 2001.‏

ب- يجب ألا يتجاوز مجموع مساهمات الشخصيات الاعتبارية في اي وقت سواء كانت هذه الاشخاص سورية ام عربية ام اجنبية نسبة 60 بالمئة (ستين بالمئة) من رأس مال المصرف ويمكن تجاوز هذه النسبة لتصل إلى 75 بالمئة (خمس وسبعين بالمئة) شريطة ان تكون هذه الزيادة مخصصة لصالح مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي.‏

ج- يجب ألا تتجاوز حصة الشخص الطبيعي في رأسمال المصرف في اي وقت نسبة 5 بالمئة (خمسة بالمئة) من رأس المال وتعتبر حصص الزوجة والاولاد للشخص الطبيعي ضمن هذا الحد الأقصى المسموح به.‏

د- يراعى عند النظر في طلبات الترخيص مشاركة الشخصيات الاعتبارية في رأسمال المصرف ومدى ما تتمتع به كل منها من خبرات مصرفية وسمعة عالمية وملاءة مالية طبقاً للقواعد والمعايير الدولية السائدة.‏

المادة 2: تعدل المادة 7 من القانون رقم 28 لعام 2001 لتصبح كما يلي:‏

أ - يحدد في صك الترخيص رأسمال المصرف المصرح به كما يحدد رأس المال المدفوع عند التأسيس على ألا يقل عن 50 بالمئة خمسين بالمئة من رأس المال المصرح به.‏

ب- تطرح الاسهم التي تفيض عن حصص المؤسسين على الاكتتاب العام.‏

ج- يجب استكمال دفع رأس المال المصرح به خلال ثلاث سنوات من بداية مزاولة المصرف لنشاطه ويجوز للمصرف عدم توزيع اي ارباح للمساهمين خلال هذه المدة.‏

المادة 3: تعدل الفقرة ج من المادة 9 من القانون رقم 28 لعام 2001 بحيث تصبح كما يلي:‏

ج- في جميع الاحوال يجب الا تتجاوز نسبة تملك غير السوريين 49 بالمئة (تسعا وأربعين بالمئة) من رأسمال المصرف ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف زيادة هذه النسبة لتصل إلى 60 بالمئة ستين بالمئة شريطة ان تكون الحصة الاكبر للشريك الاستراتيجي المتمثل بمؤسسة مصرفية تتمتع بسمعة عالمية جيدة وخبرة متميزة في مجال العمل المصرفي وانتشار واسع وتتسم مؤشراتها المالية بمتانة عالية.‏

المادة 4: أ - تعدل المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005 بحيث تصبح كما يلي:‏

1- يحدد في صك ترخيص المصرف الاسلامي رأسماله المصرح به على الا يقل عن 15 مليار ليرة سورية موزع على أسهم اسمية لا تقل القيمة الاسمية للسهم الواحد منها عن خمسمئة ليرة سورية كما يحدد في صك الترخيص رأس مال المدفوع عند التأسيس على الا يقل عن 50 بالمئة خمسين بالمئة من رأس مال المصرح به.‏

2- تطرح الاسهم التي تفيض عن حصص المؤسسين على الاكتتاب العام.‏

3- يجب استكمال دفع رأس المال خلال ثلاث سنوات من بداية مزاولة المصرف لنشاطه ويجوز للمصرف عدم توزيع اي أرباح للمساهمين خلال هذه المدة.‏

ب- تخضع المصارف الاسلامية للاحكام الاخرى الواردة في هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكام مرسوم احداث المصارف الاسلامية رقم 35 لعام 2005.‏

المادة 5: تمنح المصارف المرخصة قبل نفاذ هذا القانون مهلة ثلاث سنوات لتوفيق اوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب وفق احكام هذا القانون.‏

المادة 6: لا يسمح للمصارف المرخصة قبل نفاذ هذا القانون بزيادة مجموع نسب مساهمات الشخصيات الاعتبارية سواء كانت سورية ام عربية ام اجنبية من 49 بالمئة إلى 60 بالمئة او 75 بالمئة او زيادة نسبة تملك غير السوريين من 49 بالمئة إلى 60 بالمئة ما لم تكن هذه الزيادة مترافقة مع زيادة لرأسمال هذه المصارف إلى ما لا يقل عن 50 بالمئة من الحد الادنى لرأس المال المنصوص عنه في هذا القانون وبما لا يخالف احكام القوانين والانظمة النافذة كما ويشترط اضافة لما سبق في حال رغب المصرف في زيادة مجموع نسب مساهمات الشخصيات الاعتبارية العامة المصرفية والمالية او زيادة نسبة تملك غير السوريين وفق احكام هذا القانون طلب الموافقة المسبقة والتي تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.‏

المادة 7: تبقى المصارف العامة خاضعة للاحكام الواردة في صكوك احداثها فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال.‏

المادة 8 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.‏

دمشق في 19/1/1431 هجري الموافق لـ4/1 /2010 ميلادي.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية