تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


نماذج لمعاناة البعض حول أخطاء و ارتكابات لجان التحديد و التحرير بطرطوس!!

مراسلون
الأربعاء 4-4-2012
غصون ديب

مازال الروتين يضني المواطنين الباحثين عن حقوقهم في مديرية المصالح العقارية بطرطوس بسبب أخطاء الفرق المساحية في قراهم وما رافقها من عمليات تزوير و تأخير في تحديد وتحرير عقارات وأراض تخصهم وغير ذلك من القضايا العقارية الشاقة في المحافظة!

ليست الأولى ولن تكون الأخيرة شكوى المواطن محمد ميهوب غنوم التي تطرح التساؤلات التي نضعها بدورنا برسم الجهات المعنية وتقول الشكوى: أثناء المسح العقاري لقرية بيت شيحان أخطأ المساحون في رسم حدود العقارين /367/ و / 412/ العائدين للسيد محمد غنوم و علي غنوم حيث أصبح هناك تبين بين الحدود على ارض الواقع والحدود على الخريطة.‏

و قد راجع أصحاب العقارين مديرية المصالح العقارية بطرطوس بالتكليف رقم 3620 لعام 2008 وبعد مدة من المراجعات تجاوزت العام أقر العديد من المساحين العاملين لدى مديرية المصالح العقارية بطرطوس بوجود أخطاء في رسم المخططات.‏

وقد أبلغ العاملون في المصالح العقارية بطرطوس مالكي العقارات انه لا يمكن تصحيح المخطط ألا عن طريق القضاء .‏

و هنا قام صاحب الشكوى بمراجعة القضاء لتصحيح المخطط والمساحة وتم الحصول على قرارات حكم بتصحيح المخطط العقاري ، لكن مديرية المصالح العقارية بطرطوس استأنفت القرار وحدها دون المالكين الجارين و مع ذلك دعت محكمة الاستئناف المالكين الجارين مرة ثانية و أقروا أمامها بحق التصحيح وهنا طعنت مديرية المصالح العقارية بقرار الاستئناف إلى محكمة النقض,حيث أشارت في طعنها إلى أن التصحيح يتم من قبل المصالح العقارية مباشرة وليس عن طريق القضاء .‏

وهذا ما يدعو للاستغراب، و السؤال هنا : لماذا أشارت مديرية المصالح العقارية بطرطوس في ردها أن التصحيح يتم من قبلها مباشرة و ليس عن طريق القضاء ...!!‏

و يتساءل المواطن صاحب الشكوى عن هذا الرد قائلا : إذا كانت مديرية المصالح العقارية أخطأت في البداية و لو افترضنا أنه خطأ غير مقصود فلماذا لم تصحح الخطأ عندما راجعها المتضررون بالتكليف رقم 3620 لعام 2008 . ؟.‏

و يضيف صاحب الشكوى : إذا كان مالكا العقارين المجاورين أقرا للمشتكين أمام المحكمة بصحة دعواه و مطالباته ولم يطعنوا بقرار محكمة البداية والاستئناف فما هي مصلحة مديرية المصالح العقارية بالطعن ؟‏

ربما كان الخطأ متعمداً بقصد الضرر طالما أن المصالح العقارية بطرطوس لم تعمد إلى تصحيح الخطأ منذ البداية عند مراجعة صاحب العلاقة لها، وما هو مغزى طعنها بقرارات القضاء الذي أقر بأحقية صاحب الشكوى ..!‏

و يضيف صاحب الشكوى: بسبب وجود هذه العقارات ضمن قرية بيت شيحان لم نتمكن من الحصول على ترخيص بالبناء وذلك بسبب وجود تناقض بين المخططات العقارية والواقع ، الأمر الذي أصبح الضرر معه كبيراً جداً، علماً أنه لم نتمكن من البناء في العقارات المذكورة.‏

ورغم كل ماحصل اكتفت مديرية مصالح العقارية بطرطوس بجواب مختصر بتاريخ 8/2/2012 : بأنه وبالرجوع إلى سجلات التكاليف المحفوظة تبين أنه قد تم تنظيم تكليف بيان حدود للعقارين ( 367 و 41 ) رقمه / 3620/ لعام 2008 و نظراً لعدم مراجعة أصحاب العلاقة للتكليف مدة تزيد عن الستة أشهر فقد تم إلغاء التكليف بتاريخ 19/12/2010 بناء على قرار التفتيش رقم /1074/ تاريخ 1/12/1981), نافيةً في ذات الوقت وجود أي مراسلة لدى مديريتها تتعلق بالموضوع.‏

فكيف هذا التناقض على الرغم من تأكيد صاحب الشكوى مراجعته للمديرية مرات عديدة، و السؤال هنا: هل هو تهرب مديرية المصالح العقارية من مسؤولياتها تجاه مراجعيها..؟! ثم ما مصلحة هذا المواطن بمراجعة القضاء و الانتظار سنوات لمعالجة قضيته لو أن المديرية نفذت التكليف ؟‏

و هنا نشير إلى أن المديرية عادت و أرسلت جواباً ثانيا بكتابها رقم2747/ط تاريخ 27/2/2012 تقول فيه : بالنسبة لكتابنا رقم 18346/ ط تاريخ 7/9/2011 الموجه إلى فرع قضايا الدولة يتضمن شرحا بشكل عام عن حالات التباينات في المخططات العقارية متى تكون من اختصاص القضاء العقاري أو من اختصاص القضاء المدني وفقا لمنطوق المادة رقم / 9/ من قانون التحديد و القرار / 186/ لعام 1926 وتعليمات اللجنة الفنية المشتركة رقم /517/ لعام 1980 و /15/ لعام 1974, وبالتالي طالما الموضوع معروض أمام القضاء فهو صاحب الصلاحية بتحديد الاختصاص حيث إنه إذا تبين لهم أن هذه الحالة من اختصاص القاضي العقاري يتم رد الدعوى لعدم الاختصاص أما إذا تبين لهم بأن الاختصاص، في هذا الموضوع يعود الى القضاء المدني يتم اتخاذ القرار المناسب من قبلهم و بعدها يتم تنفيذه من قبل مديرية المصالح العقارية .‏

و لابد من القول هنا انه يتضح لناأن المصالح العقارية بطرطوس تلقي بحل القضية إلى القضاء الذي أقرأصلاً لمالكي العقارات ( أصحاب الشكوى) بحقهما بتصحيح المخطط العقاري و لكن مديرية المصالح العقارية هي من استأنفت القرار, و لم تصحح الأخطاء التي ارتكبها المسّاحون أثناء عملية التحديد و التحرير فمن يتحمل المسؤولية غير المصالح العقارية نفسها ؟!‏

وفي قرية عين التينة منطقة صافيتا فصل آخر من فصول التزوير والتلاعب بعقارات المواطنين الذين أمضوا ما أمضوا من سنوات داخل أروقة الجهات الرسمية بحثاً عن مخرج لاسترجاع حقهم لكن دون جدوى ..!‏

فالمواطن حبيب محمد يمتلك مع إخوته عقاراً في قرية عين التينة – منطقة صافيتا يحمل الرقم /1117/ و في عام 2010 وقد فوجئ بأن العقار ُجزء و أصبح ثلاثة عقارات ذات الأرقام /1117- 972- 975 /و العقاران الأخيران متجاوران باسم شخص واحد هو ب- م و هذا الأمر أدى لحرمان ثلاثة أشخاص من حقهم في العقار و من الأرض المشجرة بالزيتون التي كانوا يعيشون منها وقد ورثوها عن والدهم الذي قام بتوزيع ما يملك عليهم بموجب سند نظامي بتاريخ 4/3/1998 .‏

وقد قام المذكور ب – م بإحضار بيان قيد عقاري يثبت أن هذا العقارات /1117- 972- 975 / باسمه وحده .‏

و يتساءل صاحب الشكوى: كيف استطاع السيد ب- م القيام بتسجيل العقار بأكمله باسمه في السجل العقاري دون علمنا ( الأخوة) مع العلم أن إجراءات المساحة قد انتهت من أعمالها المساحية أثناء حياة الوالد، و ليس بعد وفاته أي بتاريخ 16/9/2000 و أنهت أعمالها بتاريخ 31/3/2002 علما إن وفاة الوالد كان بتاريخ 2/9/2003 .‏

و السؤال: أين الجهات المعنية من كل هذا التزوير؟ ألم يكفل القانون حق هؤلاء الأخوة في تملك عقارات ورثوها قانونياً و شرعياً عن والدهم ؟‏

و من الجدير بالذكر انه تم توجيه كتاب بهذا الخصوص إلى الهيئة العامة للرقابة و التفتيش بطرطوس برقم 5211/و تاريخ 3/10/2011 لمتابعة هذا التزوير وكشف الفساد في السجلات العقارية ،‏

مديرية المصالح العقارية بطرطوس وللرد على كل ماورد قالت: بالنسبة لملكية العقار رقم /1117/ الحالية فهو معترض عليه كما هو مبين في محضر التحديد (المرفق ) و لم يتم تثبيت الملكية لأحد حتى تاريخه.‏

أما بالنسبة لتقسيم العقار 1117 من المنطقة العقارية عين التينة إلى عقارين /972/ و / 975/ و باسم بديع محمد و تجاهل حق أخوته الثلاثة فإننا نبين ما يلي : تجري عمليات التحديد و التحرير في أي منطقة عقارية حسب المادة 12 من القرار /186/ لعام 1926 و التي تنص أنه إذا لم يكن صاحب الملك حاضراً في المحل يجري التحديد حسب إفادة المختار وأصحاب الأملاك المجاورة الحاضرين, وبالتالي فإن تسجيل المحضر هو مسؤولية مشتركة بين رئيس التحديد والمختار في حال غياب المالك .‏

و من خلال التدقيق في محضر التحديد الذي أرسل من مديرية المصالح العقارية تبين أن العقار رقم 1117 باسم كل من حبيب محمد و إبراهيم وبديع و حسن محمد، فكيف قسم العقار إلى عقارين وأصبح باسم بديع محمد و يتصرف بهما بصورة هادئة و مستمرة منذ أكثر من خمس عشرة سنة حسب إفادة المختار.‏

و السؤال في النهاية: إذا كانت وفاة الوالد بتاريخ 2/9/2003 أي منذ تسع سنوات فكيف أصبح السيد بديع محمد واضع اليد على هذه العقارات منذ أكثر من خمس عشرة سنة حسبما أوضحه المحضر سؤال نضعه برسم الجهات المعنية . ؟!‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية