تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


الرئيس الأسد يصدر قانوناً يسمح بتأسيس شركات تمويل عقاري وشركات إعادة تمويل عقاري

دمشق
سانا
صفحة أولى
الثلاثاء 3-4-2012
اصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 15 للعام 2012 الذي يسمح بتأسيس شركات تمويل عقاري وشركات اعادة تمويل عقاري خاصة او مشتركة على شكل شركة مساهمة غايتها تمويل عمليات التصرف والاستثمار بالعقارات.

وفيما يلي نص القانون:‏

القانون رقم 15‏

رئيس الجمهورية‏

بناء على احكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/5/1433هجري الموافق 28/3/2012 ميلادي. يصدر ما يلي‏

الفصل الاول‏

تعاريف‏

المادة 1 يقصد بالكلمات والتعابير الاتية في مجال تطبيق احكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:‏

الوزير: وزير المالية.‏

الهيئة: هيئة الاشراف على التمويل العقاري المحدثة بالقانون 39 لعام 2009 وتعديلاته.‏

المجلس: مجلس ادارة الهيئة - رئيس المجلس: رئيس مجلس ادارة الهيئة المدير العام: مدير عام الهيئة - المستفيد: كل شخص طبيعي او اعتباري يملك عقارا ويرغب بتشييد بناء عليه بمواصفات محددة من قبله وللغاية التي يرغب بها.‏

المستثمر: كل شخص طبيعي او اعتباري يرغب بالحصول على التمويل العقاري شراء - ترميم - اكساء - اجار بالصيغ التقليدية او الاسلامية.‏

الممول: الشركة المرخص لها اصولا بمزاولة نشاط التمويل العقاري.‏

التمويل العقاري: نشاط التمويل للاستثمار سواء لغرض شراء او بناء او ترميم او تحسين المساكن والمنشآت الخدمية والعقارات المخصصة للنشاط السكني او التجاري او الصناعي او السياحي او الزراعي او الخدمي او غير ذلك من الاغراض التي يصدر بها قرار من الوزير وسواء تم ذلك بالصيغ التقليدية او بالصيغ الاسلامية كالاجارة المنتهية بالتسليك والاستصناع وذلك بضمان حق الامتياز على العقار او رهنه رهناً تأمينياً او باحتفاظ المؤجر بملكية العقار في حالة الاجارة المنتهية بالتمليك او بغير ذلك من الضمانات التي يقبلها الممول طبقا للقواعد والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون.‏

اعادة التمويل العقاري: اعادة تمويل محافظ القروض العقارية لدى شركات التمويل العقاري او المصارف مقابل تحويل حقوقها في الرهن العقاري لهذه القروض إلى الشركات الممولة.‏

الاستصناع: عملية تمويل لتشييد بناء على عقار يملكه المستفيد يقوم بموجبه الممول بالتعاقد مع المستفيد لتشييد البناء بثمن متفق عليه ومواصفات يحددها المستفيد وبناء على هذا العقد يقوم الممول بالتعاقد مع مقاول للقيام بالتشييد وفق المواصفات التي يضعها المستفيد.‏

الشركة: شركة التمويل العقاري او شركة اعادة التمويل العقاري المرخص لها قانونا.‏

الترخيص: الترخيص الصادر عن مجلس الوزراء لممارسة اعمال شركات التمويل العقاري او اعادة التمويل العقاري وفق احكام هذا القانون والقانون 39 لعام 2009 وتعديلاته.‏

اتفاق التمويل العقاري: عقد التمويل العقاري المتضمن الشروط والالتزامات والحقوق المترتبة على اطراف التعاقد.‏

خبير التقييم: كل شخص طبيعي مجاز من الهيئة يزاول باسمه او لحساب شخص اعتباري وعلى مسؤوليته مهنة تقييم العقارات وتحديد قيمة العقارات بانواعها.‏

شركة التقييم: شركة مدنية او تجارية مجازة من قبل الهيئة لممارسة مهنة التقييم العقاري ومؤسسة وفق احكام القوانين النافذة.‏

العقار الضامن: العقار المثقل بحق الامتياز او بالرهن التأميني او بغير ذلك من الضمانات لصالح الممول.‏

الضمان: حق الامتياز او الرهن التأميني الملقى على العقار الضامن.‏

وسيط التمويل العقاري: كل شخص طبيعي او اعتباري مرخص له من الهيئة بممارسة مهنة وسيط تمويل بين الممول من جهة والمستثمر او المستفيد من جهة أخرى.‏

قيمة العقار: القيمة المالية للعقار التي يحددها خبير التقييم المرخص له اصولا حسب الغرض من عملية التقييم وفق معايير التقييم.‏

الجهات العقارية: مديرية المصالح العقارية ومن في حكمها كمديرية السجل المؤقت والمؤسسة العامة للاسكان ومجالس المدن والبلديات والجمعيات التعاونية السكنية المكلفة بمسك سجلات التصرف او سجل الملكية للمناطق العقارية والابنية الداخلة في اختصاصها وتقوم بالمهمة ذاتها فيما يتعلق بالمعاملات العقارية واعطاء الوثائق اللازمة.‏

المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري: مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري تعمل على توفير الاستقرار والسيولة في السوق العقاري عن طريق شراء اسناد قروض التمويل العقاري المضمونة وتطوير سوق ثانوية للاوراق المالية المصدرة مقابل هذه القروض.‏

الفصل الثاني‏

تأسيس شركات التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري‏

المادة 2: أ- يجوز تأسيس شركات تمويل عقاري وشركات اعادة تمويل عقاري خاصة او مشتركة على شكل شركة مساهمة غايتها تمويل عمليات التصرف والاستثمار بالعقارات وفق احكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.‏

ب- تكون اسهم الشركة اسمية وقابلة للتداول.‏

ج- يحق لغير السوريين المشاركة في تأسيس او تملك اسهم لا تتجاوز نسبة 49 بالمئة من رأسمال الشركة.‏

المادة 3: 1- يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة وفق مايلي:‏

أ- مليار ونصف المليار ليرة سورية لشركة التمويل العقاري.‏

ب- مليارا ليرة سورية لشركة التمويل العقاري التي تقدم خدمات التمويل وفق احكام الشريعة الاسلامية.‏

ج- ملياران ونصف المليار ليرة سورية لشركة اعاة التمويل العقاري.‏

2- يسدد رأس مال الشركة نقدا دفعة واحدة لدى احد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.‏

3- تسدد مساهمة غير السوريين بالقطع الاجنبي وفق نشرة اسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي.‏

4- يجوز لمجلس الوزراء تعديل الحد الأدني لرأس مال الشركات بناء على اقتراح من المجلس.‏

المادة 4: تلتزم الشركة المرخص لها بايداع كفالة مصرفية غير مشروطة لصالح الهيئة بمقدار 10 بالمئة من رأسمال الشركة وفقا للنموذج المعد من قبل الهيئة.‏

المادة 5: اذا حددت الشركة هدفها بممارسة التمويل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية فيجب ان تذكر ذلك صراحة في طلب التأسيس مع تحديد تفصيلي للرقابة الشرعية التي ستعمل من خلالها وطريقة ممارستها.‏

المادة 6: يجوز لشركات التمويل ممارسة عمليات التأجير التمويلي وفق القوانين والانظمة النافذة.‏

المادة 7: أ- يجوز للمصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية المساهمة في تأسيس الشركات في ضوء الاسس والمعايير التي يضعها مجلس النقد والتسليف.‏

ب- تخضع المصارف العاملة لرقابة الهيئة فيما يتعلق بتقديم التمويل العقاري دون الاخلال بقرارات مجلس النقد والتسليف التي يتخذها بهذا الشأن.‏

المادة 8: أ- تقدم طلبات الحصول على ترخيص الشركات إلى الهيئة وفق النماذج والشروط التي تحددها لهذه الغاية.‏

ب- تقوم الهيئة بدراسة الطلب في ضوء احكام هذا القانون والقوانين والانظمة النافذة مع الاخذ بعين الاعتبار سمعة الجهة صاحبة الطلب ومؤهلاتها وكفاءتها وخبراتها السابقة في مجال التمويل العقاري وعلى ضوء متطلبات السوق السورية واحتياجاتها وترفع الدراسة مع الاقتراح الخاص بشأنها إلى المجلس للبت بها ورفعها إلى مجلس الوزراء على ان يصدر الترخيص للشركة من قبل رئيس مجلس الوزراء.‏

ج- يصدق النظام الاساسي للشركة وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 المتعلق بالشركات.‏

المادة 9: أ- تضع الهيئة شروط التسجيل والاجراءات والموجبات وجميع الشروط المترتبة على تسجيل الشركة وتمنحها رقما خاصا في السجل المعد لذلك لديها ولا يحق للشركة ممارسة اعمال التمويل العقاري الا بعد هذا التسجيل.‏

ب- تضع الهيئة المعايير المالية التي يتعين على الشركة الالتزام بها.‏

المادة 10: يجوز للشركة ان تندمج مع شركة أخرى تعمل في النشاط ذاته او ان تتوقف عن النشاط او تقوم بتصفية اصولها او الجزء الاكبر منها بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة وذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما فيها موافقة مجلس النقد والتسليف في حال وجود مديونية للمصارف على اي او كل من الشركات محل الدمج او الشركة طالبة التصفية او التوقف عن ممارسة النشاط.‏

المادة 11: أ- لا يجوز للشركة تلقي الودائع من الجمهور.‏

ب- يجوز للشركة الاستدانة من المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية وفق الشروط والاوضاع التي يحددها مجلس النقد والتسليف.‏

ج- يجب على الشركة التصرف بملكية العقارات التي تؤول ملكيتها اليها بموجب أحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ تملكها بموجب أحكام الفصل الخامس من هذا القانون باستثناء العقارات التي تلزم لعملها.‏

د- يجوز للشركة اصدار اسناد قرض او صكوك اسلامية تطرح للاكتتاب العام مقابل مبالغ التمويل التي قدمتها للمستفيدين وكذلك شراء وبيع سندات القرض والصكوك التي تصدرها المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري.‏

المادة 12: يجب على شركات التمويل العقاري وشركات اعادة التمويل العقاري ان تتقيد بالمتطلبات القانونية والتنظيمية السارية على عملياتها بما في ذلك متطلبات كفاية رأس المال حسب التعليمات الصادرة عن الهيئة.‏

المادة 13: أ- توفر شركات اعادة التمويل العقاري السيولة والموارد المالية لجهات الاقراض العقاري المختلفة عبر توفير مصادر اموال تتناسب اجالها مع اجال القروض التي تقوم بمنحها شركات التمويل العقاري والمصارف بما فيها اقراض جهات التمويل العقاري.‏

ب تقوم شركات اعادة التمويل العقاري باصدار سندات او صكوك اسلامية لتنمية اسواق رأس المال والتمويل العقاري ولها طرح اصداراتها من اسناد القرض او الصكوك للاكتتاب العام او الخاص ضمن سير محافظ القروض واجالها والمعاد تمويلها.‏

المادة 14: تخضع القروض المعاد تمويلها لدى شركات اعادة التمويل العقاري لاسس وضوابط يضعها مجلس النقد والتسليف.‏

المادة 15: يجوز للمؤسسة العامة للاسكان ابرام اتفاقيات وعقود التمويل العقاري اللازمة مع شركات التمويل العقاري لصالح المدخرين لديها او المكتتبين على مشروعاتها.‏

المادة 16: أ- يتعين على الشركة مسك حساباتها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية.‏

ب- يتولى تدقيق حسابات الشركة مدقق حسابات من شركات او مكاتب التدقيق المعتمدة من مجلس المحاسبة والتدقيق.‏

المادة 17: تلتزم الشركة بان تزود الهيئة بالتقارير المالية الدورية والافصاحات التي تحددها الهيئة.‏

المادة 18: أ- اذا تبين ان ترخيص الشركة قد منح بناء على معلومات غير صحيحة قدمها طالبو الترخيص فيوقف الترخيص بقرار من المجلس.‏

ب- اذا لم تقم الشركة بازالة اسباب وقف الترخيص خلال المدة المحددة لها وتصحيح اوضاعها المخالفة يلغى الترخيص بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس.‏

الفصل الثالث‏

اتفاق التمويل العقاري‏

المادة 19: أ- يكون التمويل العقاري في مجال شراء العقارات وفقا لاحكام هذا القانون بموجب اتفاق تمويلي يتم بين الممول والمشتري باعتباره مستثمرا وبائع العقار ويجب ان يتضمن الاتفاق الشروط التي تحددها التعليمات التنفيذية.‏

ب- اذا كان التمويل لغرض استثمار في بناء عقار على ارض يملكها المستفيد او لغرض ترميم او تحسين عقار او غير ذلك من المجالات فيجب ان تكون ملكية المستفيد للعقار مسجلة لدى سجلات الجهات العقارية وان يكون التمويل بموجب اتفاق بين المستفيد والممول واي طرف اخر له شأن في الاتفاق.‏

ج- يصدر المجلس قرارا بنماذج اتفاقات التمويل المشار اليها في الفقرتين السابقتين.‏

المادة 20: يجوز للمستثمر او المستفيد التصرف في العقار الضامن بالبيع او الهبة او غيرهما من التصرفات او ترتيب اي حق عيني عليه وذلك بعد موافقة الممول بشرط ان يقبل المتصرف اليه او صاحب الحق الحلول محل المستثمر او المستفيد في الالتزامات المترتبة عليه في اتفاق التمويل.‏

المادة 21: يجوز للمستثمر او المستفيد تأجير العقار الضامن او تمكين غيره من الانفراد بشغله بعد الحصول على موافقة الممول كتابة وللممول ان يشترط حوالة حقوق المؤجر المستثمر او المستفيد في اجرة العقار او مقابل شغله اليه وفاء لمستحقاته.‏

المادة 22: لا يجوز للممول رفض الموافقة على التصرف في العقار الضامن او تأجيره او تمكين الغير من الانفراد بشغله الا لاسباب جوهرية تتعرض معها مصالحه وحقوقه للخطر ويجب عليه اخطار المستثمر او المستفيد بهذه الاسباب كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطار المستثمر او المستفيد له برغبته في التصرف او التأجير او تمكين الغير من الانفراد بشغل العقار والا اعتبر موافقا وللممول ان يشترط تضامن المستثمر او المستفيد مع المتصرف اليه في الوفاء بالالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل اما المستأجر للعقار فيكون تضامنه مع المستثمر او المستفيد ضمن حدود عقد الايجار.‏

المادة 23: اذا تصرف المستثمر او المستفيد في العقار الضامن او اجره او مكن احدا من شغله مخالفا لاحكام المواد السابقة يجوز للممول ان يفسخ العقد وان يطالبه بالوفاء بكامل رصيد مبلغ التمويل وملحقاته او باقي اقساط التمويل بحسب الاحوال بانذار عن طريق الكاتب بالعدل خلال مهلة لا تقل عن ثلاثين يوما فاذا لم يقم المستثمر او المستفيد بهذا الوفاء كان للممول ان يتخذ في مواجهته الاجراءات المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانون.‏

المادة 24 : يجوز للمستثمر او المستفيد ان يعجل الوفاء باقساط الثمن او بالتمويل كله وفي هذه الحالة يتم خفض قيمة الاقساط المستحقة عليه بما يتناسب مع تعجيل الوفاء وفقا لاتفاق التمويل.‏

المادة 25: أ- لا يجوز لغير وسطاء التمويل العقاري المقيدة اسماؤهم في جدول تعده الهيئة لهذا الغرض مباشرة اعمال الوساطة بين الممول والمستفيد او المستثمر في اتفاق التمويل.‏

ب- تحدد الهيئة قواعد وشروط القيد في جدول وسطاء التمويل العقاري.‏

ج- يصدر نظام وسطاء التمويل العقاري بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح المجلس.‏

الفصل الرابع‏

قيد الضمان العقاري وحوالة الحق الناشئة‏

عن اتفاق التمويل اولاً.. قيد الضمان العقاري‏

المادة 26: تحدد التعليمات التنفيذية لهذا القانون اجراءات طلب قيد الضمان العقاري على ان يبت بالطلب خلال اسبوع من تاريخ تقديمه إلى الجهة العقارية.‏

ويجب اخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر بشانه لجهة قبوله او استكمال مستنداته او رفضه معللا بموجب كتاب مسجل.‏

المادة 27: يشمل الضمان ملحقات العقار بما فيها من ابنية وغراس وعقارات بالتخصيص وحقوق ارتفاق وكل ما يستحدث عليه من منشات وحقوق ارتفاق لاحقة على ابرام عقد الضمان.‏

المادة 28: اذا اشترط في عقد الرهن التاميني تمليك المبنى المرهون إلى المرتهن الذي لم يسدد دينه في الاجل المعين او اذا اشترط بيعه دون مراعاة الاجراءات القانونية عند عدم التنفيذ فالرهن صحيح والشرط باطل في الحالتين كما يبطل الشرط ولو تم باتفاق لاحق.‏

المادة 29: أ- في حال التمويل بالاجارة المنتهية بالتمليك توضع اشارة الضمان بموجب عقد الاجارة على صحيفة العقار ويعد هذا التسجيل مانعا للتصرف في عين العقار من قبل المؤجر.‏

ب- في حال التمويل بطريق الاستصناع يقوم المستفيد من عقد الاستصناع بقيد اشارة الضمان بموجب عقد التمويل على صحيفة العقار موضوع عقد الاستصناع وذلك لصالح الممول ولا تمنع هذه الاشارة القيام بعمليات افراز العقار.‏

ثانيا: حوالة الحقوق الناشئة عن اتفاق التمويل.‏

المادة 30: أ- يجوز للممول ان يحيل حقوقه الناشئة عن اتفاق التمويل وفقا لاحكام هذا القانون مع ضماناتها دون موافقة المستثمر او المستفيد إلى المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري او احدى الشركات المرخص لها من هيئة الاوراق والاسواق المالية بمباشرة نشاط التوريق وفقا للاحكام التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون.‏

وعلى الممول ان يفسح للمحال له عن البيانات التي تحددها التعليمات التنفيذية بشأن اتفاق التمويل الذي تمت حوالة الحقوق الناشئة عنه وذلك دون الحاجة إلى موافقة المستثمر او المستفيد.‏

ب- يجوز للشركة المحال اليها الحقوق المرتبطة بالتمويل ان تصدر اوراقا مالية او صكوكا اسلامية وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الاوراق والاسواق المالية وبما لا يتجاوز قيمة الحقوق المحالة اليها وتطرحها للاكتتاب العام ويتم الوفاء بالحقوق الناشئة عن الاوراق المالية المشار اليها في تواريخ استحقاقها من حصيلة اقساط التمويل وعوائدها وبضمان التامين العقاري.‏

ج- يستمر الممول في تحصيل الحقوق المحالة ومباشرة الحقوق الناشئة عن اتفاق التمويل وذلك لصالح اصحاب الاوراق المالية التي يصدرها المحال له او المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري وبصفته نائبا عنهما وفي الحدود التي يتضمنها اتفاق الحوالة.‏

د- يضمن الممول الوفاء بالحقوق الناشئة عن الاوراق المالية المشار اليها كما يجوز الاتفاق على ضمان الغير بالوفاء بتلك الحقوق وفقا للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون.‏

هـ: يجب على الممول ان يبلغ المستثمر او المستفيد بحوالة الحق وبالتاريخ الذي يجب ان يبدأ المستثمر او المستفيد فيه بتسديد الدفعات المستحقة بموجب اتفاق التمويل إلى المحال اليه مباشرة.‏

و- لا يحق للمحال اليه مطالبة المستثمر او المستفيد باي اقساط او دفعات متعلقة بالتمويل يكون قد سددها إلى الممول اصولا بموجب اتفاق التمويل.‏

المادة 31: تكلف الجهات العقارية بمسك سجلات التصرف العقاري بما فيه الرهن او سجل الملكية للمناطق العقارية والابنية الداخلة في اختصاصها وتقوم بالمهمة ذاتها فيما يتعلق بالمعاملات العقارية الخاضعة لاحكام هذا القانون واعطاء الوثائق اللازمة.‏

الفصل الخامس‏

التنبيه بنزع ملكية العقار ووضع اليد عليه او استرداده‏

المادة 32: أ- يعتبر اتفاق التمويل المنظم وفق احكام هذا القانون سندا تنفيذيا واجب التنفيذ جبرا وفقا لاحكام المادة 273 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته وله صفة النفاذ المعجل.‏

ب- يتم التنفيذ وفق احكام هذا القانون وتطبق احكام الباب الثالث من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.‏

المادة 33: يكون التبليغ او الانذار بواسطة بطاقة بريدية مسجلة إلى موطن المستثمر او المستفيد المحدد في اتفاق التمويل مع اشعار بالوصول وذلك فيما يتعلق بالتبليغات الصادرة عن الممول قبل وضع الاتفاق موضع التنفيذ.‏

المادة 34: للممول في حالة عدم وفاء المستثمر او المستفيد بالاقساط المستحقة عليه ومضي ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بوجوب وفائها او عند ثبوت نقص مخل بالقيمة السوقية للعقار بفعل اهمال المستثمر او المستفيد او شاغل العقار ان ينذر المستثمر او المستفيد بالوفاء او بتقديم اي ضمان يقبله الممول لتغطية النقص الحاصل وذلك خلال مدة ستين يوما من تاريخ الانذار ويتم اثبات النقص المخل بالقيمة السوقية للعقار بناء على تقرير صادر عن خبير التقييم او شركة التقييم.‏

المادة 35: اذا انقضت المدة المحددة بالانذار دون قيام المستثمر او المستفيد بالوفاء او بتقديم الضمان استحقت عليه جميع الاقساط ويكون ملزما بالوفاء بكامل المبالغ المتبقية والمضمونة بالضمان العقاري طبقا لاتفاق التمويل ويكون للممول في هذه الحالة ان يضع اتفاق التمويل المنظم وفقا لهذا القانون موضع التنفيذ ويطلب من رئيس التنفيذ وضع اليد على العقار موضوع اتفاق التمويل والحجز عليه خلال اسبوع تمهيدا لبيعه وينفذ الحجز وطلب وضع اشارة الحجز التنفيذي على صحيفة العقار ويبلغ المستثمر او المستفيد واصحاب الحقوق المسجلة حقوقهم على صحيفة العقار اخطارا بذلك ويعلم الحائز.‏

المادة 36: يحق للمستثمر او المستفيد تسديد المبالغ المستحقة عليه خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بوضع اليد ووضع اشارة الحجز التنفيذي على صحيفة العقار وفقا لاحكام المادة 35 من هذا القانون.‏

المادة 37: اذا لم يقم المدين المستثمر او المستفيد بالوفاء خلال المدة المحددة له بالاخطار التنفيذي يقرر رئيس التنفيذ وبناء على طلب الممول الدائن طرح العقار للبيع بالمزاد العلني ويقوم مأمور التنفيذ بوضع اليد على العقار وتقدير قيمته من قبل خبير واحد او اكثر يسميهم رئيس التنفيذ من قائمة الخبراء المعتمدين لدى الهيئة وفقا لهذا القانون.‏

المادة 38: لا يجوز للممول ولا للخبير المعتمد ان يشترك بالمزايدة اما مباشرة او بشكل غير مباشر تحت طائلة بطلان البيع الناجم عن هذه المزايدة.‏

الا انه اذا لم يصل مبلغ المزايدة حد القيمة المقدرة للمبيع وكان هذا المبلغ اقل من استحقاقات الممول محسوبة بتاريخ اخر عرض بالمزاد فيحق للممول طلب ارساء البيع عليه مقابل ابراء ذمة المستثمر او المستفيد من جميع التزاماته.‏

المادة 39: اذا قام المستثمر او المستفيد بالوفاء بما استحق عليه من الاقساط وملحقاتها في اي وقت سابق لقرار الاحالة القطعية وجب ايقاف الاجراءات التنفيذية على ان يلتزم المستثمر او المستفيد بان يؤدي إلى الممول المصروفات المترتبة عن عملية اجراءات التنفيذ وفق ما هو ثابت بالملف التنفيذي.‏

المادة 40: لا يجوز استئناف قرار الاحالة القطعية الا لعيب في اجراءات المزايدة التي تصل بها إلى درجة الانعدام في شكل القرار او لصدوره بعد طلب وقف الاجراءات التي يكون وقفها واجبا قانونا.‏

المادة 41: لا يترتب على رفع دعوى الاستحقاق الفرعية من الغير وقف اجراءات التنفيذ على العقار ما لم تقض المحكمة بغير ذلك.‏

المادة 42: يطبق قانون اصول المحاكمات المدنية على قضايا رد القضاة والخبراء على الا يترتب على تقديم طلب الرد وقف الاجراءات التنفيذية إلى ان يحكم بها نهائيا غير انه في حالة قبول طلب الرد من المحكمة المختصة فانه يقتضي الغاء كافة الاجراءات السابقة الجارية خلال فترة طلب الرد.‏

المادة 43: توزع حصيلة البيع على اصحاب الحقوق المسجلة حسب تاريخ التسجيل ودرجته وذلك بعد حسم الضرائب والرسوم المستحقة على العقار والمصروفات القضائية.‏

المادة 44: يجوز للجهات العامة التي يسمح لها بممارسة التمويل العقاري وفق احكام هذا القانون الاستعانة بمحام او اكثر ليكون وكيلا عنها بدلا من ادارة قضايا الدولة في تحصيل حقوقها والدفاع عنها.‏

المادة 45: لا يوقف اختلاف اوصاف العقار بين الصحيفة العقارية والوضع الراهن للعقار اجراءات تنفيذ نزع الملكية بالمزاد العلني على ان يتم تصحيح الاوصاف في قيود السجل العقاري على عاتق المشتري الذي رسا عليه المزاد وعلى نفقته وينص على ذلك بقرار الاحالة القطعية.‏

الفصل السادس‏

احكام عامة‏

المادة 46: أ- تستوفي الهيئة البدلات التالية:‏

1- بدل سنوي من الجهات العاملة في التمويل العقاري بما فيها المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.‏

2- بدل نفقات دراسة طلب ترخيص شركات التمويل العقاري.‏

3- بدل منح الترخيص لشركات التمويل العقاري وفروعها ومكاتبها.‏

ب- تحدد الهيئة مقدار كل من هذه البدلات وتعديلها بموجب قرارات تصدر عن رئيس المجلس بناء على اقتراح المجلس.‏

المادة 47: تطبق احكام القانون المدني المتعلقة بحقوق الامتياز والرهن العقاري وحوالة الحق في كل ما لم يرد عليه نص خاص بهذا الشأن في هذا القانون.‏

المادة 48: يسمح للشركات المحدثة وفق احكام هذا القانون بتحويل الاستحقاقات المبينة ادناة من حساباتها بالقطع الاجنبي الناجمة عن حصيلة اعمالها بالاستناد إلى ميزانيتها المصدقة اصولا.‏

1- الارباح والفوائد التي تحققها سنويا حصص رعايا الدول العربية والاجنبية ومساهمتها المحولة المدفوعة اصلا بالقطع الاجنبي.‏

2- مكافات وتعويضات اعضاء مجالس ادارة الشركات لغير السوريين المقيمين ومن في حكمهم.‏

3- 50 بالمئة من صافي الاجور والمرتبات والمكافات و 100 بالمئة من تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للخبراء والفنيين العاملين في المصارف من رعايا الدول العربية والاجنبية.‏

4- المبالغ التي تستحق على الشركات ويلزم سدادها وتحويلها إلى الخارج بالقطع الاجنبي.‏

المادة 49: تخضع الشركات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون لاحكام قانوني التجارة والشركات وتعديلاتهما.‏

المادة 50: تلتزم الجهات التي تقدم التمويل العقاري بما فيها المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية بالتسجيل لدى الهيئة وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه دون الاخلال بخضوع المصارف للقوانين الخاصة بها.‏

المادة 51: أ- يحدث اتحاد مهني للجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري واعادة التمويل العقاري الخاضعة لاحكام هذا القانون يتمتع بالشخصية الاعتبارية وتعتبر جميع الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري في الجمهورية العربية السورية اعضاء في هذا الاتحاد حكما.‏

ب- يتولى الاتحاد رعاية مصالح اعضائه وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيل الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري لدى أي جهة فيما يتعلق بنشاط التمويل العقاري.‏

ج- يحدد النظام الاساسي للاتحاد طبيعته ومهامه ومسؤولياته والاحكام والاجراءات الخاصة بجمعيته العمومية ومجلس ادارته وبدل الانتساب اليه والاشتراك السنوي والاجراءات التأديبية بحق اعضائه.‏

د- يصدر رئيس مجلس ادارة هيئة الاشراف على التمويل العقاري قرارا باعتماد انشاء الاتحاد والتصديق على نظامه ويسجل الاتحاد في سجلات الهيئة بعد اداء بدل تسجيل مقداره 1000.000 ل. س فقط مليون ليرة سورية.‏

هـ- يكون للهيئة من يمثلها لحضور اجتماعات مجلس ادارة الاتحاد واللجان المنبثقة عنه دون ان يكون له حق التصويت على القرارات.‏

المادة 52: تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح المجلس.‏

المادة 53: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.‏

دمشق في 6/5/1433 هجري الموافق 29/3 /2012 ميلادي.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية